سؤال عن عبارة في البدائع

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • علي عبد اللطيف
    طالب علم
    • Dec 2007
    • 730

    #1

    سؤال عن عبارة في البدائع

    أستاذ لؤي حفظه الله جاء في بدائع الصنائع:

    وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ وَتَطْيِينُهُ وَكَرِهَ أبو حَنِيفَةَ الْبِنَاءَ على الْقَبْرِ وإن يُعَلَّمَ بِعَلَامَةٍ وَكَرِهَ أبو يُوسُفَ الْكِتَابَةَ عليه ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ لِمَا رُوِيَ عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال لَا تُجَصِّصُوا الْقُبُورَ وَلَا تَبْنُوا عليها وَلَا تَقْعُدُوا وَلَا تَكْتُبُوا عليها وَلِأَنَّ ذلك من بَابِ الزِّينَةِ وَلَا حَاجَةَ بِالْمَيِّتِ إلَيْهَا
    قوله: (كره أبو حنيفة البناء على القبر) ما المقصود بالبناء على القبر وما نوع الكراهة هنا؟
    الحمد لله
  • موسى البلوشي

    #2
    السلام عليكم ..
    بما ان السؤال متوجه الى الشيخ لؤي ..

    ولا بأس ان نجيب ..
    والبناء مقصود بالحجر أو بالطين حول القبر .. ونوعه مكروه تحريميا ..

    تعليق

    • أشرف سهيل
      طالب علم
      • Aug 2006
      • 1843

      #3
      فسر الشافعية البناء بنحو قبة أو بيت كما في النهاية والمغني ، وعبارة المغني :

      ( ويكره تجصيص القبر ) أي تبييضه بالجص وهو من الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما أو أحدهما
      ( والبناء ) عليه كقبة أو بيت للنهي عنهما في صحيح مسلم
      وخرج بتجصيصه تطيينه فإنه لا بأس به كما نص عليه
      وقال في المجموع إنه الصحيح وإن خالف الإمام و الغزالي في ذلك فجعلاه كالتجصيص اهـ

      والحديث المشار إليه :
      ما رواه مسلم عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه .

      وفي شرح الإمام النووي :
      وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه ، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . نص عليه الشافعي والأصحاب . قال الشافعي في الأم : ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ، ويؤيد الهدم قوله : ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) .
      اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

      تعليق

      • محمد البغدادي
        طالب علم
        • Dec 2008
        • 129

        #4
        الاخ المكرم علي
        النصوص كثيرة جدا في هذا الباب الذي ذكرتموه ، فهل من اسئلة بين السطور تبحث عن اجابة لها ؟

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #5
          المشاركة الأصلية بواسطة علي عبد اللطيف
          أستاذ لؤي حفظه الله جاء في بدائع الصنائع:



          قوله: (كره أبو حنيفة البناء على القبر) ما المقصود بالبناء على القبر وما نوع الكراهة هنا؟
          كل ما زاد على التراب الخارج من القبر يجري مجرى البناء، ونوع الكراهة هنا تحريمية.
          وعللوا ذلك أنه من باب الزينة وإضاعة المال في غير فائدة.
          فإذا انتفت العلة زالت الحرمة والله تعالى أعلم، لذا صرحوا في كتب المذهب بجواز وضع القصب واللبن حتى لا يصل الميت ما يهال عليه من تراب القبر، وصرحوا ايضا بجواز البناء إذا خيف ذهاب القبر أو نبشه، وخاصة إذا كان لعالم أو صالح.
          وهذا ينطبق على أهل زماننا: فإن كان البناء للزينة والتفاخر حرم، وإن كان خوفا من ذهابه أو نبشه فلا حرمة والله أعلم.
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          • علي عبد اللطيف
            طالب علم
            • Dec 2007
            • 730

            #6
            جزاك الله خيراً يا شيخ لؤي، كان سألني هذا السؤال أحد الإخوة في الأزهريين فلمعرفة ولثقتي بمنتدى الأحناف هنا وضعت السؤال لأحصل له إجابة سريعة للأخ، فإني مصروف عن الفقه لأمر يريده الله على ما شرفني الله بتلقيه بالسند المتصل إلى العلامة ابن عابدين رحمه الله، فليس ثمة أسئلة بين السطور يا أيها البغدادي.
            وتمسك الوهابية بمثل هذه النصوص لا يفيدهم شيئاً في مسألة البناء على القبور لأن الخلاف معهم بجعل هكذا مسائل من أصول الدين وليس من الفقهيات فهو استدال في غير موضع النزاع فلا يسمع.
            الحمد لله

            تعليق

            يعمل...