إخواني الكرام,
ما هو الفرق بين هذه التقريرات في المسألة المذكورة :
1- قال أبوالمعالي الجويني -رحمه الله- في البرهان (ص74) :
( الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال ، والمرة الواحدة لابد منها ، وأنا على الوقف في الزيادة عليها )
2- قال الآمدي -رحمه الله- في الإحكام (2/191) :
(والمختار أن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال ، وهو معلوم قطعاً ، والتكرار محتمل ؛ فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه ، ..إلخ ) .
3- مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين في المسألة وهو ( أن المرة الواحدة معلومة ، وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه ، واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي الزيادة ولا على إثباتها ) (المستصفى 2/82)
إخواني الكرام ، هل يصح التفريق بين هذه الأقوال ، وإن كان فما هو الفرق بينها ؟
ما هو الفرق بين هذه التقريرات في المسألة المذكورة :
1- قال أبوالمعالي الجويني -رحمه الله- في البرهان (ص74) :
( الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال ، والمرة الواحدة لابد منها ، وأنا على الوقف في الزيادة عليها )
2- قال الآمدي -رحمه الله- في الإحكام (2/191) :
(والمختار أن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال ، وهو معلوم قطعاً ، والتكرار محتمل ؛ فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه ، ..إلخ ) .
3- مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين في المسألة وهو ( أن المرة الواحدة معلومة ، وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه ، واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي الزيادة ولا على إثباتها ) (المستصفى 2/82)
إخواني الكرام ، هل يصح التفريق بين هذه الأقوال ، وإن كان فما هو الفرق بينها ؟
تعليق