سؤالان

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • جمال حسني الشرباتي
    طالب علم
    • Mar 2004
    • 4620

    #16
    أنا ما تجرأت على قول قولك يا اخ حسين


    وأنا لم أقرأه في كتب الاحناف---إنما في كتاب آبن حزم المحلى الذي اتخذ موقف جواز الخروج لزيارة والديها دون إذن


    مشنعا على الأحناف منعهم ذلك---
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #17
      ::أخي حسين

      [ALIGN=CENTER]أخي حسين :
      ما رأيكم بداية في ما نقلته عن الدرر المباحة حول الأماكن التي يجوز للزوج أن يأذن لزوجته الخروج اليها .
      فلعل فهمي القاصر قادني الى قول ما ذكرت ، وإذا تبين خطأي فأنا أول من يتراجع عن الخطأ ، فلا يجوز لأمثالي أن يخالف ما اعتمده علماء المذهب .
      وياليت أخي حسين أن تنقل لنا نص الحاشية وفتح القدير
      وقد ذكرت لأخي أسامة أن صاحب الشرعة يقول بعدم جواز خروجها ، وقد تضاربت لدي الروايات ، فلا بأس أخي حسين بجمع روايات المذهب حول الموضوع وإفادتنا بها ، وجزاك الله خيرا [/ALIGN]
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • حسين يعقوب محمد
        طالب علم
        • Jul 2004
        • 212

        #18
        لؤي
        العبارات التي طلبتها:

        الدر المختار ج3/ص145
        و لها النفقة بعد المنع و لها السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة و لها زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه أي المعجل فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها
        أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك وإن أذن كانا عاصيين والمعتمد جواز الحمام بلا تزين
        أشباه

        حاشية ابن عابدين ج3/ص145
        قوله فلا تخرج الخ جواب شرط مقدر أي فإن قبضته فلا تخرج الخ وأفاد به تقييد كلام المتن فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه مع أنه لها الخروج وإن لم يأذن في المسائل التي ذكرها الشارح كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى عن الأشباه وكذا فيما لو أرادت حج الفرض بمحرم أو كان أبوها زمنا مثلا يحتاج إلى خدمتها
        ولو كان كافرا أو كانت لها نازلة ولم يسأل لها الزوج عنها من عالم فتخرج بلا إذنه في ذلك كله كما بسطه في نفقات الفتح خلافا لما في القهستاني وإن تبعه ح حيث قال بعد الأخذ ليس لها أن تخرج بلا إذنه أصلا فافهم
        قوله أو لزيارة أبويها سيأتي في باب النفقات عن الاختيار تقييده بماإذا لم يقدرا على إتيانها وفي الفتح أنه الحق
        قال وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إن كانت شابة والرجل من ذوي الهيئات
        قوله أو لكونها قابلة غاسلة أي تغسل الموتى كما في الخانية وسيذكر الشارح في النفقات عن البحر أن له منعها لتقدم حقه على فرض الكفاية وكذا بحثه الحموي
        وقال ط إنه لا يعارض المنقول
        وقال الرحمتي ولعله محمول على ما إذا تعين عليها ذلك اه
        قلت لكن المتبادر من كلامهم الإطلاق ولا مانع من أن يكون تزوجه بها مع علمه بحالها رضا بإسقاط حقه
        تأمل
        ثم رأيت في نفقات البحر ذكر عن النوازل أنها تخرج بإذنه وبدونه ثم نقل عن الخانية تقييده بإذن الزوج
        قوله فيما عدا ذلك عبارة الفتح وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج الخ


        شرح فتح القدير ج4/ص398
        قوله وقيل لا يمنعها من الخروج الى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول اليها في كل جمعة ظاهر الخلاصة ان في كل جمعة يتصل بكل من خروجها ودخولهما فإنه قال في الفتاوى للزوج ان يضرب المرأة على اربع خصال وما هو في معنى الاربع ترك الزينة والزوج يريدها وترك الاجابة اذا دعاها الى فراشه وترك الصلاة وفي رواية والغسل والخروج من البيت اما مالا تمنع من زيارة الابوين في كل جمعة وفي زيارة غيرهما من المحارم في كل سنة وكذا اذا اراد ابوها ان قريبها ان يجيء اليها على هذا الجمعة والسنة انتهى
        وقوله هو الصحيح احتراز عما ذهب اليه ابن مقاتل من انه لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر وعن ابي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على اتيانها فإن كانا يقدران على اتيانها لا تذهب وهو حسن فإن بعض النساء لا يشق عليها مع الاب الخروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمنع وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج اليهما وقد اشار الى نقله في شرح المختار والحق الاخذ بقول ابي يوسف اذا كان الابوان بالصفة التي ذكرت وان لم يكونا كذلك ينبغي ان يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف اما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا اذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات بخلاف خروج الابوين فانه ايسر ولو كان ابوها زمنا مثلا وهو محتاج الى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها ان تغضبه مسلما كان الاب او كافرا وفي مجموع النوازل فإن كانت قابلة او غسالة او كان لها حق على آخر او لآخر عليها حق تخرج بالاذن ويغير الاذن والحج على هذا وما عدا ذلك من زيارة الاجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج ولو اذن وخرجت كانا عاصيين وتمنع من الحمام فإن ارادت ان تخرج الى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك فإن وقعت لها نازلة ان سأل الزوج من العالم واخبرها بذلك لا يسعها الخروج وان امتنع من السؤال يسعها ان تخرج من غير رضاه وان لم يكن لها نازلة ولكن ارادت ان تخرج لتتعلم مسئلة من مسائل الوضوء

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #19
          >>

          [ALIGN=CENTER]جزاك الله خيرا أخي حسين ‏
          إذا دققت فيما نقلت الي تجد أني لم أخالف المذهب فيما نقلت من جواز خروج ‏المرأة إلى والديها بغير إذن زوجها ، إلا في ثلاثة مواضع :
          ‏[/ALIGN]


          [ALIGN=CENTER]الأول : تقييد أبي يوسف خروجها بعجز والديها عن خروجهما إليها ، وكأنه ‏قد خالف في المسألة أبا حنيفة ومحمد ، ثم أنه لم يذكر ترجيح قول أبي يوسف ، ‏أو أن الفتوى على قوله .‏[/ALIGN]
          [ALIGN=CENTER]الثاني : لا تخرج إلا بإذن الزوج كما في الخانية ، نقلت لك قول اللكنوي بجواز ‏خروجها بغير إذن زوجها ، وعزا ذلك إلى الخانية ، فإذا كانت عندك الخانية ‏فتأكد لنا من صحة النقل ، وإلا فما طرأ عليه الاحتمال بطل به الاستدلال .‏[/ALIGN]

          [ALIGN=CENTER]الثالث : ليس لها أن تخرج أصلا كما في القهستاني ، فهذا لا يعول عليه ، فإن ‏روايته غير معتمدة في المذهب وإن اشتهر ، لعدم معرفة حال صاحبه ، كما ‏صرح بذلك الإمام اللكنوي في مقدمة النافع شرح الجامع الصغير . ‏[/ALIGN]

          [ALIGN=CENTER]فالذي يظهر لي من خلال هذه الأقوال جميعا جواز خروجها إلى والديها بغير إذن ‏زوجها إذا منعها من ذلك في حالة عجزهما عملا برواية أبي يوسف ، والله أعلم ‏[/ALIGN]
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          • حسين يعقوب محمد
            طالب علم
            • Jul 2004
            • 212

            #20
            هذا الذي ظهر لك يا لؤي هو قول علمائنا وهو الذي رجحه ابن عابدين

            نسيت أن أقول لك: المراد ب "شرح الشرعة" عند الإطلاق هو "مفاتيح الجنان"
            والسلام

            تعليق

            • لؤي الخليلي الحنفي
              مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
              • Jun 2004
              • 2544

              #21
              >>

              [ALIGN=CENTER]جزاك الله خيرا أخي حسين :
              أما والله اني لم أطلع على ترجيح ابن عابدين في المسألة ، ولو أني اطلعت لذكرت ما ترجح لديه ، دون ذكر ما ظهر لي . فما أنا الذي يقدم رأيه على رأيه ، وأحمد الله - وأحسب ذلك من توفيق الله لي - أني وافقته ، ولم أخرج عن قول في المذهب .

              أما شرح الشرعة الذي ذكرت فعندي نسخة مطبعة الحقيقة التركية ، وهناك طبعة الكتب العلمية وعلى حواشيها خمس عشرة رسالة للبركوي
              وسؤالي هل طبع غير شرح مفاتيح الجنان .
              وطبع حديثا : المطول ، دار احياء التراث وهو شرح لتلخيص المفتاح مع حاشية الجرجاني .
              وطبع أيضا فتاوى النوازل لأبي الليث السمرقندي ، دار الكتب العلمية[/ALIGN]
              وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
              فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
              فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
              من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

              تعليق

              • حسين يعقوب محمد
                طالب علم
                • Jul 2004
                • 212

                #22
                أما الكتاب المطبوع بأسم "فتاوى النوازل" لفقيه أبو الليث فليس له قطعا،
                كتابه هو "النوازل" وما زال مخطوطا
                توجد نسختين في مكتبة عاطف افندي بالأستانة و نسخة في مكتبة فاتح بالأستانة أيضا ومصورات هذه النسخ توجد في كل مركز كبير للمخطوطات

                أما المطبوع فهو "فتاوى النوازل" لأبي النصر السمرقندي من أعيان القرن السادس، ما وجدت ترجمة مفصلة له حتي الآن

                دار الكتب العلمية ما حققوا الكتاب بل أخذوا الطبعة الباكستانية وطبعوه

                والعجب كل العجب من المحقق كيف نسب الكتاب إلى ابي الليث (المتوفى 373) وفي الكتاب نقول عن السرخسي (م 483) والقدوري (م 428) والحلواني (م 450 تقريبا) وعن الفقيه أبي الليث نفسه!!!

                والله إعلم

                تعليق

                • حسين يعقوب محمد
                  طالب علم
                  • Jul 2004
                  • 212

                  #23
                  يا لؤي
                  لقد جمعتَ مصادر ابن عابدين
                  ذكر "فتاوى النوازل " في الكتاب (الدر المختار) في ثلاث مواضع
                  وأما النوازل فمذكور بكثرة
                  والله إعلم

                  تعليق

                  يعمل...