لنتكلم عن النسخ؟؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • جمال حسني الشرباتي
    طالب علم
    • Mar 2004
    • 4620

    #1

    لنتكلم عن النسخ؟؟

    السلام عليكم


    ما النسخ لغة؟؟

    يطلق فيتناول معنيين

    *الإبطال والإزالة

    * النقل والتحويل بعد الثبات

    هل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل كما ذهب إلى ذلك الهندي والرازي
    أم هل هو حقيقة في النقل كما ذهب إلى ذلك القفّال الشّاشّي

    أم هل هو مشترك لفظي بينهما كما ذهب إلى ذلك الغزالي

    أم هل النسخ مشترك معنوي بينهما وهو ما يسمّى بالتواطؤ كما ذهب إلى ذلك إبن المنير؟؟

    ما رأيكم؟؟

    ------------------
    المصدر
    البحر المحيط للزركشي
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1
  • سليم اسحق الحشيم
    طالب علم
    • Jun 2005
    • 889

    #2
    السلام عليكم
    النسخ لغة: عبارة عن إبطال شئ وإقامة آخر مقامة,; يقول الله تعالى:" مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا"والآية الثانية ناسخة والأُولى منسوخة. والعرب تقول : نسَخَت الشمسُ الظلّ وانتسخته أَزالته, والمعنى أَذهبت الظلّ وحلّت محله; قال العجاج :
    إِذا الأَعادي حَسَبونا, نَخْنَخوا =بالحَدْرِ والقَبْضِ الذي لا يُنْسَخ
    أَي لا يَحُول . ونسَخَت الريح آثار الديار : غيرتها . و النُّسخة بالضم : أَصل المنتسخ منه . و التناسخ في الفرائض والميراث : أَن تموت ورثة بعد ورثة وأَصل الميراث قائم لم يقسم, وكذلك تناسخ الأَزمنة والقرن بعد القرن .و النسخ في اللغة موضوع بإزاء معنين أحدهما الزوال على جهة الانعدام والثاني على جهة الانتقال , أما النسخ بمعنى الإزالة فهو أيضا على نسخ إلى بدل نحو قولهم نسخ الشيب الشباب, وأما النسخ بمعنى النقل فهو من قولك نسخت الكتاب ما فيه وليس المراد به إعدام ما فيه ومنه قوله تعالى " إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون "يريد نقله إلى الصحف أو من الصحف إلى غيرها,واما شرعاً فالنسخ هو إبطال الحكم مع إثبات الخط وكذلك هو في السنة أو في الكتاب أن تكون الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتين في التلاوة إلا أن المنسوخة لا يعمل.
    والنسخ إنما يقع في الأوامر والنواهي ولا يجوز أن يقع في الأخبار المحضة,لأن العبرة في إبطال حكم وإثبات غيره.والنسخ يكون بين القرآن والقرآن,والقرآن والسنة,والسنة والسنة,ولا نسخ فيما عداهم.
    فالقرآن ينسخ القرآن والسنة,ولا شيئ ينسخ القرآن إلا القرآن,والسنة تنسخ السنة.
    والدليل على جواز النسخ :القرآن وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وإجماع الصحابة.
    اما القرآن فقد قال الله تعالى :" :" مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَ",وقوله تعالى في سورة النحل:" وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ* قُلْ نَزَّل رُوحُ القُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين*,فآيات النحل تُقر أن النسخ وارد(:" وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ),ونلاحظ ان فعل التبديل قد نُسب الى الله عزوجل,وأن هذا التبديل لعلمه سبحانه وتعالى بما ينزل ,وفي نفس الآية ينفي الله أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بدل الآيات ووصف الذين يدعون ذلك أنهم لا يعلمون.واما فعل الرسول ,فهوما قام به إزاء شارب الخمر في المرة الرابعة حيث جلده ولم يقتله كما روي عنه عليه السلام أنه قال في شارب الخمر :"فاذا شربها الرابعة فاقتلوه".واما إجماع الصحابة فقد انعقد اجماعهم على ان الاسلام ناسخ لجمبع الشرائع السابقة,واعقد اجماعهم على نسخ وجوب التوجه الى بيت المقدس باستقبال الكعبة,وعلى نسخ الوصية للوالدين والاقربين بآية الميراث,وعلى نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان.
    ومن ذلك ما قال الصحابة في شأن معرفة الناسخ والمنسوخ: عن أبي عبد الرحمن قال مر علي رضي الله عنه على قاض فقال له أتعرف الناسخ من والمنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت , وعن سعيد بن أبي الحسن أنه لقي أبا يحيى المعرف فقال له أعرفوني أعرفوني يا سعيد أني أنا هو قال ما عرفت أنك هو قال فإني أنا هو مر بي علي رضي الله عنه وأنا أقض بالكوفة فقال لي من أنت فقلت أنا أبو يحيى فقال لست بأبي يحيى ولكنك تقول أعرفوني أعرفوني ثم قال هل علمت بالناسخ من المنسوخ قلت لا قال هلكت وأهلكت فما عدت بعد ذلك أقض على أحد أنافعك ذلك يا سعيد , وعن أبي جرير قال سئل حذيفة عن شئ فقال إنما يفتي أحد ثلاثة من عرف الناسخ والمنسوخ قالوا ومن يعرف ذلك قال عمر أو سلطان فلا يجد من ذلك بدا أو رجل متكلف ,و عن الضحاك بن مزاحم قال مر ابن عباس رضي الله عنهما بقاض يقضي فركضه برجله قال أتدري ما الناسخ من المنسوخ قال ومن يعرف الناسخ من المنسوخ قال وما تدري ما الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت.
    إشــهـــد أن لا إلـــــه === إلا الله فـــــــي الآزل
    صــلِ لـلـفـرد الأحـــد === فيهـا خشـوع وعمـل
    صــم رمـضـان الــذي === فـيــه الـقــرآن نـــزل
    زكِ النـفـس والـمــال === فـيـهــا أمــــر جــلــل
    حـــــــج بـــيــــت الله === لـو مـرة فـي الآجــل
    هـا أنـت مسـلـم قــد === صنت النفس من زلل

    تعليق

    • سليم اسحق الحشيم
      طالب علم
      • Jun 2005
      • 889

      #3
      السلام عليكم
      لقد قرآت في كتاب "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" لإبن البارزي أن نسخ الكتاب بالسنة جائز عند أبي حنيفة...فهل لإخواتنا الحنفية أن يبينوا لنا كيف يتم نسخ الكتاب بالسنة...او ما هي حجج وأدلة أبي حنيفة؟؟؟
      إشــهـــد أن لا إلـــــه === إلا الله فـــــــي الآزل
      صــلِ لـلـفـرد الأحـــد === فيهـا خشـوع وعمـل
      صــم رمـضـان الــذي === فـيــه الـقــرآن نـــزل
      زكِ النـفـس والـمــال === فـيـهــا أمــــر جــلــل
      حـــــــج بـــيــــت الله === لـو مـرة فـي الآجــل
      هـا أنـت مسـلـم قــد === صنت النفس من زلل

      تعليق

      • بيدار مغالى صباحى
        طالب علم
        • Jul 2006
        • 118

        #4
        الى الاحناف بالمنتدى من يخرج لنا المسئلة

        تعليق

        • ماهر محمد بركات
          طالب علم
          • Dec 2003
          • 2736

          #5
          نسخ الكتاب بالسنة اعتمده كثير من السادة الشافعية أيضاً .
          ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

          تعليق

          • جلال علي الجهاني
            خادم أهل العلم
            • Jun 2003
            • 4020

            #6
            العبرة في مسألة النسخ، للأحكام، فالأحكام هي موضوع النسخ.

            وما تدل عليه الأحكام سواء كان في القرآن أو في السنة ظني غالباً، من حيث الدلالة.

            فإذا كان الأمر كذلك، فتوارد نسخ أحكام القرآن بالسنة، أو السنة بالقرآن لا حرج فيه، إذا كان الدليل من المستوى نفسه، أي ظني الدلالة، فهو مقابلة ظني الدلالة بظني الدلالة.
            إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
            آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



            كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
            حمله من هنا

            تعليق

            • ماهر محمد بركات
              طالب علم
              • Dec 2003
              • 2736

              #7
              طيب سيدي جلال فما القول ان كان الدليل قطعي الدلالة في الكتاب هل يصح نسخه بالسنة ؟؟
              ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

              تعليق

              • احمد حسن عبدالله
                طالب علم
                • Jun 2006
                • 162

                #8
                وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ : وَهُوَ أَنْ يَرِدَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ مُتَرَاخِيًا عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُقْتَضِيًا خِلَافَ حُكْمِهِ وَلَمَّا كَانَ الشَّارِعُ عَالِمًا بِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ مُؤَقَّتٌ إلَى وَقْتِ كَذَا كَانَ دَلِيلُ الثَّانِي بَيَانًا مَحْضًا لِمُدَّةِ الْحُكْمِ فِي حَقِّهِ ، وَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ مُطْلَقًا كَانَ الْبَقَاءُ فِيهِ أَصْلًا عِنْدَنَا لِجَهْلِنَا عَنْ مُدَّتِهِ فَالثَّانِي يَكُونُ تَبْدِيلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى عِلْمِنَا كَالْقَتْلِ بَيَانٌ لِلْأَجَلِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتٌ بِأَجَلِهِ ، وَفِي حَقِّنَا تَبْدِيلٌ
                وَأَمَّا مَحَلُّهُ فَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ إمَّا أَنْ لَا يَحْتَمِلَ النَّسْخَ فِي نَفْسِهِ كَالْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ ) مِثْلَ وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ ، وَأَمْثَالِهَا ( وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا ) كَالْأُمُورِ الْحِسِّيَّةِ وَالْإِخْبَارَاتِ عَنْ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ أَوْ الْحَاضِرَةِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةِ نَحْوَ { فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ } .
                ( وَإِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ كَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ثُمَّ هَذَا إمَّا إنْ لَحِقَهُ تَأْبِيدٌ نَصًّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ } الْآيَةَ ، وَقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْجِهَادُ مَاضٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } أَوْ دَلَالَةً كَالشَّرَائِعِ الَّتِي قُبِضَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهَا مُؤَبَّدَةٌ بِدَلَالَةِ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَوْ تَوْقِيتٌ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : تَأْبِيدٌ فِي قَوْلِهِ : أَمَّا إنْ لَحِقَهُ تَأْبِيدٌ .( فَإِنَّ النَّسْخَ قَبْلَ تَمَامِ الْوَقْتِ بَدَاءٌ ، اوَيَكُونُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا عَنْهُمَا ) أَيْ : عِنْدَ التَّأْبِيدِ وَالتَّوْقِيتِ .( فَاَلَّذِي يَجْرِي فِيهِ النَّسْخُ هَذَا فَقَطْ


                شَرْطُهُ فَالتَّمَكُّنُ مِنْ الِاعْتِقَادِ كَافٍ لَا حَاجَةَ إلَى التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يَصِحُّ قَبْلَ الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْفِعْلُ فَقَبْلَ حُصُولِهِ يَكُونُ بَدْءًا ، وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمِرَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ بِخَمْسِينَ صَلَاةً ثُمَّ نُسِخَ الزَّائِدُ عَلَى الْخَمْسِ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ هُوَ الِاعْتِقَادَ فَقَطْ أَوْ الِاعْتِقَادَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا ، وَهُنَا ) أَيْ : فِي صُورَةٍ يَكُونُ الْمَقْصُودُ الِاعْتِقَادَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا .( الِاعْتِقَادُ أَقْوَى فَإِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً كَمَا فِي الْمُتَشَابِهِ ، وَهُوَ) أَيْ : الِاعْتِقَادُ ( لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِخِلَافِ الْعَمَلِ ) فَإِنَّ الْعَمَلَ يُمْكِنُ أَنْ يَسْقُطَ بِعُذْرٍ كَالْإِقْرَارِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهَا ( فَذَبْحُ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ) أَيْ : مِنْ قَبِيلِ النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ عِنْدَ الْبَعْضِ


                وَأَمَّا النَّاسِخُ فَهُوَ إمَّا الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَا الْقِيَاسُ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَا الْإِجْمَاعُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ مِنْ بَابِ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَفَرِّدٌ بِبَيَانِ الشَّرَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ، فَلَا نَسْخَ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ أَوْ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِفَسَادِ الْأَخِيرَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } ) دَلِيلٌ عَلَى امْتِنَاعِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ( وَالسُّنَّةُ دُونَهُ ) أَيْ : دُونَ الْكِتَابِ .( وقَوْله تَعَالَى { قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي } وَلِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { إذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ } الْحَدِيثَ ) أَوَّلُهُ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { يَكْثُرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ } .
                ( وَلِأَنَّهُ إنْ نُسِخَ الْكِتَابُ بِالسُّنَّةِ يَقُولُ الطَّاعِنُ خَالَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّهِ ، وَإِنْ نُسِخَ السُّنَّةُ بِالْكِتَابِ يَقُولُ كَذَّبَهُ رَبُّهُ ، فَلَا نُصَدِّقُهُ فَالتَّعَاوُنُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ) أَيْ : عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ( بِأَنَّهُ نُسِخَ قَوْله تَعَالَى {الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } ) أَوَّلُ الْآيَةِ قَوْلُهُ : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ } ( بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } ، وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى { فَأَمْسِكُوهُنَّ } الْآيَةَ ) أَوَّلُ الْآيَةِ قَوْله تَعَالَى { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } نُسِخَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ } وَلَكِنَّ هَذَا فَاسِدٌ ( أَيْ : مَا مَرَّ مِنْ الِاحْتِجَاجَيْنِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فَاسِدٌ فَاسْتَدَلَّ عَلَى فَسَادِ الِاحْتِجَاجِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ نُسِخَتْ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ إذْ فِي الْأَوَّلِ فَوَّضَهَا إلَيْنَا ثُمَّ تَوَلَّى بِنَفْسِهِ بَيَانَ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمْ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ : { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } ( ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى فَسَادِ الِاحْتِجَاجِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ : ) : وَلِأَنَّ عُمَرَ قَالَ : إنَّ الرَّجْمَ كَانَ مِمَّا يُتْلَى فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَوْلُهُ : تَعَالَى { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } لَمْ يُنْسَخْ بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ } بَلْ نُسِخَ بِالْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا ، وَكَانَ هَذَا مِمَّا يُتْلَى فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَنُسِخَ تِلَاوَتُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ ثُمَّ لَمَّا بَيَّنَ فَسَادَ مَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ بِالْكِتَابِ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ الْحُجَّةَ الصَّحِيحَةَ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ فَقَالَ .
                ( وَالْحُجَّةُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي إلَى الْكَعْبَةِ وَبَعْدَمَا قَدِمَ إلَى الْمَدِينَةِ كَانَ يُصَلِّي إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَالْأَوَّلُ إنْ كَانَ بِالْكِتَابِ نُسِخَ بِالسُّنَّةِ ، وَالثَّانِي كَانَ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ نُسِخَ بِالْكِتَابِ ) .وَاعْلَمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا كَانَ بِمَكَّةَ كَانَ يَتَوَجَّهُ إلَى الْكَعْبَةِ ، وَلَا يُدْرَى أَنَّهُ كَانَ بِالْكِتَابِ أَوْ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ إلَى الْمَدِينَةِ تَوَجَّهَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَلَيْسَ هَذَا بِالْكِتَابِ بَلْ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ نُسِخَ هَذَا بِالْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } فَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ مُتَيَقَّنٌ بِهِ أَمَّا نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَمَشْكُوكٌ فِيهِ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : ( ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ) فَتَكُونُ السُّنَّةُ نَاسِخَةً لِقَوْلِهِ : { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } .
                ( وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثَ مُبَيِّنًا فَجَازَ لَهُ بَيَانُ مُدَّةِ حُكْمِ الْكِتَابِ بِوَحْيٍ غَيْرِ مَتْلُوٍّ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُبَيِّنَ اللَّهُ بِوَحْيٍ مَتْلُوٍّ مُدَّةَ حُكْمٍ ثَبَتَ بِوَحْيٍ غَيْرِ مَتْلُوٍّ وقَوْله تَعَالَى { نَأْتِ بِخَيْرٍ } أَيْ : فِيمَا يَرْجِعُ إلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ دُونَ النَّظْمِ ، وَإِنْ سُلِّمَ هَذَا لَكِنَّهَا إنَّمَا نُسِخَ حُكْمُهُ لَا نَظْمُهُ ، وَهُمَا فِي الْحُكْمِ مِثْلَانِ ) أَيْ : إنْ سُلِّمَ : أَنَّ الْمُرَادَ الْخَيْرِيَّةُ مِنْ حَيْثُ النَّظْمُ فَالسُّنَّةُ لَا تَنْسَخُ نَظْمَ الْكِتَابِ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالنَّظْمِ بَاقِيَةٌ كَمَا كَانَتْ بَلْ تَنْسَخُ حُكْمَهُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ مِثْلَانِ ، وَإِنَّ الْكِتَابَ رَاجِحٌ فِي النَّظْمِ بِأَنَّ نَظْمَهُ مُعْجِزٌ وَتَثْبُتُ بِنَظْمِهِ أَحْكَامٌ كَالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا .( وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى } ) أَيْ : لَيْسَ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ، وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْله تَعَالَى { قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي } .
                ( وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ } إذَا أَشْكَلَ تَارِيخُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصِّحَّةِ بِحَيْثُ يُنْسَخُ بِهِ الْكِتَابُ بِدَلِيلِ سِيَاقِ الْحَدِيثِ ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { يَكْثُرُ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي } ( وَمَا ذُكِرَ مِنْ الطَّعْنِ فَإِنَّهُ فِي نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ وَارِدٌ فَإِنَّ مَنْ هُوَ مُصَدِّقٌ يَتَيَقَّنُ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ هُوَ مُكَذِّبٌ يَطْعَنُ فِي الْكُلِّ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالطَّعْنِ الْبَاطِلِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا إعْلَاءُ مَنْزِلَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَعْظِيمُ سُنَّتِهِ وَنَظَائِرُ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ كَثِيرَةٌ ) كَنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ فَيَكُونُ قَوْله تَعَالَى { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } مَنْسُوخًا بِالسُّنَّةِ وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ نَسْخُ التَّوَجُّهِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ( وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا } .الْحَدِيثَ ) .
                مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَشَقَّ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ الصِّيَامُ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْفِدْيَةِ ثُمَّ صَارَ الصَّوْمُ حَتْمًا وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْمِثْلِ أَوْ الْأَخَفِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا } الْآيَةَ .
                قُلْنَا الْأَشَقُّ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَضْلَ الثَّوَابِ مَسْأَلَةٌ لَا يُنْسَخُ الْمُتَوَاتِرُ بِالْآحَادِ وَيُنْسَخُ بِالْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ بَيَانٌ يَجُوزُ بِالْآحَادِ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَبْدِيلٌ يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فَيَجُوزُ بِمَا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا أَيْ : بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَخَبَرِ الْآحَادِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ .


                وَأَمَّا الْمَنْسُوخُ فَهُوَ إمَّا الْحُكْمُ وَالتِّلَاوَةُ مَعًا قَالُوا وَقَدْ يُرْفَعَانِ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ أَوْ بِالْإِنْسَاءِ كَصُحُفِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْإِنْسَاءُ كَانَ لِلْقُرْآنِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ } فَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } وَإِمَّا الْحُكْمُ فَقَطْ وَإِمَّا التِّلَاوَةُ فَقَطْ وَمَنَعَهُ الْبَعْضُ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ بِحُكْمِهِ ، وَالْحُكْمَ بِالنَّصِّ فَلَا انْفِكَاكَ بَيْنَهُمَا وَلَنَا قَوْله تَعَالَى { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ تِلَاوَتُهُ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ ) كَوَصِيَّةِ الْوَالِدَيْنِ وَسُورَةِ الْكَافِرِينَ وَنَحْوِهِمَا ( وَنَسْخُ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِهِ ؛ وَلِأَنَّ حُكْمَهُ ( أَيْ : حُكْمَ النَّصِّ ) عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدِهِمَا : يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَاهُ .
                وَالْآخَرِ : بِنَظْمِهِ كَالْإِعْجَازِ وَجَوَازِ الصَّلَاةِ وَحُرْمَتِهِ لِلْجُنُبِ ، وَالْحَائِضِ فَيَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ أَحَدُهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ ( وَإِمَّا وَصْفُ الْحُكْمِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِمَّا الْحُكْمُ فَقَطْ ، وَإِمَّا التِّلَاوَةُ فَقَطْ ( فَقَدْ اخْتَلَفُوا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ أَمْ لَا وَذَكَرُوا أَنَّهَا إمَّا بِزِيَادَةِ جُزْءٍ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ شَرْطٍ كَالْإِيمَانِ فِي الْكَفَّارَةِ .
                وَإِمَّا بِرَفْعِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ كَمَا لَوْ قَالَ فِي { الْعَلُوفَةِ زَكَاةٌ } بَعْدَ قَوْلِهِ { فِي السَّائِمَةِ زَكَاةٌ } وَهِيَ نَسْخٌ عِنْدَنَا ) أَيْ : الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ عِنْدَنَا ( وَيَجِبُ اسْتِثْنَاءُ الثَّالِثِ إذْ لَا نَقُولُ بِالْمَفْهُومِ ) أَيْ: بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ .


                توضيح صدر الشريعة

                تعليق

                يعمل...