قرأت لبعض الأصوليين كالغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام في باب النسخ : أن آية الرجم كانت في القرآن ثم نسخت وبقي الحكم , وقالوا بجواز نسخ الحكم والتلاوة معا ومثلوا له بآية الرضاع ونقل السيوطي في الإتقان جملة من الأخبار الواردة في ذلك فهل تصح ؟
وهنا أسئلة : 1_ هل نسخ التلاوة جائز عقلا , وكيف ينسخ اللفظ ويبقى الحكم واللفظ المتلو هو الدال عليه ؟؟ فينبغي إن رفع اللفظ ارتفع الحكم معه ؟
2_إن صحت أخبار النسخ فهي لا ترقى إلى التواتر والجمهور على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد فكيف يصح ذلك ؟ وهذا يمكن أن يجر بعض الشيعة لعنهم الله إلى القول بتحريف القرآن .
وهنا أسئلة : 1_ هل نسخ التلاوة جائز عقلا , وكيف ينسخ اللفظ ويبقى الحكم واللفظ المتلو هو الدال عليه ؟؟ فينبغي إن رفع اللفظ ارتفع الحكم معه ؟
2_إن صحت أخبار النسخ فهي لا ترقى إلى التواتر والجمهور على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد فكيف يصح ذلك ؟ وهذا يمكن أن يجر بعض الشيعة لعنهم الله إلى القول بتحريف القرآن .
} إذ لو لم يتصور النسيان لخلا ذكر الاستثناء عن الفائدة . وقوله تعالى أو ننسها يدل على الجواز أيضا وذلك مثل ما روي عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة وقال الحسن رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قرآنا ثم نسيه فلم يكن شيئا أو لم يبق منه شيء لما رفع الله تعالى عن قلبه ذلك فأما بعد وفاته فلا أي فلا يجوز قال بعض الرافضة والملحدة ممن يتستر بإظهار الإسلام وهو قاصد إلى إفساده هذا جائز بعد وفاته أيضا وزعموا أن في القرآن كانت آيات في إمامة علي وفي فضائل أهل البيت فكتمها الصحابة فلم تبق باندراس زمانهم واستدلوا في ذلك بما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم وأنس رضي الله عنه كان يقول قرأنا في القرآن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا . وقال عمر رضي الله عنه قرأنا آية الرجم وعيناها وروي في حديث عائشة رضي الله عنها أن ذلك كان مما يتلى بعد وفاة رسول الله عليه السلام والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه فإن الله تعالى يتعالى من أن يوصف بالنسيان والغفلة فعرفنا أن المراد الحفظ في الدنيا فإن الضياع محتمل منا قصدا كما فعله أهل الكتاب والغفلة والنسيان متوهم منا وبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عز وجل وهو معنى قوله أي يحفظه منزلا لا يلحقه تبديل ولأنه لا يخلو شيء من أوقات بقاء الخلق في الدنيا عن أن يكون فيما بينهم ما هو ثابت بطريق الوحي فيما ابتلوا به من أداء الأمانة التي حملوها إذ العقل لا يوجب ذلك وليس به كفاية بوجه من الوجوه وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي وجب القول بتجويز ذلك في جميعه فيؤدي إلى القول بجواز أن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف وهذا قبيح فعرفنا أنه لصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر جل جلاله أنه هو الحافظ لما أنزله على رسوله عن التغيير والمحو عن القلوب فلا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد وما نقلوا من أخبار الآحاد فبعضها شاذ لا يكاد يصح وما ثبت منها محمول على أن المحو عن قلوب الصحابة سوى قلب الراوي كان قبل وفاته لا بعده . وأما حديث عائشة فغير صحيح لأنه ذكر في ذلك الحديث وكانت الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول الله عليه السلام فدخل داجن البيت فأكلها ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظه عن القلوب ولا يتعذر إثباته في صحيفة أخرى فعرفنا أنه لا أصل لهذا الحديث كذا في أصول الفقه لشمس الأئمة .
تعليق