في بعض مسائل مذهبنا يتنازعها موجب القياس مع الاستحسان.
فهل تعد مسائل فيها رأيان، أحدهما بالقياس والثاني الاستحسان، وأن الاستحسان أرجح من القياس.
فهل موجب القياس يعتبر قولا للإمام؟
مثال:
موجب القياس في الولاية على المجنون جنونا عارضا بعد البلوغ أن تكون لمن يعينه القاضي باعتبار انتهاء ولاية الأب ببلوغه رشيدا، والاستحسان عند الإمام عودة ولاية الأب بسبب الضعف الذي أوجده الجنون.
فهل يقال أن في المسألة رأيين أحدهما موجب القياس، والثاني الاستحسان؟
فهل تعد مسائل فيها رأيان، أحدهما بالقياس والثاني الاستحسان، وأن الاستحسان أرجح من القياس.
فهل موجب القياس يعتبر قولا للإمام؟
مثال:
موجب القياس في الولاية على المجنون جنونا عارضا بعد البلوغ أن تكون لمن يعينه القاضي باعتبار انتهاء ولاية الأب ببلوغه رشيدا، والاستحسان عند الإمام عودة ولاية الأب بسبب الضعف الذي أوجده الجنون.
فهل يقال أن في المسألة رأيين أحدهما موجب القياس، والثاني الاستحسان؟
تعليق