من فقه الصيام:

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبد الله عثمان محمد
    طالب علم
    • Mar 2007
    • 132

    #1

    من فقه الصيام:

    من فقه الصيام:
    الصوم: هو إمساك عن المفطرات (طعام ، شراب ، دواء ، 000) من الفجر الصادق (الثاني) حتى غروب الشمس ويفرض على كل مسلم بالغ طاهر أما الصبي فله ولوالديه الأجر.
    أما أنواع الصيام فهي:
    فرض: وهو صوم رمضان وأيضاً القضاء بعد رمضان .
    واجب: وهو صيام الكفارات وصيام المنذور.
    سنة: مثل ستة أيام من شوال ، تسعة أيام من ذي الحجة ، يوم عرفة (تاسع يوم من ذي الحجة)
    عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده وهو عاشر يوم من المحرم ، الاثنين والخميس ، ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل كونها الأيام البيض ( 13، 14 ، 15 من الشهر الهجري) .
    مكروه تحريماً : وهو صوم يومي العيد وأيام التشريق (وهي2و3و4 أيام عيد الأضحى) .
    النية: في رمضان تجوز النية من بعد الفجر إلى قبل الظهر بساعة تقريباً .
    أما قضاء رمضان وكذلك الصوم الواجب (من كفارات ونذور) فلا بد من النية ليلا ً .
    أما النفل فتوسعة على العبد وليكثر منها يجوز أيضاً إلى قبل ساعة من الظهر كما مر .
    ولكن الأفضل مطلقاً في كل أنواع الصيام أن تكون النية في ليلا ً.
    والنية محلها القلب لا اللسان ولايخلو مسلم عن النية في ليالي رمضان ، وسحور المؤمن نية .
    مسائل:
    * الأكل والشرب والجماع ناسياً في كل أنواع الصيام لايفسد الصوم حتى ولو كان نفلا ً فتنبه.
    * دخول دخان له جرم إلى الجوف لا يفسد الصوم إن شاءالله أما إدخاله بصنعك فيفسد.
    أما شمّ الطيب والتطيب واستعمال السواك في الصيام لا يضر إن شاء الله .
    * إذا أكل ما بين أسنانه لا يفطرإذا كان الشيء صغيراً أقل من قدر حمصة أم بقدرها فأكثر فيفسد.
    * إذا ابتلع المخاط أو البلغم فلا شيء عليه ولكن الأفضل إلقاء ذلك كله .
    * إذا احتلم الرجل في نهار رمضان أو غيره فلا شئ عليه أبداً أما إذا تعمد ذلك فيفطر اتفاقاً .
    * لابأس بتذوق الطعام إذا لم يدخل شئ إلى الجوف ولكن يكره صيانة للصوم أما إذا دخل شئ فيفسد.
    * إذا أفطر المكلف خطأ كأن بلع ماء المضمضة بدون عمد يقضي هذا اليوم ولكن لايجوز له
    الفطر حتى المغرب لحرمة الشهر .
    * القيء لا يفطر الصائم وإن عاد إلى الجوف بدون قصد ، أما إذا خرج القيء الكثير وأعاده الصائم أو شيئاً قليلا ً منه أفطر أما إذا استقاء عمداً أفطر وعليه القضاء .
    * إذا صام نفلا ً لايجوز له الفطر إلا لعذر ، والضيافة عذر ومن أفطر في النفل فيجب عليه القضاء لاحقاً.
    *لايصوم أحد عن ميت ولكن يدفع عنه فدية لكل يوم أفطره الميت ( والفدية بمقدار صدقة الفطر).
    من يجوز له الفطر:
    يجوز الفطر للمريض الذي يشق عليه الصوم أو يؤخر الصوم له الصحة ، ويجوز كذلك للمسافر إن كان السفر قبل الفجر أما إن كان بعد الفجر فيصبح صائما ثم إذا شق عليه الصوم أفطروقضى .
    ويجوز للرجل الكبير الذي لا يقدر على الصوم أن يفطر ويخرج فدية عن كل يوم أفطره .
    ويجوز الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا ضرراً على نفسهما أو الولد .
    ملاحظة:
    الإبرة في العضل وكذلك في الأوردة وتحت الجلد لاتفطر.
    القطرة في العين لا تفطر أما الأذن والأنف فتفطر وقيل لا ولكن الاحتياط تأخير القطرة إلى الليل .
    قال عليه الصلاة والسلام (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )) البخاري
يعمل...