هل يجوزإخراج قيمة النذور الواجبة والدم المترتب على جناية المحرم عند الحنفية, كما هوحال الزكاة وصدقة الفطر ؟
سؤال سريع عن النذر
تقليص
X
-
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
-
قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: لانه لا يجوز دفع القيمة في الضحايا والهدايا والعتق، لان معنى القربة إراقة الدم، وفي العتق نفي الرق وذلك لا يتقوم.
بحر عن غاية البيان ثقال: ولا يخفى أنه مقيد ببقاء أيام النحر، أما بعدها فيجوز دفع القيمة كما عر ف الاضحية اه.
وقال أيضا:
قوله: (ونذر) كأن نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بقدره دراهم، أو بهذا الخبز فتصدق بقيمته، جاز عندنا، كذا في فتح القدير.
وفيه: لو نذر أن يهدي شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين لا يجوز، لان القربة في الاراقة والتحرير وقد التزم إراقتين وتحريرين فلا يخرج عن العهدة بواحد، بخلاف النذر بالتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة بقدرهما جاز، لان المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل بالقيمة، ولو نذر أن يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوي تمامه لا يجزيه، لان الجودة لا قيمة لها هنا للربوية وللمقابلة بالجنس، بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساوية جاز اه.
...قلت: وينبغي استثناء الكسوة أيضا لما في البحر عن الفتح، بخلاف ما لو كان كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد، لان المنصوص عليه في الكفارة مطلق الثوب لا بقيد الوسط، فكان الاعلى وغيره داخلا تحت النص اه.
وقال في الجوهرة النيرة:
( قوله ويجوز دفع القيمة في الزكاة ) وكذا في النذور والكفارات والعشر وصدقة الفطر ولا يجوز في الهدايا والضحايا
وقال الطحطاوي في حاشيته على المراقي:
ويجوز دفع القيمة قال في التنوير وجاز دفع القيمة في الزكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتكاف.
وغيرها من النصوص كثير في كتب المذهب كفتح القدير، وفتح باب العناية، والمبسوط، وفتاوى قاضيخان.وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ! -
تعليق