بسم الله الرحمن الرحيم :
الاخوة الكرام
الشيخ جلال المكرم :
يبرهن علماء الأصول على حجية الاجماع وقطعيته عقلاً بأنه يستحيل عادة أن يتفق المجتهدون على مسألة دليلها ظني لتفاوت العقول وتباينها فاذا رأيناهم أجمعوا واتفقوا على مسألة ما علمنا أن الدليل الذي يستندون عليه هو دليل قطعي لاظني وبالتالي تثبت حجية الاجماع وقطعيته بذلك .
قال الامام الجويني في البرهان : (بل يستحيل اجتماع العقلاء على معقول به في أساليب العقول اذا كان لايتطرق اليه الا بانعام نظر وتسديد فكر وذلك لاختلاف الناظرين في نظرهم فاذا كان هذا حكم العادة في النظر القطعي فما الظن بالنظر الظني الذي لايفرض فيه قطع . فاذا تقرر أن اطراد الاعتياد يحيل اجتماعهم على فن من النظر , فاذا ألفيناهم قاطعين بالحكم لايرجعون فيه رأياً ولايرددون قولاً فتعلم قطعاً أنهم أسندوا الحكم إلى شيئ سمعي قطعي عندهم ) انتهى كلام الامام .
وسؤالي هو : هل هذا يعني أن الاجماع لايكون دليله الا قطعياً لاستحالة الاتفاق عادة على مادليله ظني ؟؟
وان كان الجواب أجل , فكيف ذلك ونحن نعلم مسائل في الاجماع حكاها العلماء وكان دليلها ظنياً لاقطعياً كالاجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض معتمدين على قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لاتبيعوا الطعام قبل القبض) والحديث آحاد أي ظني .
أرجو من الشيخ جلال والاخوة الأصوليين الاجابة على هذا السؤال مع التفصيل قدر الامكان مشكورين وجزاكم الله خيراً .
الاخوة الكرام
الشيخ جلال المكرم :
يبرهن علماء الأصول على حجية الاجماع وقطعيته عقلاً بأنه يستحيل عادة أن يتفق المجتهدون على مسألة دليلها ظني لتفاوت العقول وتباينها فاذا رأيناهم أجمعوا واتفقوا على مسألة ما علمنا أن الدليل الذي يستندون عليه هو دليل قطعي لاظني وبالتالي تثبت حجية الاجماع وقطعيته بذلك .
قال الامام الجويني في البرهان : (بل يستحيل اجتماع العقلاء على معقول به في أساليب العقول اذا كان لايتطرق اليه الا بانعام نظر وتسديد فكر وذلك لاختلاف الناظرين في نظرهم فاذا كان هذا حكم العادة في النظر القطعي فما الظن بالنظر الظني الذي لايفرض فيه قطع . فاذا تقرر أن اطراد الاعتياد يحيل اجتماعهم على فن من النظر , فاذا ألفيناهم قاطعين بالحكم لايرجعون فيه رأياً ولايرددون قولاً فتعلم قطعاً أنهم أسندوا الحكم إلى شيئ سمعي قطعي عندهم ) انتهى كلام الامام .
وسؤالي هو : هل هذا يعني أن الاجماع لايكون دليله الا قطعياً لاستحالة الاتفاق عادة على مادليله ظني ؟؟
وان كان الجواب أجل , فكيف ذلك ونحن نعلم مسائل في الاجماع حكاها العلماء وكان دليلها ظنياً لاقطعياً كالاجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض معتمدين على قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لاتبيعوا الطعام قبل القبض) والحديث آحاد أي ظني .
أرجو من الشيخ جلال والاخوة الأصوليين الاجابة على هذا السؤال مع التفصيل قدر الامكان مشكورين وجزاكم الله خيراً .
تعليق