لو امتلك نصابا من ذهب أو فضة أو ما يكون من الأثمان المطلقة
ثم أراد إخراج زكاة هذا النصاب في صورة عروض .. كطعام أو ثياب أو غير ذلك مما يحتاجه الفقراء والمساكين كضرورة من ضرورات الحياة.
فما الحكم عند السادة الحنفية في حالة كان الغرض المقصود من ذلك هو مصلحة المستحقين؛ أو لم يكن كذلك ؟
مع التعليل إن تكرمتم
ثم أراد إخراج زكاة هذا النصاب في صورة عروض .. كطعام أو ثياب أو غير ذلك مما يحتاجه الفقراء والمساكين كضرورة من ضرورات الحياة.
فما الحكم عند السادة الحنفية في حالة كان الغرض المقصود من ذلك هو مصلحة المستحقين؛ أو لم يكن كذلك ؟
مع التعليل إن تكرمتم
تعليق