قال الإمام العلامة حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي المتوفى سنة 1069 هـ في العقد الفريد:
قال السيد علي السمهودي رحمه الله تعالى:
لا إنكار على فعل اختلف المجتهدون في تحريمه؛ لأن المصيب واحد لا نعلمه، فلا إثم على المخطىء، ولا ينكر الشافعي على الحنفي النكاح بلا ولي لكونه يرى حله، والحنفي يعترض على الشافعي فيه لكونه منكراً باتفاق المحتسب والمحتسب عليه.
وقال السبكي: إن الذي أقوله في مسألة الشطرنج: أنه لا يحرم على الشافعي لعبه مع الحنفي، وإنما يحرم على الحنفي.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إن الأولى التزام الأشد الأحوط في دينه. أي من كل مذهب، وكذا في الإفصاح لابن هبيرة.
واتفق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف، فإذا كان بين التحريم والجواز، الاجتناب أفضل، وإن كان في الإيجاب والاستحباب، فالفعل أفضل.
وإن كان في المشروعية وعدمها فالفعل أفضل كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك رحمه الله واجبة عند الشافعي رحمه الله، سنة عند أبي حنيفة رحمه الله.
فإن ورد ما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه، نحو الجهر بالبسملة، سنة عند الشافعي رحمه الله، والاسرار بها سنة عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله، وعند مالك السنة ترك ذكرها.
ففي مثل هذا الأولى اتباع الأكثر.
قال السيد علي السمهودي رحمه الله تعالى:
لا إنكار على فعل اختلف المجتهدون في تحريمه؛ لأن المصيب واحد لا نعلمه، فلا إثم على المخطىء، ولا ينكر الشافعي على الحنفي النكاح بلا ولي لكونه يرى حله، والحنفي يعترض على الشافعي فيه لكونه منكراً باتفاق المحتسب والمحتسب عليه.
وقال السبكي: إن الذي أقوله في مسألة الشطرنج: أنه لا يحرم على الشافعي لعبه مع الحنفي، وإنما يحرم على الحنفي.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إن الأولى التزام الأشد الأحوط في دينه. أي من كل مذهب، وكذا في الإفصاح لابن هبيرة.
واتفق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف، فإذا كان بين التحريم والجواز، الاجتناب أفضل، وإن كان في الإيجاب والاستحباب، فالفعل أفضل.
وإن كان في المشروعية وعدمها فالفعل أفضل كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك رحمه الله واجبة عند الشافعي رحمه الله، سنة عند أبي حنيفة رحمه الله.
فإن ورد ما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه، نحو الجهر بالبسملة، سنة عند الشافعي رحمه الله، والاسرار بها سنة عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله، وعند مالك السنة ترك ذكرها.
ففي مثل هذا الأولى اتباع الأكثر.
تعليق