[ALIGN=CENTER]الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيدي وشفيعي رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم الى يوم الدين .
وبعد :[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]فإتماما لما بدأناه مع الأخ أسامة ، وتعقيب الأخ حسين حول مخالفتي للمذهب في قضية خروج المرأة بغير إذن زوجها ، وحتى نصل سوية إلى القول المعتبر في المذهب في هذه المسألة ، بعد أن ينقل لنا الأخ حسين النصوص التي ذكرها ، ونرى فيما إذا كانت متونا أو شروحا ، فنقرر عندها الراجح في المذهب ، فمن المعلوم بدهيا في المذهب أن ما في المتون مقدم على ما الفتاوى ومرجح عليه كما في شرح رسالة عقود رسم المفتي ، والى ذلك الحين أنقل بعض النصوص الدالة على جواز خروج المرأة بغير إذن زوجها ، سواء في العبادات أو زيارة والديها .[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]قال الامام الموصلي في الاختيار : 1/141 دار المعرفة
وتحج معه ( أي المحرم ) حجة الإسلام بغير إذن زوجها ، لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة .
ومثله في حاشية ابن عابدين من كتاب الحج [/ALIGN].
[ALIGN=CENTER]وفي المحيط البرهاني لابن مازه 5/ 406 من كتاب الاستحسان والكراهية
قال :
وفي سرقة الأصل ، امرأة لها أب مزمن ، وليس للأب من يقوم عليه غير الابنة ، والزوج يمنعها من تعاهد الأب ، جاز لها أن تعصي الزوج وتطيع الأب مسلما كان الأب أو كافرا .[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]وفي فتاوى الامام اللكنوي 422 دار ابن حزم
سئل : امرأة لها أب مزمن أو مريض ، وليس له من يخدمه ، وزوجها يمنعها عن الخروج عليه ، فهل لها أن تخرج بغير إذن الزوج ؟
قال : نعم ؛ تعصي الزوج ، وتطيع الأب مسلما كان الأب أو كافرا ؛ لأن حقوق الأبوة متفوقة على حقوق الزوجية .
كذا في فتاوى قاضي خان في حقوق الزوجية . [/ALIGN]
وبعد :[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]فإتماما لما بدأناه مع الأخ أسامة ، وتعقيب الأخ حسين حول مخالفتي للمذهب في قضية خروج المرأة بغير إذن زوجها ، وحتى نصل سوية إلى القول المعتبر في المذهب في هذه المسألة ، بعد أن ينقل لنا الأخ حسين النصوص التي ذكرها ، ونرى فيما إذا كانت متونا أو شروحا ، فنقرر عندها الراجح في المذهب ، فمن المعلوم بدهيا في المذهب أن ما في المتون مقدم على ما الفتاوى ومرجح عليه كما في شرح رسالة عقود رسم المفتي ، والى ذلك الحين أنقل بعض النصوص الدالة على جواز خروج المرأة بغير إذن زوجها ، سواء في العبادات أو زيارة والديها .[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]قال الامام الموصلي في الاختيار : 1/141 دار المعرفة
وتحج معه ( أي المحرم ) حجة الإسلام بغير إذن زوجها ، لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة .
ومثله في حاشية ابن عابدين من كتاب الحج [/ALIGN].
[ALIGN=CENTER]وفي المحيط البرهاني لابن مازه 5/ 406 من كتاب الاستحسان والكراهية
قال :
وفي سرقة الأصل ، امرأة لها أب مزمن ، وليس للأب من يقوم عليه غير الابنة ، والزوج يمنعها من تعاهد الأب ، جاز لها أن تعصي الزوج وتطيع الأب مسلما كان الأب أو كافرا .[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]وفي فتاوى الامام اللكنوي 422 دار ابن حزم
سئل : امرأة لها أب مزمن أو مريض ، وليس له من يخدمه ، وزوجها يمنعها عن الخروج عليه ، فهل لها أن تخرج بغير إذن الزوج ؟
قال : نعم ؛ تعصي الزوج ، وتطيع الأب مسلما كان الأب أو كافرا ؛ لأن حقوق الأبوة متفوقة على حقوق الزوجية .
كذا في فتاوى قاضي خان في حقوق الزوجية . [/ALIGN]