هل في الجمعيات الخيرية زكاة ؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • موسى البلوشي
    • Mar 2026

    #1

    هل في الجمعيات الخيرية زكاة ؟

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد:

    هل في الجمعيات الخيرية فيها زكاة ؟؟؟
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #2
    لو تبين أخي موسى طبيعة عمل هذه الجمعية وما تقوم به من أنشطة.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • موسى البلوشي

      #3
      اذا شخص شارك في احد الجمعيات الأهلية .. يخرج زكاة ..؟

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #4
        أخي موسى:
        كنت أريد أن توضح لي طبيعة عمل هذه الجمعيات حتى أستطيع الإجابة على سؤالك.
        على كل سأشرح لك بشكل عام
        الجمعيات الخيرية: إذا كانت طبيعة عملها جمع أموال الزكاة وتوزيعها على المستحقين، فلا زكاة في ما تجمعه من أموال؛ لأن من شروط وجوب الزكاة: الملك التام، بمعنى بمعنى الحيازة والتصرف والاختصاص، فالمال الذي ليس له مالك معين لا زكاة فيه عندنا، وكذلك المال الموقوف كسوائم الوقف والخيل المسبلة.
        بقي أمر ربما تمارسه هذه الجمعيات وهو: استثمار هذه الأموال الزكوية وتنميتها، والذي أميل إليه هو منع مثل هذا الأمر، وهو رأي سيدي الشيخ محمد تقي العثماني وغيره من الأفاضل، كون استثمارها يؤدي إلى تأخير وصولها إلى المستحقين، وتعريضها إلى الخسارة، كما أن يد من يقوم عليها يد أمانة لا يد تصرف واستثمار، وغيرها من الأدلة.

        وعلى فرض أن الجمعية قامت باستثمار أموال الزكاة لحساب المستحقين للزكاة دون تحديد أشخاص معينين، فلا زكاة في المال ولا في الربح لعدم وجود مالك معين.

        بقي قولك: شخص مشارك في جمعية خيرية(أهلية) فهل عليك زكاة؟
        إن كنت تقصد انه يدفع ماله لهذه الجمعية بنية إخراج زكاة ماله لتقوم هذه الجمعية بتوزيعها على المستحقين فإخراجه صحيح، شرط ان يعلم أنهم يقومون بتوزيعها على المستحقين.
        وإن كنت أنه مشارك في هذه الجمعية: بمعنى أن الجمعية تدفع له من مال الزكاة، فإن لم يبلغ ما تدفعه له نصابا فلا زكاة عليه، وإن كان ينمي هذا المال الذي يأخذه زكاة ويبلغ حولا فعندها يجب عليه أن ينقطع عن الأخذ منها، ويزكي ما نماه وبلغ نصاباً.

        هذا ما فهمته من عدم توضيحك لمرادك أخي موسى
        فإن بقي شيئا فاكتبه
        دمت بخير.
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        • موسى البلوشي

          #5
          جزاك الله خيرا ..

          تعليق

          يعمل...