من فقه الصيام:
الصوم: هو إمساك عن المفطرات (طعام ، شراب ، دواء ، 000) من الفجر الصادق (الثاني) حتى غروب الشمس ويفرض على كل مسلم بالغ طاهر أما الصبي فله ولوالديه الأجر.
أما أنواع الصيام فهي:
فرض: وهو صوم رمضان وأيضاً القضاء بعد رمضان .
واجب: وهو صيام الكفارات وصيام المنذور.
سنة: مثل ستة أيام من شوال ، تسعة أيام من ذي الحجة ، يوم عرفة (تاسع يوم من ذي الحجة)
عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده وهو عاشر يوم من المحرم ، الاثنين والخميس ، ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل كونها الأيام البيض ( 13، 14 ، 15 من الشهر الهجري) .
مكروه تحريماً : وهو صوم يومي العيد وأيام التشريق (وهي2و3و4 أيام عيد الأضحى) .
النية: في رمضان تجوز النية من بعد الفجر إلى قبل الظهر بساعة تقريباً .
أما قضاء رمضان وكذلك الصوم الواجب (من كفارات ونذور) فلا بد من النية ليلا ً .
أما النفل فتوسعة على العبد وليكثر منها يجوز أيضاً إلى قبل ساعة من الظهر كما مر .
ولكن الأفضل مطلقاً في كل أنواع الصيام أن تكون النية في ليلا ً.
والنية محلها القلب لا اللسان ولايخلو مسلم عن النية في ليالي رمضان ، وسحور المؤمن نية .
مسائل:
* الأكل والشرب والجماع ناسياً في كل أنواع الصيام لايفسد الصوم حتى ولو كان نفلا ً فتنبه.
* دخول دخان له جرم إلى الجوف لا يفسد الصوم إن شاءالله أما إدخاله بصنعك فيفسد.
أما شمّ الطيب والتطيب واستعمال السواك في الصيام لا يضر إن شاء الله .
* إذا أكل ما بين أسنانه لا يفطرإذا كان الشيء صغيراً أقل من قدر حمصة أم بقدرها فأكثر فيفسد.
* إذا ابتلع المخاط أو البلغم فلا شيء عليه ولكن الأفضل إلقاء ذلك كله .
* إذا احتلم الرجل في نهار رمضان أو غيره فلا شئ عليه أبداً أما إذا تعمد ذلك فيفطر اتفاقاً .
* لابأس بتذوق الطعام إذا لم يدخل شئ إلى الجوف ولكن يكره صيانة للصوم أما إذا دخل شئ فيفسد.
* إذا أفطر المكلف خطأ كأن بلع ماء المضمضة بدون عمد يقضي هذا اليوم ولكن لايجوز له
الفطر حتى المغرب لحرمة الشهر .
* القيء لا يفطر الصائم وإن عاد إلى الجوف بدون قصد ، أما إذا خرج القيء الكثير وأعاده الصائم أو شيئاً قليلا ً منه أفطر أما إذا استقاء عمداً أفطر وعليه القضاء .
* إذا صام نفلا ً لايجوز له الفطر إلا لعذر ، والضيافة عذر ومن أفطر في النفل فيجب عليه القضاء لاحقاً.
*لايصوم أحد عن ميت ولكن يدفع عنه فدية لكل يوم أفطره الميت ( والفدية بمقدار صدقة الفطر).
من يجوز له الفطر:
يجوز الفطر للمريض الذي يشق عليه الصوم أو يؤخر الصوم له الصحة ، ويجوز كذلك للمسافر إن كان السفر قبل الفجر أما إن كان بعد الفجر فيصبح صائما ثم إذا شق عليه الصوم أفطروقضى .
ويجوز للرجل الكبير الذي لا يقدر على الصوم أن يفطر ويخرج فدية عن كل يوم أفطره .
ويجوز الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا ضرراً على نفسهما أو الولد .
ملاحظة:
الإبرة في العضل وكذلك في الأوردة وتحت الجلد لاتفطر.
القطرة في العين لا تفطر أما الأذن والأنف فتفطر وقيل لا ولكن الاحتياط تأخير القطرة إلى الليل .
الصوم: هو إمساك عن المفطرات (طعام ، شراب ، دواء ، 000) من الفجر الصادق (الثاني) حتى غروب الشمس ويفرض على كل مسلم بالغ طاهر أما الصبي فله ولوالديه الأجر.
أما أنواع الصيام فهي:
فرض: وهو صوم رمضان وأيضاً القضاء بعد رمضان .
واجب: وهو صيام الكفارات وصيام المنذور.
سنة: مثل ستة أيام من شوال ، تسعة أيام من ذي الحجة ، يوم عرفة (تاسع يوم من ذي الحجة)
عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده وهو عاشر يوم من المحرم ، الاثنين والخميس ، ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل كونها الأيام البيض ( 13، 14 ، 15 من الشهر الهجري) .
مكروه تحريماً : وهو صوم يومي العيد وأيام التشريق (وهي2و3و4 أيام عيد الأضحى) .
النية: في رمضان تجوز النية من بعد الفجر إلى قبل الظهر بساعة تقريباً .
أما قضاء رمضان وكذلك الصوم الواجب (من كفارات ونذور) فلا بد من النية ليلا ً .
أما النفل فتوسعة على العبد وليكثر منها يجوز أيضاً إلى قبل ساعة من الظهر كما مر .
ولكن الأفضل مطلقاً في كل أنواع الصيام أن تكون النية في ليلا ً.
والنية محلها القلب لا اللسان ولايخلو مسلم عن النية في ليالي رمضان ، وسحور المؤمن نية .
مسائل:
* الأكل والشرب والجماع ناسياً في كل أنواع الصيام لايفسد الصوم حتى ولو كان نفلا ً فتنبه.
* دخول دخان له جرم إلى الجوف لا يفسد الصوم إن شاءالله أما إدخاله بصنعك فيفسد.
أما شمّ الطيب والتطيب واستعمال السواك في الصيام لا يضر إن شاء الله .
* إذا أكل ما بين أسنانه لا يفطرإذا كان الشيء صغيراً أقل من قدر حمصة أم بقدرها فأكثر فيفسد.
* إذا ابتلع المخاط أو البلغم فلا شيء عليه ولكن الأفضل إلقاء ذلك كله .
* إذا احتلم الرجل في نهار رمضان أو غيره فلا شئ عليه أبداً أما إذا تعمد ذلك فيفطر اتفاقاً .
* لابأس بتذوق الطعام إذا لم يدخل شئ إلى الجوف ولكن يكره صيانة للصوم أما إذا دخل شئ فيفسد.
* إذا أفطر المكلف خطأ كأن بلع ماء المضمضة بدون عمد يقضي هذا اليوم ولكن لايجوز له
الفطر حتى المغرب لحرمة الشهر .
* القيء لا يفطر الصائم وإن عاد إلى الجوف بدون قصد ، أما إذا خرج القيء الكثير وأعاده الصائم أو شيئاً قليلا ً منه أفطر أما إذا استقاء عمداً أفطر وعليه القضاء .
* إذا صام نفلا ً لايجوز له الفطر إلا لعذر ، والضيافة عذر ومن أفطر في النفل فيجب عليه القضاء لاحقاً.
*لايصوم أحد عن ميت ولكن يدفع عنه فدية لكل يوم أفطره الميت ( والفدية بمقدار صدقة الفطر).
من يجوز له الفطر:
يجوز الفطر للمريض الذي يشق عليه الصوم أو يؤخر الصوم له الصحة ، ويجوز كذلك للمسافر إن كان السفر قبل الفجر أما إن كان بعد الفجر فيصبح صائما ثم إذا شق عليه الصوم أفطروقضى .
ويجوز للرجل الكبير الذي لا يقدر على الصوم أن يفطر ويخرج فدية عن كل يوم أفطره .
ويجوز الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا ضرراً على نفسهما أو الولد .
ملاحظة:
الإبرة في العضل وكذلك في الأوردة وتحت الجلد لاتفطر.
القطرة في العين لا تفطر أما الأذن والأنف فتفطر وقيل لا ولكن الاحتياط تأخير القطرة إلى الليل .