دلالة المنطوق :
تعريفها : هي دلالة اللفظ على الحكم الذي ذُكر في الكلام ونطقَ به .
مثالُهُ : قولُهُ تعالى : {وأقيموا الصلاة} فقد دلَّ هذا اللفظ بمنطوقه على إقامة الصلاة
ودلالة المنطوق :
1- تحملُ على الحقيقة الشرعية ، إن كانت له حقيقة شرعية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث لبيان الشرعيات
2- إن لم تكن له حقيقة شرعية تحملُ على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام ، لأنه المتبادر إلى الفهم .
3- إن لم تكن له حقيقة عرفية حُمِلَ على الحقيقة اللغوية .
دلالة المفهوم :
تعريفها : هي دلالة اللفظ على حكم لم يُذكر في الكلام ولم يُنطق به.
وقد سُمِّي مفهوماً لأنَّ الحكمَ فُهِمَ من اللفظ لا بنفسِهِ بل بواسطة شيء آخر كعلة الحكم او انتفاء القيد في المنطوق .
ودلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين :
الأول : مفهوم الموافقة .
تعريفُهُ : دلالة اللفظ على ثبوت الحكم المنطوق به للمسكوت عنه .
ويُطلق عليه "فحوى الخطاب" أو "القياس الجلي" أو "دلالة النص" .
مثالُهُ : قوله تعالى :{ ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما } .
فالمنطوق هنا هو : تحريم التأفف .
والمفهوم : تحريم الضرب وأي نوع من أنواع الأذى .
حكمُهُ : متفقٌ على حجيّته .
القسم الثاني : مفهوم المخالفة .
تعريفُهُ : هو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه لإنتفاء قيد معتبر في ذلك الحكم .
ويُطلق عليه "دليل الخطاب" .
مثالُهُ : قوله عليه الصلاة والسلام :{وفي الغنم السائمة زكاةٌ } .
المنطوق هنا : وجوب الزكاة في الغنم السائمة .
المفهوم : عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة .
وهذا حجة عند الجمهور .
أنواع مفهوم المخالفة
أولاً : مفهوم الصفة .
مثالُهُ : حديث :{ وفي الغنم السائمة زكاة} فالسائمة وصفٌ للغنم .
ثانياً : مفهوم الشرط .
مثالُهُ : {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } .
ثالثاً : مفهوم الغاية .
مثالُهُ : {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض} .
رابعاً : مفهوم العدد .
مثالُهُ : قولُهُ تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
تعريفها : هي دلالة اللفظ على الحكم الذي ذُكر في الكلام ونطقَ به .
مثالُهُ : قولُهُ تعالى : {وأقيموا الصلاة} فقد دلَّ هذا اللفظ بمنطوقه على إقامة الصلاة
ودلالة المنطوق :
1- تحملُ على الحقيقة الشرعية ، إن كانت له حقيقة شرعية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث لبيان الشرعيات
2- إن لم تكن له حقيقة شرعية تحملُ على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام ، لأنه المتبادر إلى الفهم .
3- إن لم تكن له حقيقة عرفية حُمِلَ على الحقيقة اللغوية .
دلالة المفهوم :
تعريفها : هي دلالة اللفظ على حكم لم يُذكر في الكلام ولم يُنطق به.
وقد سُمِّي مفهوماً لأنَّ الحكمَ فُهِمَ من اللفظ لا بنفسِهِ بل بواسطة شيء آخر كعلة الحكم او انتفاء القيد في المنطوق .
ودلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين :
الأول : مفهوم الموافقة .
تعريفُهُ : دلالة اللفظ على ثبوت الحكم المنطوق به للمسكوت عنه .
ويُطلق عليه "فحوى الخطاب" أو "القياس الجلي" أو "دلالة النص" .
مثالُهُ : قوله تعالى :{ ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما } .
فالمنطوق هنا هو : تحريم التأفف .
والمفهوم : تحريم الضرب وأي نوع من أنواع الأذى .
حكمُهُ : متفقٌ على حجيّته .
القسم الثاني : مفهوم المخالفة .
تعريفُهُ : هو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه لإنتفاء قيد معتبر في ذلك الحكم .
ويُطلق عليه "دليل الخطاب" .
مثالُهُ : قوله عليه الصلاة والسلام :{وفي الغنم السائمة زكاةٌ } .
المنطوق هنا : وجوب الزكاة في الغنم السائمة .
المفهوم : عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة .
وهذا حجة عند الجمهور .
أنواع مفهوم المخالفة
أولاً : مفهوم الصفة .
مثالُهُ : حديث :{ وفي الغنم السائمة زكاة} فالسائمة وصفٌ للغنم .
ثانياً : مفهوم الشرط .
مثالُهُ : {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } .
ثالثاً : مفهوم الغاية .
مثالُهُ : {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض} .
رابعاً : مفهوم العدد .
مثالُهُ : قولُهُ تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
تعليق