اتماما لخروج المرأة بغير إذن زوجها

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #1

    اتماما لخروج المرأة بغير إذن زوجها

    [ALIGN=CENTER]الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيدي وشفيعي ‏رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم الى يوم الدين .‏
    وبعد :‏[/ALIGN]


    [ALIGN=CENTER]فإتماما لما بدأناه مع الأخ أسامة ، وتعقيب الأخ حسين حول مخالفتي للمذهب في ‏قضية خروج المرأة بغير إذن زوجها ، وحتى نصل سوية إلى القول المعتبر في ‏المذهب في هذه المسألة ، بعد أن ينقل لنا الأخ حسين النصوص التي ذكرها ، ‏ونرى فيما إذا كانت متونا أو شروحا ، فنقرر عندها الراجح في المذهب ، فمن ‏المعلوم بدهيا في المذهب أن ما في المتون مقدم على ما الفتاوى ومرجح عليه كما ‏في شرح رسالة عقود رسم المفتي ، والى ذلك الحين أنقل بعض النصوص الدالة ‏على جواز خروج المرأة بغير إذن زوجها ، سواء في العبادات أو زيارة والديها .‏[/ALIGN]

    [ALIGN=CENTER]قال الامام الموصلي في الاختيار : 1/141 دار المعرفة ‏
    وتحج معه ( أي المحرم ) حجة الإسلام بغير إذن زوجها ، لأن حق الزوج لا ‏يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة .‏
    ومثله في حاشية ابن عابدين من كتاب الحج [/ALIGN]
    .‏
    [ALIGN=CENTER]وفي المحيط البرهاني لابن مازه 5/ 406 من كتاب الاستحسان والكراهية ‏
    قال :‏
    ‏ وفي سرقة الأصل ، امرأة لها أب مزمن ، وليس للأب من يقوم عليه غير الابنة ، ‏والزوج يمنعها من تعاهد الأب ، جاز لها أن تعصي الزوج وتطيع الأب مسلما ‏كان الأب أو كافرا .‏[/ALIGN]

    [ALIGN=CENTER]وفي فتاوى الامام اللكنوي 422 دار ابن حزم ‏
    سئل : امرأة لها أب مزمن أو مريض ، وليس له من يخدمه ، وزوجها يمنعها عن ‏الخروج عليه ، فهل لها أن تخرج بغير إذن الزوج ؟‏
    قال : نعم ؛ تعصي الزوج ، وتطيع الأب مسلما كان الأب أو كافرا ؛ لأن ‏حقوق الأبوة متفوقة على حقوق الزوجية .‏
    كذا في فتاوى قاضي خان في حقوق الزوجية . [/ALIGN]
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
يعمل...