طرحت مسالة على احد ائمة المساجدفكان حكم المسالة مختلفا بين المذاهب فما حكم لونقل له مثلا مذهب الاحناف لانه راى فيه المصلحة؟
وماذ لونقل له اقوال المذاهب كلها فاختار السائل مذهبا منها لانه يوافق غرصا صحيحا( مثلا نقل الزكاة خارج البلدلاقاربه الفقراء وهو مذهب الاحناف ) هل يجوز ذلك ؟
وهل ينطبق عليه قول الشيخ البوطي : أن المقلد لأحد المذاهب، ليس ثمة ما يلزمه شرعا بالاستمرار في تقليده و ليس ثمة ما يمنعه من التحول إلى غيره.
وكذلك ما يقوله العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام : و من قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فله ذلك؟ .. فيه خلاف، و المختار التفصيل. فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه الحكم فليس له الانتقال إلى حكم يوجب نقضه، فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه، فإن كان الآخذان متقاربين جاز التقليد و الانتقال، لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره، و لو كان ذلك باطلا لأنكروه و كذلك لا يجب تقليد الأفضل و إن كان هو الأولى، لأنه لو وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل و المفضول في زمن الصحابة و التابعين من غير نكير، بل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل و الأفضل، و لم يكن الأفضل يدعو الكل إلى نفسه، و لا المفضول يمنع من سأله عن وجود الفاضل و هذا مما لا يرتاب فيه عاقل). وقول الكمال بن الهمّام في التحرير : ( إنّ المقلّد له أن يقلّد من يشاء ، و إن أخذ العاميّ في كلّ مسألة بقول مجتهد أخفّ عليه ، لا أدري ما يمنعه من النقل أو العقل .
و كون الإنسان يتتبّع ما هو الأخفّ عليه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ، ما علمت من الشرع ذمّه عليه ، و كان صلى الله عليه وسلّم يحبّ ما خفّف عن أمّته ) .
وماذ لونقل له اقوال المذاهب كلها فاختار السائل مذهبا منها لانه يوافق غرصا صحيحا( مثلا نقل الزكاة خارج البلدلاقاربه الفقراء وهو مذهب الاحناف ) هل يجوز ذلك ؟
وهل ينطبق عليه قول الشيخ البوطي : أن المقلد لأحد المذاهب، ليس ثمة ما يلزمه شرعا بالاستمرار في تقليده و ليس ثمة ما يمنعه من التحول إلى غيره.
وكذلك ما يقوله العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام : و من قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فله ذلك؟ .. فيه خلاف، و المختار التفصيل. فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه الحكم فليس له الانتقال إلى حكم يوجب نقضه، فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه، فإن كان الآخذان متقاربين جاز التقليد و الانتقال، لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره، و لو كان ذلك باطلا لأنكروه و كذلك لا يجب تقليد الأفضل و إن كان هو الأولى، لأنه لو وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل و المفضول في زمن الصحابة و التابعين من غير نكير، بل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل و الأفضل، و لم يكن الأفضل يدعو الكل إلى نفسه، و لا المفضول يمنع من سأله عن وجود الفاضل و هذا مما لا يرتاب فيه عاقل). وقول الكمال بن الهمّام في التحرير : ( إنّ المقلّد له أن يقلّد من يشاء ، و إن أخذ العاميّ في كلّ مسألة بقول مجتهد أخفّ عليه ، لا أدري ما يمنعه من النقل أو العقل .
و كون الإنسان يتتبّع ما هو الأخفّ عليه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ، ما علمت من الشرع ذمّه عليه ، و كان صلى الله عليه وسلّم يحبّ ما خفّف عن أمّته ) .
تعليق