بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد
فقد أشكلت علي بعض المسائل خلال قراءة حاشية الإمام الطحطاوي على مراقي الفلاح
وأحببت أن أشاركم بها فأرجو من سيدي الشيخ لؤي والإخوة مشكورينً التمعن فيها وتصحيح خطئها.
قوله : أو ستة وثلاثين في مدور هذا القدر إذا ربع يكون عشرا في عشر وفي
المثلث كل جانب منه يكون ذرعه خمسة عشر ذراعا وربعا وخمسا قال الزيلعي وغيره: والعبرة بقوت الوقوع فإن نقص بعده لا ينجس وعلى العكس لا يطهر وفي البحر عن السراج الهندي : الأشبه أنه يطهر
أرجو شرح العابرة السابقة؟
********************
قال في المراقي: وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه على الصحيح وقيل : يقدر عمقه بذراع أو شبر فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع وبه أخذ مشايخ بلخ توسعة على الناس والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به.
قال ط: (قوله: وبه أخذ مشايخ بلخ) ولو كان للنجاسة جرم فلا فرق بين موضع الوقوع وغيره وبين نجاسة ونجاسة وينبغي تصحيحه كما في الفتح وهو المختار كما قاله العلامة قاسم وعليه الفتوى كما في النصاب
كذلك أرجو شرح العبارة السابقة.
*************
قال في المراقي: وإذا تنجس فمه فشرب الماء من فوره تنجس.
قال ط: قوله : وإذا تنجس فمه كأن شرب خمرا أو أكل أو شرب نجسا أو قاء ملء الفم.
لم قيد تنجس الفم بالقيء ملء الفم, مع أن الفم يتنجس سواء كان القيء ملء الفم أم دونه؟
*************
قال في المراقي: لو اختلط إناءان ولم يتحر وتوضأ بكل وصلى صحت إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث وقد تنجس بالثاني وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجس ومسح محلا آخر من رأسه وإن مسح محلا بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهر وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك احتياطا.
قال ط: (قوله: ولم يتحر) أي لفقد شرطه وهو كثرة الطاهر فلا مفهوم له. (قوله: إن مسح في موضعين من رأسه) كل موضع قدر الربع وإنما كان هذا التفصيل في الرأس لأن باقي أعضاء يغسل فإذا قدم النجس فبالغسل ثانيا بالطاهر تطهر ويرتفع به الحدث وإن قدم الطاهر ارتفع الحدث من أول الأمر فتصح صلاته ولا يضره تنجس الأعضاء بالغسل ثانيا بالنجس لأنه حينئذ فاقد لما يزيل به النجاسة وفاقده يصلي بالنجاسة ولا يعيد. (قوله: لأن تقديم الطاهر) أي على سبيل الفرض. (قوله: وقد تنجس بالثاني) أي وهو فاقد المطهر. (قوله: إن قدم النجس) أي فرضا. (قوله: لو قدم الطاهر) لأنه تنجس بالثاني بعد رفع الحدث عن جميع الأعضاء وهو فاقد للمطهر ومن فقده صلى بنجاسته ولا إعادة عليه. (قوله: لتنجس البلل) علة لقوله وعدم الجواز وقوله بأول ملاقاة متعلق بقوله لتنجس : أي فلم يزل حديث الرأس يتم الوضوء قوله : فلا يجوز للشك احتياطا فينتقل إلى التيمم لفقده المطهر. اهـ
بالنسبة للخلاف السابق لا يصح إلا من وجه أن الماء يكاد يكفيه لطهارته في كل من الإناءين. ولكن لو كان فيهما ماء كاف للوضوء ثانياً وثالثاً..؟
ولعل الأصوب ما أورده الإمام الطحطاوي من أنه يصلي بكل طهارة صلاة فتصح صلاته بيقين إن غسل رأسه في المرة الثانية (أي بالماء الذي في الإناء الثاني) لأنه إن كان الأول طاهراً والثاني نجساً يكون قد أسقط الفرض بالطهارة الأولى للصلاة الأولى والثانية لا تصح لفقد شرط الطهارة.
وإلا يكون قد غسل رأسه من نجاسة الإناء الأول وأقام فرض المسح فتصح صلاته الثانية.
لكن يبقى أنه تعمد الصلاة بغير طهارة في إحداهما وهذا مكفر عند بعض العلماء كما في رد المحتار على الدر المختار-وإن كان رجح خلافه-.
قال في الدر: وَأَمَّا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ ، فَفِي الْفَيْضِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَتَشَبَّهُ عِنْدَهُمَا ، وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .قُلْت : وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ تَعَمُّدَ الصَّلَاةِ بِلَا طُهْرٍ غَيْرُ مُكَفِّرٍ كَصَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ مَعَ ثَوْبٍ نَجَسٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ، وَفِي سِيَرِ الْوَهْبَانِيَّةِ :
وَفِي كُفْرِ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ ***مَعَ الْعَمْدِ خُلْفٌ فِي الرِّوَايَاتِ يُسْطَرُ.
قال في الحاشية:
قوله: (وبه) أي بما في الظهيرية لانه الذي ينتج ما ذكره ط.
قوله: (غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ، حيث قال: المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الاخيرتين حالة العذر، بخلاف الاولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ. ذكره في الخلاصة والذخيرة. وبحث فيه في الحلية بوجهين: أحدهما ما أشار إليه الشارح. ثانيهما: أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الاكفار بلا عذر، لان الموجب للاكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوي الكل في الاكفار وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لانه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافرا، وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اه ملخصا: أي والاستخفاف في حكم الجحود.
قوله: (كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة: وإن الاكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا، وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان على وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل ا هـ. أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية، لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية بل لمجرد الكسل أو الجهل، فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل. تأمل.
قوله: (مع العمد) أي حال كونه مصاحبا للعمد ط.
قوله: (خلف) أي اختلاف بين أهل المذهب والمعتمد عدم التكفير كما هو ظاهر المذهب، بل قالوا: لو وجد سبعون رواية متفقة على تكفير المؤمن ورواية ولو ضعيفة بعدمه يأخذ المفتي والقاضي بها دون غيرها، والخلاف مخصوص بغير فرع الظهيرية، أما هو فصلاته واجبة عليه بغير طهارة لامر الشارع له بذلك ط.
قوله: (يسطر) أي يكتب.
الحاصل:
لدينا إناءين طاهر ونجس. إما أن فيهما ماء يكفي لطهارة ثانية وثالثة أو لا يكفي.
- في حال أن ما فيهما من ماء لا يكفي
إن قدم الطاهر ارتفع الحدث ثم تنجس بدنه ورأسه. فتصح صلاته لأنه لا يجد مطهراً.
إن قدم النجس لا يرتفع الحدث ويتنجس بدنه لكن النجاسة تزول عن بدنه بالغسل الأول ويرتفع الحدث بالغسل الثاني إن مسح موضعا آخر من رأسه فتصح صلاته مع تنجس بعض رأسه لأنه لا يجد مزيلاً.
- في حال أن ما فيهما يكفي
إن قدم الطاهر ارتفع حدثه ثم تنجس بدنه ورأسه. فلا تصح الصلاة مع النجاسة وهو غير فاقد للمطهر.
إن قدم النجس لا يرتفع الحدث ويتنجس بدنه لكن النجاسة تزول عن بدنه بالغسل الأول ويرتفع الحدث بالغسل الثاني إن مسح في موضع أخر من رأسه لكن لا تصح صلاته لأن بعض رأسه متنجس بالماء الأول, فعليه غسل رأسه بماء الإناء الثاني.
فهل هذا التحليل دقيق, أم لا؟
والحمد لله ربّ العالمين وجزاكم الله خيرا
الحمد لله ربّ العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد
فقد أشكلت علي بعض المسائل خلال قراءة حاشية الإمام الطحطاوي على مراقي الفلاح
وأحببت أن أشاركم بها فأرجو من سيدي الشيخ لؤي والإخوة مشكورينً التمعن فيها وتصحيح خطئها.
قوله : أو ستة وثلاثين في مدور هذا القدر إذا ربع يكون عشرا في عشر وفي
المثلث كل جانب منه يكون ذرعه خمسة عشر ذراعا وربعا وخمسا قال الزيلعي وغيره: والعبرة بقوت الوقوع فإن نقص بعده لا ينجس وعلى العكس لا يطهر وفي البحر عن السراج الهندي : الأشبه أنه يطهر
أرجو شرح العابرة السابقة؟
********************
قال في المراقي: وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه على الصحيح وقيل : يقدر عمقه بذراع أو شبر فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع وبه أخذ مشايخ بلخ توسعة على الناس والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به.
قال ط: (قوله: وبه أخذ مشايخ بلخ) ولو كان للنجاسة جرم فلا فرق بين موضع الوقوع وغيره وبين نجاسة ونجاسة وينبغي تصحيحه كما في الفتح وهو المختار كما قاله العلامة قاسم وعليه الفتوى كما في النصاب
كذلك أرجو شرح العبارة السابقة.
*************
قال في المراقي: وإذا تنجس فمه فشرب الماء من فوره تنجس.
قال ط: قوله : وإذا تنجس فمه كأن شرب خمرا أو أكل أو شرب نجسا أو قاء ملء الفم.
لم قيد تنجس الفم بالقيء ملء الفم, مع أن الفم يتنجس سواء كان القيء ملء الفم أم دونه؟
*************
قال في المراقي: لو اختلط إناءان ولم يتحر وتوضأ بكل وصلى صحت إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث وقد تنجس بالثاني وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجس ومسح محلا آخر من رأسه وإن مسح محلا بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهر وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك احتياطا.
قال ط: (قوله: ولم يتحر) أي لفقد شرطه وهو كثرة الطاهر فلا مفهوم له. (قوله: إن مسح في موضعين من رأسه) كل موضع قدر الربع وإنما كان هذا التفصيل في الرأس لأن باقي أعضاء يغسل فإذا قدم النجس فبالغسل ثانيا بالطاهر تطهر ويرتفع به الحدث وإن قدم الطاهر ارتفع الحدث من أول الأمر فتصح صلاته ولا يضره تنجس الأعضاء بالغسل ثانيا بالنجس لأنه حينئذ فاقد لما يزيل به النجاسة وفاقده يصلي بالنجاسة ولا يعيد. (قوله: لأن تقديم الطاهر) أي على سبيل الفرض. (قوله: وقد تنجس بالثاني) أي وهو فاقد المطهر. (قوله: إن قدم النجس) أي فرضا. (قوله: لو قدم الطاهر) لأنه تنجس بالثاني بعد رفع الحدث عن جميع الأعضاء وهو فاقد للمطهر ومن فقده صلى بنجاسته ولا إعادة عليه. (قوله: لتنجس البلل) علة لقوله وعدم الجواز وقوله بأول ملاقاة متعلق بقوله لتنجس : أي فلم يزل حديث الرأس يتم الوضوء قوله : فلا يجوز للشك احتياطا فينتقل إلى التيمم لفقده المطهر. اهـ
بالنسبة للخلاف السابق لا يصح إلا من وجه أن الماء يكاد يكفيه لطهارته في كل من الإناءين. ولكن لو كان فيهما ماء كاف للوضوء ثانياً وثالثاً..؟
ولعل الأصوب ما أورده الإمام الطحطاوي من أنه يصلي بكل طهارة صلاة فتصح صلاته بيقين إن غسل رأسه في المرة الثانية (أي بالماء الذي في الإناء الثاني) لأنه إن كان الأول طاهراً والثاني نجساً يكون قد أسقط الفرض بالطهارة الأولى للصلاة الأولى والثانية لا تصح لفقد شرط الطهارة.
وإلا يكون قد غسل رأسه من نجاسة الإناء الأول وأقام فرض المسح فتصح صلاته الثانية.
لكن يبقى أنه تعمد الصلاة بغير طهارة في إحداهما وهذا مكفر عند بعض العلماء كما في رد المحتار على الدر المختار-وإن كان رجح خلافه-.
قال في الدر: وَأَمَّا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ ، فَفِي الْفَيْضِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَتَشَبَّهُ عِنْدَهُمَا ، وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .قُلْت : وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ تَعَمُّدَ الصَّلَاةِ بِلَا طُهْرٍ غَيْرُ مُكَفِّرٍ كَصَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ مَعَ ثَوْبٍ نَجَسٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ، وَفِي سِيَرِ الْوَهْبَانِيَّةِ :
وَفِي كُفْرِ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ ***مَعَ الْعَمْدِ خُلْفٌ فِي الرِّوَايَاتِ يُسْطَرُ.
قال في الحاشية:
قوله: (وبه) أي بما في الظهيرية لانه الذي ينتج ما ذكره ط.
قوله: (غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ، حيث قال: المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الاخيرتين حالة العذر، بخلاف الاولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ. ذكره في الخلاصة والذخيرة. وبحث فيه في الحلية بوجهين: أحدهما ما أشار إليه الشارح. ثانيهما: أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الاكفار بلا عذر، لان الموجب للاكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوي الكل في الاكفار وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لانه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافرا، وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اه ملخصا: أي والاستخفاف في حكم الجحود.
قوله: (كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة: وإن الاكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا، وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان على وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل ا هـ. أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية، لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية بل لمجرد الكسل أو الجهل، فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل. تأمل.
قوله: (مع العمد) أي حال كونه مصاحبا للعمد ط.
قوله: (خلف) أي اختلاف بين أهل المذهب والمعتمد عدم التكفير كما هو ظاهر المذهب، بل قالوا: لو وجد سبعون رواية متفقة على تكفير المؤمن ورواية ولو ضعيفة بعدمه يأخذ المفتي والقاضي بها دون غيرها، والخلاف مخصوص بغير فرع الظهيرية، أما هو فصلاته واجبة عليه بغير طهارة لامر الشارع له بذلك ط.
قوله: (يسطر) أي يكتب.
الحاصل:
لدينا إناءين طاهر ونجس. إما أن فيهما ماء يكفي لطهارة ثانية وثالثة أو لا يكفي.
- في حال أن ما فيهما من ماء لا يكفي
إن قدم الطاهر ارتفع الحدث ثم تنجس بدنه ورأسه. فتصح صلاته لأنه لا يجد مطهراً.
إن قدم النجس لا يرتفع الحدث ويتنجس بدنه لكن النجاسة تزول عن بدنه بالغسل الأول ويرتفع الحدث بالغسل الثاني إن مسح موضعا آخر من رأسه فتصح صلاته مع تنجس بعض رأسه لأنه لا يجد مزيلاً.
- في حال أن ما فيهما يكفي
إن قدم الطاهر ارتفع حدثه ثم تنجس بدنه ورأسه. فلا تصح الصلاة مع النجاسة وهو غير فاقد للمطهر.
إن قدم النجس لا يرتفع الحدث ويتنجس بدنه لكن النجاسة تزول عن بدنه بالغسل الأول ويرتفع الحدث بالغسل الثاني إن مسح في موضع أخر من رأسه لكن لا تصح صلاته لأن بعض رأسه متنجس بالماء الأول, فعليه غسل رأسه بماء الإناء الثاني.
فهل هذا التحليل دقيق, أم لا؟
والحمد لله ربّ العالمين وجزاكم الله خيرا
تعليق