بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبعد :
من المعلوم أن القائل بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة يقول أن الناسخ للوصية للوالدين والأقربين (الوارث) هي آية الميراث .
لكن بعد التأمل نجد أن هذا القول لايخلو من اشكال اذ من شرط القول بالنسخ أن يكون هناك تعارض وتناف لا نستطيع معه الجمع ولا التوفيق بين الدليلين ..
فهل يحيل العقل فعلاً الجمع بين ايجاب الوصية للوارث وايجاب الميراث له حتى نقول أن الثاني ناسخ للأول لوجود التعارض بينهما؟؟
الواضح أن العقل يجوز الجمع ولا تعارض ولا مانع عقلي من جواز ايجاب الوصية للوارث مع ايجاب الميراث له فالقول بأن آية الميراث ناسخة لآية الوصية لايخلو من اشكال حسب نظري الضعيف .
قال الشيخ الجمل في شرحه على الجلالين عند قوله تعالى :
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج ....الآية )240 البقرة - تعليقاً على القول بأن الوصية المذكورة في الآية للزوجة بالنفقة والكسوة والسكنى الى نهاية الحول منسوخة بآية الميراث -
قال رحمه الله :
وفي كون آية الميراث ناسخة لما ذكر نظر ظاهر فإن وجوب الربع أوالثمن لا ينافي وجوب ماذكر في العدة وإذا كان لاينافيه لا يصح أن يكون ناسخاً له لما هو مقرر في محله من أن الناسخ لا بد أن يكون مخالفاً للمنسوخ ومنافياً له . انتهى
أقول : وماقاله العلامة الجمل يقال أيضاً في شأن نسخ الوصية للوارث عموماً بآية الميراث .
والسؤال : بماذا يجيب القائل بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة على هذا الايراد ثم اذا أقر بعدم صحة نسخ آية الميراث للوصية للوارث بناء على ماقلناه ونقلناه فما يكون الناسخ عنده لحكم الوصية للوارث ؟؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبعد :
من المعلوم أن القائل بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة يقول أن الناسخ للوصية للوالدين والأقربين (الوارث) هي آية الميراث .
لكن بعد التأمل نجد أن هذا القول لايخلو من اشكال اذ من شرط القول بالنسخ أن يكون هناك تعارض وتناف لا نستطيع معه الجمع ولا التوفيق بين الدليلين ..
فهل يحيل العقل فعلاً الجمع بين ايجاب الوصية للوارث وايجاب الميراث له حتى نقول أن الثاني ناسخ للأول لوجود التعارض بينهما؟؟
الواضح أن العقل يجوز الجمع ولا تعارض ولا مانع عقلي من جواز ايجاب الوصية للوارث مع ايجاب الميراث له فالقول بأن آية الميراث ناسخة لآية الوصية لايخلو من اشكال حسب نظري الضعيف .
قال الشيخ الجمل في شرحه على الجلالين عند قوله تعالى :
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج ....الآية )240 البقرة - تعليقاً على القول بأن الوصية المذكورة في الآية للزوجة بالنفقة والكسوة والسكنى الى نهاية الحول منسوخة بآية الميراث -
قال رحمه الله :
وفي كون آية الميراث ناسخة لما ذكر نظر ظاهر فإن وجوب الربع أوالثمن لا ينافي وجوب ماذكر في العدة وإذا كان لاينافيه لا يصح أن يكون ناسخاً له لما هو مقرر في محله من أن الناسخ لا بد أن يكون مخالفاً للمنسوخ ومنافياً له . انتهى
أقول : وماقاله العلامة الجمل يقال أيضاً في شأن نسخ الوصية للوارث عموماً بآية الميراث .
والسؤال : بماذا يجيب القائل بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة على هذا الايراد ثم اذا أقر بعدم صحة نسخ آية الميراث للوصية للوارث بناء على ماقلناه ونقلناه فما يكون الناسخ عنده لحكم الوصية للوارث ؟؟
تعليق