أضع لكم ماذكره الأستاذ سعيد فودة في حاشيته على شرح الورقات حول هذا الموضوع :
قال :
(وهاهنا أمران اختلف في اشتراطهما في الأمر لكي يسمى أمراً :
الأول : العلو وهو أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور .
الثاني : الاستعلاء وهو أن يجعل الآمر نفسه عالياً بتكبر أو غيره فهو قد يكون عالياً في نفسه وقد لايكون .
فالعلو صفة للآمر والاستعلاء صفة للكلام .
والأصح أن العلو ليس بشرط في الأمر لأن الأمر لايتعلق مباشرة برتبة الآمر بل هو صيغة كلامية أولا يحكم عليها لنفسها أنها أمر أو لا , فقد يتصور أن يأمر الأدنى الأعلى ولكن هذا قبيح عقلاً كأن يأمر الابن أباه أو التلميذ أستاذه .
وعند بعض لايعتبر فيه الاستعلاء أيضاً والصحيح اعتبار الاستعلاء (أقول وهذا من كلامي أنا الفقير ماهر : وباشتراط الاستعلاء يخرج الدعاء وهو الطلب من الله تعالى والالتماس وهو الطلب من المساوي لانتفاء الاستعلاء في الاثنين , وبعدم اشتراط العلو مع اشتراط الاستعلاء يصح القول بأن الابن يأمر أباه لغة وان كان هذا قبيح عقلاً ) .وظاهر كلام المصنف أنه يعتبر العلو كما يفهم من قوله ((ممن هو دونه)) .
وأما مدلول صيغة الأمر فاختلف فيها اختلافاً كبيراً وتعددت فيها الآراء والأقوال فالجمهور على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيرها وهذا مااختاره المصنف بدليل قوله : ((الأمر استعلاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب)) أي هذا هو الأمر الحقيقي لأن التعريف للحقيقة لا للمجاز .
ومن المفيد الاطلاع على بعض المذاهب الأخرى في هذه المسألة ففي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت :
أن كثيراً قالوا ان صيغة الأمر حقيقة في الندب وهو أحد قولي الإمام الشافعي وروي عن الإمام علم الهدى أبي منصور الماتريدي أن الصيغة موضوعة لمعنى مشترك بين الوجوب والندب وتوقف كثيرون في هذه المسألة في هذه المسألة بمعنى أنهم لايعرفون هل هي حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في غيرهما وفي المسألة أقوال أخرى .انتهى
قال :
(وهاهنا أمران اختلف في اشتراطهما في الأمر لكي يسمى أمراً :
الأول : العلو وهو أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور .
الثاني : الاستعلاء وهو أن يجعل الآمر نفسه عالياً بتكبر أو غيره فهو قد يكون عالياً في نفسه وقد لايكون .
فالعلو صفة للآمر والاستعلاء صفة للكلام .
والأصح أن العلو ليس بشرط في الأمر لأن الأمر لايتعلق مباشرة برتبة الآمر بل هو صيغة كلامية أولا يحكم عليها لنفسها أنها أمر أو لا , فقد يتصور أن يأمر الأدنى الأعلى ولكن هذا قبيح عقلاً كأن يأمر الابن أباه أو التلميذ أستاذه .
وعند بعض لايعتبر فيه الاستعلاء أيضاً والصحيح اعتبار الاستعلاء (أقول وهذا من كلامي أنا الفقير ماهر : وباشتراط الاستعلاء يخرج الدعاء وهو الطلب من الله تعالى والالتماس وهو الطلب من المساوي لانتفاء الاستعلاء في الاثنين , وبعدم اشتراط العلو مع اشتراط الاستعلاء يصح القول بأن الابن يأمر أباه لغة وان كان هذا قبيح عقلاً ) .وظاهر كلام المصنف أنه يعتبر العلو كما يفهم من قوله ((ممن هو دونه)) .
وأما مدلول صيغة الأمر فاختلف فيها اختلافاً كبيراً وتعددت فيها الآراء والأقوال فالجمهور على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيرها وهذا مااختاره المصنف بدليل قوله : ((الأمر استعلاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب)) أي هذا هو الأمر الحقيقي لأن التعريف للحقيقة لا للمجاز .
ومن المفيد الاطلاع على بعض المذاهب الأخرى في هذه المسألة ففي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت :
أن كثيراً قالوا ان صيغة الأمر حقيقة في الندب وهو أحد قولي الإمام الشافعي وروي عن الإمام علم الهدى أبي منصور الماتريدي أن الصيغة موضوعة لمعنى مشترك بين الوجوب والندب وتوقف كثيرون في هذه المسألة في هذه المسألة بمعنى أنهم لايعرفون هل هي حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في غيرهما وفي المسألة أقوال أخرى .انتهى

تعليق