حكم الحالف بغير الله عندكم

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • جمال حسني الشرباتي
    طالب علم
    • Mar 2004
    • 4620

    #1

    حكم الحالف بغير الله عندكم

    لؤي

    ما حكم الحالف بغير الله في فقه الاحناف
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #2
    جمال

    [ALIGN=CENTER]المكرم جمال :‏
    بداية اعلم أن الحلف بالله تعالى صادقا جائز بلا خلاف ، وقد صدر عن نبينا ‏صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة والتابعين ،وتقليله أولى من تكثيره.‏

    قال الإمام النحلاوي في الدرر المباحة في الحظر والإباحة : اليمين بغير الله تعالى ‏على قسمين :‏الأول :‏‏ ماكان بطريق التعليق ، فان كان المعلق غير الكفر كالطلاق والعتاق والنذر فعند ‏بعضهم : يكره له هذا اليمين لأنه ألزم نفسه بالحجر عليه فربما يقدر على الخروج ‏من عهدة ذلك ، أو يجد فيه حرجا ومشقة فلا يكون وفى العبادة حقها من ‏الرضاء والإقبال .‏
    وعند عامتهم : لا يكره لأن له أن يحصر نفسه ، ويمنعها مما لا يراه حسنا فيما لا ‏خلاص فيه .‏
    وإن كان المعلق كفرا بأن قال ان كلمت فلانا فأنا كافر فحرام ، ثم إن كان ‏صادقا لا يكف وإن كاذبا فهذا من أكبر الكبائر . حتى ذهب بعضهم الى أنه ‏كفر مطلقا . عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى ‏الله عليه وسلم : ( من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال )‏
    والثاني :‏ما كان بحرف القسم ، فهذا كبيرة يخاف منه الكفر وذلك هو الحلف بمخلوق ‏كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ‏وحق الخبز والملح وتربة فلان والأمانة ، وهي من أشدها نهيا ‏
    وعن ابن مسعود موقوفا ( لأن أحلف بالله كاذبا أحب الي من أن أحلف بغير الله ‏تعالى صادقا ).‏
    ويجتنب عن كثرة الحلف لأن مآله الى الحنث أو الندم .‏


    قال ابن عابدين عند قول صاحب الدر المختار ( وهل يكره الحلف بغير الله ‏تعالى . . . .) : ‏قال الزيلعي : واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع ، وهو تعليق الجزاء بالشرط ، ‏وهو ليس بيمين وضعا ، وانما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معنى اليمين بالله ‏تعالى وهو الحمل أو المنع .‏
    واليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي الوارد فيها ، وعند عامتهم : لا تكره ‏لأنها يحصل بها الوثيقة لا سيما في زماننا ، وما روي من النهي محمول على ‏الحلف بغير الله تعالى على وجه الوثيقة كقولهم : وأبيك ولعمري .‏
    وحاصله أن اليمين بغير الله تعالى تارة يحصل بها الوثيقة : أي اتثاق الخصم بصدق ‏الحالف كالتعليق بالطلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم.‏
    وتارة لا يحصل مثل وأبيك ولعمري فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به ‏الوثيقة بخلاف التعليق المذكور والحديث ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( من ‏كان حالفا فليحلف بالله تعالى ) البخاري ومسلم ، محمول عند الأكثرين على غير ‏التعليق ، فإنه يكره اتفاقا لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم .‏
    وأما إقسامه تعالى بغيره كالضحى والنجم والليل فقالوا أنه مختص به تعالى ، إذ ‏أن له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد نهينا .‏
    وأما التعليق فليس فيه تعظيم ، بل الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا يكره ‏اتفاقا كما هو ظاهر ما ذكرناه ، وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله ‏تعالى في زماننا لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة .‏
    أما التعليق فيمتنع الحالف فيه خوفا من وقوع الطلاق والعتاق .‏
    وفي المعراج : فلو حلف به لا على وجه الوثيقة أو على الماضي يكره . ‏[/ALIGN]
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • جمال حسني الشرباتي
      طالب علم
      • Mar 2004
      • 4620

      #3
      عذرا أخي لؤي


      لم أنتبه لردكم



      وسوف ارد بعد أن أناقش بعض المواضيع
      للتواصل على الفيس بوك

      https://www.facebook.com/jsharabati1

      تعليق

      • جمال حسني الشرباتي
        طالب علم
        • Mar 2004
        • 4620

        #4
        لؤي

        لا إعتراض على قولكم ولقد أخذت مبتغاي منه



        وهو أن القول بأن الحالف بغيرالله مشرك قول للسلفية منفردين لا يشاركهم فيه أحد معتبر
        للتواصل على الفيس بوك

        https://www.facebook.com/jsharabati1

        تعليق

        يعمل...