سؤال متعلق بإفادة الأمر المطلق التكرار

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أحمد عبدالحليم سعيد
    طالب علم
    • Feb 2007
    • 42

    #1

    سؤال متعلق بإفادة الأمر المطلق التكرار

    إخواني الكرام,

    ما هو الفرق بين هذه التقريرات في المسألة المذكورة :

    1- قال أبوالمعالي الجويني -رحمه الله- في البرهان (ص74) :

    ( الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال ، والمرة الواحدة لابد منها ، وأنا على الوقف في الزيادة عليها )

    2- قال الآمدي -رحمه الله- في الإحكام (2/191) :

    (والمختار أن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال ، وهو معلوم قطعاً ، والتكرار محتمل ؛ فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه ، ..إلخ ) .

    3- مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين في المسألة وهو ( أن المرة الواحدة معلومة ، وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه ، واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي الزيادة ولا على إثباتها ) (المستصفى 2/82)



    إخواني الكرام ، هل يصح التفريق بين هذه الأقوال ، وإن كان فما هو الفرق بينها ؟
  • حسين القسنطيني
    طالب علم
    • Jun 2007
    • 620

    #2
    بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه و بعد :
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    لإثراء الموضوع و استثارة المشايخ على الرد أقول أنني لم أجد فرق بين العبارات المذكورة إلا ما زاده الغزالي عليه رحمة الله تعالى عليه من الإختلاف في براءة الذمة بالواحدة، فكان هو باسطا لما رشح من الأقوال و كان غيره رحمهم الله جميعا مقررا لما تأصل عنده، و أما عبارة متوقف فيها و محتمل و أن وضع النظم في حد ذاته ليس فيه دلالة على نفي الزيادة ولا على إثباتها فكلها مشعرة بالتوقف رامية إليه... و بانتظار تدخلات مشايخنا الكرام الأوفياء... والله أعلى و أعلم و هو يهدي للتي هي أقوم
    [frame="9 80"]سبحان الله و بحمده أستغفر الله و لا حول و لا قوة إلا بالله و لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا و حبيبنا محمد أحب الخلق إلى الحق و على آله و صحبه
    إلهي أنت مقصودي و رضاك مطلوبي[/frame]

    تعليق

    • جلال علي الجهاني
      خادم أهل العلم
      • Jun 2003
      • 4020

      #3
      نعم هو ما قال أخي حسين، مؤدى هذه الأقوال واحد، أن الامتثال في الأمر لا يتصور بدون فعل المأمور به مرة واحدة، ولا يدل على التكرار بذاته ..
      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
      حمله من هنا

      تعليق

      • أحمد عبدالحليم سعيد
        طالب علم
        • Feb 2007
        • 42

        #4
        طيب ,

        قد وجهت هذا السؤال لأني قد قرأت كلاماً فهمت منه التفريق بين هذه الأقوال ، أذكر منها :

        1) قال شمس الدين ابن مفلح المقدسي الحنبلي -رحمه الله- في كتابه (أصول الفقه ) (2/672) عند ذكر الأقوال في المسألة :
        ( وفي التمهيد - عن أكثر الفقهاء والمتكلمين - : لا يقتضي إلا فعل مرة ، وأنه أقوى ، ثم : أكثر كلامه : يحتمل التكرار...
        والأشهر للشافعية : احتماله ، واختاره الآمدي ...
        وقيل : بالوقف فيما زاد على مرة ، واختاره أبوالمعالي ) .

        2) قال نجم الدين الطوفي الحنبلي -رحمه الله - في شرح مختصر الروضة (2/375) :
        (الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين ...
        ومنهم من توقف فيه ، واختار الآمدي أنه للمرة الواحدة لأنها مقطوع بإرادتها ، مع احتمال التكرار )

        فهل فهمي صحيح ؟

        أم يقال : بأنهم متفقون بأن لفظ الأمر ليس له دلالة على العدد ، وأن المرة الواحدة هي من ضرورات الاتيان بالمأمور وليست من مدلول اللفظ
        ولكنهم اختلفوا فيما زاد على المرة فمنهم من توقف فيه كالجويني الذي صرح بالتوقف ، والآمدي الذي قال باحتمال التكرار وهذا يعني أنه لا يقطع بإثباته ولا بنفيه فهو متوقف
        ومنهم من قطع بعدم ذلك .

        فماذا تقولون ؟

        تعليق

        • أحمد عبدالحليم سعيد
          طالب علم
          • Feb 2007
          • 42

          #5
          شدعوة ؟!!
          محد رد للحين ؟!

          تعليق

          • جلال علي الجهاني
            خادم أهل العلم
            • Jun 2003
            • 4020

            #6
            هلا ذكرت سؤالك بعبارتك بشكل واضح؟

            فالذي ذكره العلماء في المسألة من أقوال جمعها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في قوله في شرح لب الأصول:

            [مسألة: والأصح أن صيغة (افعل) لطلب الماهية، لا لتكرار ولا ملفور ولا لتراخ، فهي للقدر المشترك بينهما، حذراً من الاشتراك والمجاز. (والمرة ضرورية)؛ إذ لا توجد الماهية بأقل منها، فيحمل عليها.
            وقيل: للمرة لأنها المتيقن، وتحمل على التكرار -على القولين- بقرينة.
            وقيل: للتكرار مطلقاً؛ لأنه الغالب، وتحمل على المرة بقرينة.
            وقيل: للتكرار إن علقت بشرطٍ أو صفة، بحسب تكرار المعلَّق به، نحو: (وإن كنتم جنباً فاطهروا)(والزانية والزانية فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة)، وإن لم تعلَّق بذلك فللمرة.
            وقيل: بالوقف عن المرة والتكرار، بمعنى أنها مشتركة بينهما، أو لأحدهما، أو لا نعرفه، قولان. فلا تحمل على واحدٍ منهما إلا بقرينة] اهـ المراد منه.

            وفي معنى الوقف قولان أخي الكريم، الأول: أنها تدل على معنى، ولكن لا نعرفه، ولذا نتوقف.
            والثاني: أنها -أي الصيغة- لا تدل على معنى، فالوقف في دلالتها بنفسها ..
            إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
            آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



            كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
            حمله من هنا

            تعليق

            • لؤي الخليلي الحنفي
              مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
              • Jun 2004
              • 2544

              #7
              راجع كتاب الصفي الهندي: نهاية الوصول
              الكتاب مطبوع في عشرة مجلدات في مكتبة نزار الباز
              وهو عادة يأتي بمعظم الاقوال في المسألة ويناقشها
              وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
              فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
              فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
              من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

              تعليق

              • محمد مشرف اشرف
                طالب علم
                • Nov 2008
                • 48

                #8
                المشاركة الأصلية بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                راجع كتاب الصفي الهندي: نهاية الوصول
                الكتاب مطبوع في عشرة مجلدات في مكتبة نزار الباز
                وهو عادة يأتي بمعظم الاقوال في المسألة ويناقشها
                السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                لو تعرف الكتاب و مؤلفه بشكل وجيز
                و هل هذا الكتاب متوفر في مكاتب باكستان، علما بأني لا أعرف أين تسكن لذا وجهت هذا السؤال إليك؟

                تعليق

                • حسين القسنطيني
                  طالب علم
                  • Jun 2007
                  • 620

                  #9
                  بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه و بعد:
                  السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
                  تذكرت أمرا من خلال دراستنا للمنار للإمام النسفي رحمه الله بخصوص المسألة و فهمت من شيخنا احمد صدر الشريعة حفظه الله أن السادة الأحناف يفرقون بين الفرد الجنسي و النوعي و لكنه عندهم لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه و إن كان متضمنا في النوعي إلا أنه يبقى مفردا، و ذلك قوله كما شرحه لنا شيخنا الفاضل الكريم:
                  "و لا يقتضي التكرار و لا يحتمله سواء كان :
                  معلقا بالشرط
                  أو مخصوصا بالوصف
                  أو لم يكن
                  لكنه يقع على أقل جنسه و يحتمل كله، حتى إذا قال لها طلقي نفسك أنه يقع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث و لا تحمل نية الثنتين إلا أن تكون المرأة أمة لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد، و معنى التوحد مراعى (أي سواء كان في الفرد النوعي أو الجنسي) في ألفاظ الوحدان و ذلك بالفردية و الجنسية ، و المثنى بمعزل منهما، و ما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر ، و عند الشافعي لما احتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج بهما، و كذا اسم الفاعل يدل على المصدر و لا يحتمل العدد حتى لا يراد بآية السرقة سرقة واحدة و بالفعل ىالواحد لا تقطع إلا يد واحدة...
                  هذا والله أعلى و أعلم و هو يهدي للتي هي أقوم
                  [frame="9 80"]سبحان الله و بحمده أستغفر الله و لا حول و لا قوة إلا بالله و لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا و حبيبنا محمد أحب الخلق إلى الحق و على آله و صحبه
                  إلهي أنت مقصودي و رضاك مطلوبي[/frame]

                  تعليق

                  يعمل...