من قال بانعقاد الجمعة بثلاثة أو بأربعة : هل أوجب انعقادها بهذا القدر من العدد أم جعله جائزا ؟ بمعنى هل تجب الجمعة اذا توفر هذا العدد ؟واذا كان واجبا فأين أجد نص الفقهاء الأحناف في المسألة ؟ولقد بحثت في (بدائع الصنائع) و(شرح فتح القدير) فلم أجد نصا صريحا يدل على الوجوب, فهل يستفاد الوجوب من كون الجماعة من شروط الجمعة
أفيدونا أفادكم الله .
أفيدونا أفادكم الله .
تعليق