السلام عليكم
هي قواعد نعرفها ونسلّم بها
# أولها الأصل المعنى الحقيقي ولا يصار إلى المعنى المجازي إلّا بدليل
# لا يمكن أن يحتمل اللفظ المعنى المجازي والحقيقي معا
# لا يمكن أن تحمل الجملة معنى الكناية والمعنى الحقيقي معا
لذا قال أبو بكر الجصّاص في كتابه الفصول في الأصول
(قال أبو بكر
ومتى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة
لأن الأظهر من الأسماء أن كل شيء منها فهو مستعمل في موضعه ولا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة
والحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه الموضع له في اللغة والمجاز هو المعدول به عن حقيقته والمستعمل في غير
موضعه الموضوع له في أصل اللغة ولا يجوز أن يعدل به عن جهته وموضعه إلا بدلالة
وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول لا يجوز استعماله للمعنيين جميعا في حال واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ حقيقة مجازا
في حال واحدة وهذا محال أو كانت الحقيقة ما استعمل في موضعه والمجاز ما استعمل في غير موضعه
ومحال أن يكون لفظ واحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حال واحدة
وذلك نحو القرء انه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر فالواجب حمله على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز ولا يجوز أن يراد
المعنيان جميعا في حال واحدة
ومن نظائر ذلك قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) واسم النكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد فالواجب إذا ورد مطلقا حمله على
الوطء حتى تقوم الدلالة على غيره ولا يجوز أن ينتظمهما في حال واحدة لما وصفنا
وكذلك كان يقول في اللفظ إذا تناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية عن الآخر أنه لا يجوز أن يراد المعنيان جميعا بلفظ
واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ صريحا كناية في حال واحدة وهذا محال
وأيضا فإنه متى أراد أحدهما فكأنه قد نص عليه بعينه فانتفى أن يكون عبارة عن الآخر
ومتى ورد مطلقا وجب حمله على الصريح دون الكناية حتى تقوم الدلالة على أن المراد الكناية وذلك نحو قوله تعالى (أو
لامستم النساء )
فاللمس حقيقة باليد ونحوها فهو كناية عن الجماع فغير جائز أن يكون المراد به
المعنيين جميعا في حال واحدة
ويدل على انتفاء ارادةالمعنيين جميعا أن الصحابة لما اختلفت في مراد الآية ان كل من اثبت المراد أحد المعنيين نفى المعنى
الآخر أن يكون مرادا وذلك أن أمير المؤمنين عليا وابن عباس رضي الله عنهما قالا المراد الجماع وكان عندهما ان اللمس
باليد
غير مراد وقال عمر وعبدالله بن مسعود رحمة الله عليهما المراد اللمس باليد دون الجماع فكانا من أجل ذلك لا يريان للجنب
أن يتيمم فحصل من اتفاقهم انتفاء ارادةالمعنيين جميعا بلفظ واحد وهذا يدل على انهم كان لا يجيزون ارادة المعنيين بلفظ واحد على الحد الذي بيناه)
هي قواعد نعرفها ونسلّم بها
# أولها الأصل المعنى الحقيقي ولا يصار إلى المعنى المجازي إلّا بدليل
# لا يمكن أن يحتمل اللفظ المعنى المجازي والحقيقي معا
# لا يمكن أن تحمل الجملة معنى الكناية والمعنى الحقيقي معا
لذا قال أبو بكر الجصّاص في كتابه الفصول في الأصول
(قال أبو بكر
ومتى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة
لأن الأظهر من الأسماء أن كل شيء منها فهو مستعمل في موضعه ولا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة
والحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه الموضع له في اللغة والمجاز هو المعدول به عن حقيقته والمستعمل في غير
موضعه الموضوع له في أصل اللغة ولا يجوز أن يعدل به عن جهته وموضعه إلا بدلالة
وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول لا يجوز استعماله للمعنيين جميعا في حال واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ حقيقة مجازا
في حال واحدة وهذا محال أو كانت الحقيقة ما استعمل في موضعه والمجاز ما استعمل في غير موضعه
ومحال أن يكون لفظ واحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حال واحدة
وذلك نحو القرء انه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر فالواجب حمله على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز ولا يجوز أن يراد
المعنيان جميعا في حال واحدة
ومن نظائر ذلك قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) واسم النكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد فالواجب إذا ورد مطلقا حمله على
الوطء حتى تقوم الدلالة على غيره ولا يجوز أن ينتظمهما في حال واحدة لما وصفنا
وكذلك كان يقول في اللفظ إذا تناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية عن الآخر أنه لا يجوز أن يراد المعنيان جميعا بلفظ
واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ صريحا كناية في حال واحدة وهذا محال
وأيضا فإنه متى أراد أحدهما فكأنه قد نص عليه بعينه فانتفى أن يكون عبارة عن الآخر
ومتى ورد مطلقا وجب حمله على الصريح دون الكناية حتى تقوم الدلالة على أن المراد الكناية وذلك نحو قوله تعالى (أو
لامستم النساء )
فاللمس حقيقة باليد ونحوها فهو كناية عن الجماع فغير جائز أن يكون المراد به
المعنيين جميعا في حال واحدة
ويدل على انتفاء ارادةالمعنيين جميعا أن الصحابة لما اختلفت في مراد الآية ان كل من اثبت المراد أحد المعنيين نفى المعنى
الآخر أن يكون مرادا وذلك أن أمير المؤمنين عليا وابن عباس رضي الله عنهما قالا المراد الجماع وكان عندهما ان اللمس
باليد
غير مراد وقال عمر وعبدالله بن مسعود رحمة الله عليهما المراد اللمس باليد دون الجماع فكانا من أجل ذلك لا يريان للجنب
أن يتيمم فحصل من اتفاقهم انتفاء ارادةالمعنيين جميعا بلفظ واحد وهذا يدل على انهم كان لا يجيزون ارادة المعنيين بلفظ واحد على الحد الذي بيناه)
تعليق