اين اجد النص لهذه الفتوى ..

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • موسى البلوشي
    • Apr 2026

    #1

    اين اجد النص لهذه الفتوى ..

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
    منذ الفترة من الزمن .. سمعتُ بيانً باللغة الاردو للامام العصر العلامة مولانا الياس غُمان صاحب .. وكيل الاحناف في باكستان ..
    ذكر في بيانه فتوى لشيخين مولانا علاء الدين ومولانا محمد يوسف خان هما من تلاميذ شيخ العرب وشيخ عجم مولانا حسين احمد المدني ..

    قالا: لا يجوز صلاة خلف غير المقلدين (السلفية الوهابية) .. ومن صلى خلفهم .. فعليه ان يعيد صلاة ..

    هل من ممكن ان اجد نصا لهذه الفتوى .. ؟
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #2
    ليتك تنقل مصدر الفتوى وتوثقه
    المعتمد عندنا على كراهة الصلاة خلف المبتدعة، والأمر فيه تفصيل، وتجد مشاركات في المنتدى حول الموضوع.
    بارك الله فيك
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • موسى البلوشي

      #3
      الشيخ مولانا الياس وصفهم انهم الملحدين بسبب انكارهم الأدلة الثابتة ..

      وانا ابحث النص .. واذا اردت بيان باللغة الاردو .. ساضعوه هنا ..

      تعليق

      • أسامة طاهر محمد
        طالب علم
        • Dec 2010
        • 11

        #4
        قد أجاب حكيم الأمة مجدد الملة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى عن هذا السؤال , وهو مدون في "إمداد الفتاوى" له , انظر : 4/ 561-562 , و5/ 300-306.
        وملخص الجواب على ما ذكره رحمه الله تعالى أن غير المقلد إن كان سليم الاعتقاد فالصلاة خلفه جائزة , لكنه غير الأولى , لعدم التزامه تقليد أحد الأئمة المتبوعين. ومفهوم هذا أنه إن لم يكن سليم الاعتقاد فهو على التفصيل المعروف في صاحب البدعة المكفرة والمفسقة.
        أما ما ذكرتموه عن الشيخ إلياس كهمن , فأنا أعرفه جيدا , وليس الرجل من أهل التحقيق , فلا بد من توثيق ما ينقله قبل الاعتماد عليه.

        تعليق

        • موسى البلوشي

          #5
          المشاركة الأصلية بواسطة أسامة طاهر محمد
          قد أجاب حكيم الأمة مجدد الملة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى عن هذا السؤال , وهو مدون في "إمداد الفتاوى" له , انظر : 4/ 561-562 , و5/ 300-306.
          وملخص الجواب على ما ذكره رحمه الله تعالى أن غير المقلد إن كان سليم الاعتقاد فالصلاة خلفه جائزة , لكنه غير الأولى , لعدم التزامه تقليد أحد الأئمة المتبوعين. ومفهوم هذا أنه إن لم يكن سليم الاعتقاد فهو على التفصيل المعروف في صاحب البدعة المكفرة والمفسقة.
          أما ما ذكرتموه عن الشيخ إلياس كهمن , فأنا أعرفه جيدا , وليس الرجل من أهل التحقيق , فلا بد من توثيق ما ينقله قبل الاعتماد عليه.
          أخي أسامة ..
          قولك :
          "أما ما ذكرتموه عن الشيخ إلياس كهمن , فأنا أعرفه جيدا , وليس الرجل من أهل التحقيق , فلا بد من توثيق ما ينقله قبل الاعتماد عليه"
          قد راجعت علماء باكستان والهند ..
          قالوا نعم الفتوى صحيحة لشيخين علاء الدين ومحمد يوسف خان ..
          الان طلبة والعلماء ديوبند كثيرا ما يعتمدون عليها ..
          عندما عرفوه ان هؤلاء غير المقلدين ليسوا على العقيدة أهل السنة ..

          تعليق

          • حسين علي اليدري
            طالب علم
            • Aug 2003
            • 456

            #6
            [align=justify]هذه نقول لعلماء المذهب من السادة الأحناف قدس الله اسرارهم ونفعنا الله بهم في الدارين:
            قال في تبيين الحقائق وحاشية شلبي: ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَالْمُبْتَدِعِ) أَيْ صَاحِبِ الْهَوَى قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ صَاحِبِ هَوًى وَبِدْعَةٍ وَلَا تَجُوزُ خَلْفَ الرَّافِضِيِّ وَالْجَهْمِيِّ وَالْقَدَرِيِّ وَالْمُشَبِّهِ وَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، حَاصِلُهُ إنْ كَانَ هَوَى لَا يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَإِلَّا فَلَا ).
            وقال أيضاً: ( وَلَا يُصَلِّي خَلْفَ مُنْكِرِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْمُشَبِّهِ إذَا قَالَ لَهُ تَعَالَى يَدٌ وَرِجْلٌ كَمَا لِلْعِبَادِ فَهُوَ كَافِرٌ مَلْعُونٌ وَإِنْ قَالَ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا إطْلَاقَ لَفْظِ الْجِسْمِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوهِمٌ لِلنَّقْصِ فَرَفَعَهُ بِقَوْلِهِ لَا كَالْأَجْسَامِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا مُجَرَّدَ الْإِطْلَاقِ وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ تَنْتَهِضُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ لِمَا قُلْنَا مِنْ الْإِيهَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ عَلَى التَّشْبِيهِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَقِيلَ يَكْفُرُ بِمُجَرَّدِ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا وَهُوَ حَسَنٌ بَلْ أَوْلَى بِالتَّكْفِيرِ وَفِي الرَّوَافِضِ إنْ فَضَّلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَمُبْتَدَعٌ وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ أَوْ عُمَرَ فَهُوَ كَافِرٌ وَمُنْكِرُ الْمِعْرَاجِ إنْ أَنْكَرَ الْإِسْرَاءَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَكَافِرٌ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمِعْرَاجَ مِنْهُ فَمُبْتَدَعٌ اهـ؛ مِنْ الْخُلَاصَةِ؛ إلَّا تَعْلِيلَ إطْلَاقِ الْجِسْمِ مَعَ نَفْيِ التَّشْبِيهِ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لَا تَجُوزُ ).
            وقال أيضا: ( وَجُمْلَتُهُ أَنَّ من كان من أَهْلِ قِبْلَتِنَا ولم يَغْلُ في هَوَاهُ حتى يُحْكَمَ بِكُفْرِهِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَتُكْرَهُ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ من يُنْكِرُ شَفَاعَةَ النبي أو يُنْكِرُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ أو يُنْكِرُ الرُّؤْيَةَ لِأَنَّهُ كَافِرٌ وَإِنْ قال إنَّهُ لَا يُرَى لِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَالْمُشَبِّهُ إنْ قال إنَّ لِلَّهِ يَدًا أو رِجْلًا كما لِلْعِبَادِ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ قال إنَّهُ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَالرَّافِضِيُّ إنْ فَضَّلَ عَلِيًّا على غَيْرِهِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ أَنْكَرَ الْإِسْرَاءَ من مَكَّةَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ أَنْكَرَ الْمِعْرَاجَ من بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ اهـ، وَأَلْحَقَ في فَتْحِ الْقَدِيرِ عُمَرَ بِالصِّدِّيقِ في هذا الْحُكْمِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ إنكار ( بإنكار ) الْخِلَافَةِ إنْكَارُ اسْتِحْقَاقِهِمَا الْخِلَافَةَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ لَا إنْكَارُ وُجُودِهَا لَهُمَا وَعَلَّلَ لِعَدَمِ كُفْرِهِ في قَوْلِهِ لَا كَالْأَجْسَامِ بِأَنَّهُ ليس فيه إلَّا إطْلَاقُ لَفْظِ الْجِسْمِ عليه وهو مُوهِمٌ لِلنَّقْصِ فَرَفَعَهُ بِقَوْلِهِ لَا كَالْأَجْسَامِ فلم يَبْقَ إلَّا مُجَرَّدُ الْإِطْلَاقِ وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ تَنْهَضُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ لِمَا قُلْنَا من الْإِيهَامِ بِخِلَافِ ما لو قَالَهُ على التَّشْبِيهِ فإنه كَافِرٌ وَقِيلَ يَكْفُرُ بِمُجَرَّدِ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا وهو حَسَنٌ بَلْ هو أَوْلَى بِالتَّكْفِيرِ اهـ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكْفُرُ في لَفْظَيْنِ هو جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ هو جِسْمٌ وَيَصِيرُ مُبْتَدِعًا في الثَّالِثِ هو جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ ثُمَّ قال وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِكُفْرِ من ذَكَرْنَا من أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مع ما ثَبَتَ عن أبي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ من عَدَمِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ من الْمُبْتَدِعَةِ كُلِّهِمْ مَحْمَلُهُ على أَنَّ ذلك الْمُعْتَقَدَ نَفْسَهُ كُفْرٌ فَالْقَائِلُ بِهِ قَائِلٌ بِمَا هو كُفْرٌ وَإِنْ لم يَكْفُرْ بِنَاءً على كَوْنِ قَوْلِهِ ذلك عن اسْتِفْرَاغِ وُسْعِهِ مُجْتَهِدًا في طَلَبِ الْحَقِّ لَكِنَّ جَزْمَهُمْ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ لَا يُصَحِّحُ هذا الْجَمْعَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ خَلْفَهُمْ عَدَمُ الْحِلِّ أَيْ عَدَمُ حِلِّ أَنْ يَفْعَلَ وهو لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِخِلَافِ مُطْلَقِ اسْمِ الْجِسْمِ مع التَّشْبِيهِ فإنه يَكْفُرُ لِاخْتِيَارِهِ إطْلَاقَ ما هو مُوهِمٌ لِلنَّقْصِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَلَوْ نَفَى التَّشْبِيهَ لم يبق ( يبقى ) منه إلَّا التَّسَاهُلُ وَالِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ )اهـ.
            وفي الفتاوى الهندية: ( الْفَصْلُ الثَّالِثُ في بَيَانِ من يَصْلُحُ إمَامًا لِغَيْرِهِ، قال الْمَرْغِينَانِيُّ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ صَاحِبِ هَوًى وَبِدْعَةٍ وَلَا تَجُوزُ خَلْفَ الرَّافِضِيِّ وَالْجَهْمِيِّ وَالْقَدَرِيِّ وَالْمُشَبِّهَةِ وَمَنْ يقول بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَحَاصِلُهُ إنْ كان هَوًى لَا يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ مع الْكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا في التَّبْيِينِ وَالْخُلَاصَةِ وهو الصَّحِيحُ هَكَذَا في الْبَدَائِعِ وَمَنْ أَنْكَرَ الْمِعْرَاجَ يُنْظَرُ إنْ أَنْكَرَ الْإِسْرَاءَ من مَكَّةَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمِعْرَاجَ من بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَا يَكْفُرُ وَلَوْ صلى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ أو فَاسِقٍ فَهُوَ مُحْرِزٌ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ لَا يَنَالُ مِثْلَ ما يَنَالُ خَلْفَ تَقِيٍّ كَذَا في الْخُلَاصَةِ )اهـ.
            وفي المبسوط: ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فِي الْأَمَالِي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ صَاحِبَ هَوًى أَوْ بِدْعَةٍ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَرْغَبُونَ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ ).
            وفي بدائع الصنائع: ( نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَمَالِي فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ صَاحِبَ هَوًى وَبِدْعَةٍ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَرْغَبُونَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَهُ، وَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ؟، قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: إنَّ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ لَا تَجُوزُ، وَذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ هَوًى يُكَفِّرُهُ لَا تَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُكَفِّرُهُ تَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ).
            وفي فتح القدير: ( وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ أَحْرَزَ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ، لَكِنْ لَا يُحْرِزُ ثَوَابَ الْمُصَلِّي خَلْفَ تَقِيٍّ )اهـ.
            يُرِيدُ بِالْمُبْتَدِعِ مَنْ لَمْ يُكَفَّرْ وَلَا بَأْسَ بِتَفْصِيلِهِ: الِاقْتِدَاءُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ جَائِزٌ إلَّا الْجَهْمِيَّةَ وَالْقَدَرِيَّةَ وَالرَّوَافِضَ الْغَالِيَةَ وَالْقَائِلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَالْخَطَابِيَّةَ وَالْمُشَبِّهَةَ.
            وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِنَا وَلَمْ يَغُلَّ حَتَّى لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، وَتُكْرَهُ، وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مُنْكِرِ الشَّفَاعَةِ وَالرُّؤْيَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ لِأَنَّهُ كَافِرٌ لِتَوَارُثِ هَذِهِ الْأُمُورِ عَنْ الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ قَالَ لَا يَرَى لِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ كَذَا قِيلَ، وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى الدَّلِيلِ إذَا تَأَمَّلْت، وَلَا يُصَلَّى خَلْفَ مُنْكِرِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْمُشَبِّهِ إذَا قَالَ: لَهُ تَعَالَى يَدٌ وَرِجْلٌ كَمَا لِلْعِبَادِ فَهُوَ كَافِرٌ مَلْعُونٌ، وَإِنْ قَالَ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا إطْلَاقُ لَفْظِ الْجِسْمِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوهِمٌ لِلنَّقْصِ فَرَفَعَهُ بِقَوْلِهِ لَا كَالْأَجْسَامِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا مُجَرَّدُ الْإِطْلَاقِ، وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ تَنْتَهِضُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ لِمَا قُلْنَا مِنْ الْإِيهَامِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَهُ عَلَى التَّشْبِيهِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، وَقِيلَ: يُكَفَّرُ بِمُجَرَّدِ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا وَهُوَ حَسَنٌ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالتَّكْفِيرِ، وَفِي الرَّوَافِضِ أَنَّ مَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى الثَّلَاثَةِ فَمُبْتَدِعٌ، وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ أَوْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَمُنْكِرُ الْمِعْرَاجِ إنْ أَنْكَرَ الْإِسْرَاءَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَكَافِرٌ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمِعْرَاجَ مِنْهُ فَمُبْتَدِعٌ انْتَهَى مِنْ الْخُلَاصَةِ إلَّا تَعْلِيلَ إطْلَاقِ الْجِسْمِ مَعَ نَفْيِ التَّشْبِيهِ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لَا تَجُوزُ، وَبِخَطِّ الْحَلْوَانِيِّ تُمْنَعُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يَخُوضُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَيُنَاظِرُ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ كَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُتَكَلِّمِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِحَقٍّ؟!، قَالَ الْهِنْدُوَانِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ يُنَاظِرُ فِي دَقَائِقِ عِلْمِ الْكَلَامِ .
            وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْتَبَى: وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُتَكَلِّمِ فَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الَّذِي قَرَّرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ حِينَ رَأَى ابْنَهُ حَمَّادًا يُنَاظِرُ فِي الْكَلَامِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُك تُنَاظِرُ فِي الْكَلَامِ وَتَنْهَانِي؟، فَقَالَ: كُنَّا نُنَاظِرُ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ مَخَافَةَ أَنْ يَزِلَّ صَاحِبُنَا وَأَنْتُمْ تُنَاظِرُونَ وَتُرِيدُونَ زَلَّةَ صَاحِبِكُمْ، وَمَنْ أَرَادَ زَلَّةَ صَاحِبِهِ فَقَدْ أَرَادَ كُفْرَهُ فَهُوَ قَدْ كَفَرَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَهَذَا هُوَ الْخَوْضُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، وَهَذَا الْمُتَكَلِّمُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِكُفْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مَعَ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ عَدَمِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ كُلِّهِمْ مَحْمَلُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمُعْتَقَدَ نَفْسَهُ كُفْرٌ، فَالْقَائِلُ بِهِ قَائِلٌ بِمَا هُوَ كُفْرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكْفُرْ بِنَاءً عَلَى كَوْنِ قَوْلِهِ ذَلِكَ عَنْ اسْتِفْرَاغِ وُسْعِهِ مُجْتَهِدًا فِي طَلَبِ الْحَقِّ لَكِنَّ جَزْمَهُمْ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ لَا يُصَحِّحُ هَذَا الْجَمْعَ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ خَلْفَهُمْ عَدَمُ الْحِلِّ: أَيْ عَدَمُ حِلِّ أَنْ يُفْعَلَ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ، بِخِلَافِ مُطْلَقِ اسْمِ الْجِسْمِ مَعَ نَفْيِ التَّشْبِيهِ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ لِاخْتِيَارِهِ إطْلَاقَ مَا هُوَ مُوهِمٌ لِلنَّقْصِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ، وَلَوْ نَفَى التَّشْبِيهَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا التَّسَاهُلُ وَالِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ، وَفِي مَسْأَلَةِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَوْلٌ آخَرُ ذَكَرْته فِي الرِّسَالَةِ الْمُسَمَّاة بِالْمُسَايِرَةِ )اهـ.
            وفي المحيط البرهاني: ( وقال أبو يوسف رحمه الله: أكره أن يكون الإمام صاحب بدعة، ويكره الرجل أن يصلي خلفه، وهذا لأن الناس قلما يرغبون في الاقتداء به، فيؤدي إلى تقليل الجماعة، ولو أن رجلين هما في الفقه والصلاح سواء، إلا أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر ولم يقدموا أقرأهمها، فقد أساؤا فلا يأتمون، قال: وأما الفاسق فتجوز الصلاة خلفه لقوله عليه السلام: «صلوا خلف كل بر وفاجر»؛ ولأن الصحابة والتابعين لم يمنعوا عن الجمعة خلف الحجاج مع أنه كان أفسق أهل زمانه، حتى قال الحسن ........ ولكن مع هذا يكره تسليمه لما فيه من تقليل الجماعة، فقل ما رغب الناس في الاقتداء بالفاسق.
            وذكر شيخ الإسلام في «شرح كتاب الصلاة»: في الصلاة خلف أهل الأهواء وقال: حاصل الجواب فيه، إن كان من كان من أهل قبلتنا، ولم يقل في هواه حتى لم يحكم بكونه كافراً ولا بكونه ماجناً بتأويل فاسد تجوز الصلاة خلفه، وإن كان هواه يكفر أهلها، كالجهمي والقدري الذي قال بخلق القرآن، والروافض المغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه لا يجوز.
            وفي المنتقى: بشر عن أبي يوسف من انتحل من هذه الأهواء شيئاً، فهو صاحب بدعة، ولا ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب بدعة.
            وعن الشيخ الفقيه الزاهد أبي محمد إسماعيل بن الحسن رحمه الله أنه قال: روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز.
            وفي «نوادر ابن سماعة» وهشام عن محمد أنه لا يصحُ خلف أهل الأهواء، وقال أبو يوسف: لا تجوز الصلاة خلف من يستثني في إيمانه؛ لأنهم شاكون في أصل دينهم ).
            وفي الحاشية على مراقي الفلاح: ( قوله ( خلف من لا تكفره بدعته ) فلا تجوز الصلاة خلف من ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو الكرام الكاتبين أو الرؤية لأنه كافر وان قال لا يرى لجلاله وعظمته فهو مبتدع والمشبه كأن قال لله يد أو رجل كالعباد كافر وإن قال هو جسم لا كالأجسام فهو مبتدع وإن أنكر خلافة الصديق كفر كمن أنكر الإسراء لا المعراج وألحق في الفتح عمر بالصديق في هذا الحكم وألحق في البرهان عثمان بهما أيضا ولا تجوز الصلاة خلف منكر المسح على الخفين أو صحبة الصديق أو من يسب الشيخين أو يقذف الصديقة ولا خلف من أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة لكفره ولا يلتفت إلى تأوله واجتهاده وتجوز خلف من يفضل عليا على غيره )ا÷.
            وفي الاختيار: ( وأما المبتدع فكان أبوحنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع . قال أبو يوسف : أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة أو هوى . وعن محمد : لا تجوز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية )اهـ.[/align]
            اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
            sigpic

            تعليق

            • أسامة طاهر محمد
              طالب علم
              • Dec 2010
              • 11

              #7
              المشاركة الأصلية بواسطة موسى البلوشي
              أخي أسامة ..
              قولك :


              قد راجعت علماء باكستان والهند ..
              قالوا نعم الفتوى صحيحة لشيخين علاء الدين ومحمد يوسف خان ..
              الان طلبة والعلماء ديوبند كثيرا ما يعتمدون عليها ..
              عندما عرفوه ان هؤلاء غير المقلدين ليسوا على العقيدة أهل السنة ..
              لكن لم أسمع من أحد علماءنا ممن زار الحرمين الشريفين فلم يصل خلف الإمام , مع أن أئمة الحرم بعضهم من غلاة السلفية ومتمسكين بعقيدتها , بل ربما قالوا في دعاء الوتر في شهر رمضان : اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها ... , وقالوا في الله عز وجل : نزلت إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك , ومعلوم أن النزول عندهم هو الحركة , لكن كما يليق بجلاله
              ولم أسمع بأحد من المشايخ أعاد صلاته
              وهل وجدت نص الفتوى بعد مراجعة علماء الهند وباكستان وتصحيحهم له ؟
              أفيدونا مشكورين

              تعليق

              • هاني النروجي
                طالب علم
                • Oct 2006
                • 33

                #8
                المشاركة الأصلية بواسطة أسامة طاهر محمد
                لكن لم أسمع من أحد علماءنا ممن زار الحرمين الشريفين فلم يصل خلف الإمام , مع أن أئمة الحرم بعضهم من غلاة السلفية ومتمسكين بعقيدتها , بل ربما قالوا في دعاء الوتر في شهر رمضان : اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها ... , وقالوا في الله عز وجل : نزلت إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك , ومعلوم أن النزول عندهم هو الحركة , لكن كما يليق بجلاله
                ولم أسمع بأحد من المشايخ أعاد صلاته
                وهل وجدت نص الفتوى بعد مراجعة علماء الهند وباكستان وتصحيحهم له ؟
                أفيدونا مشكورين
                السلام عليكم,

                لا شك أن من اعتقد ان الله يتحرك كافر, و لكن لا يثبت معتقد كفري لشخص إلا بأن يصرح بالكفر ولا يكفي مجرد الانتساب لفرقة عندهم اعتقادات كفرية إلا إلى نحو القاديانية.

                تعليق

                • أسامة طاهر محمد
                  طالب علم
                  • Dec 2010
                  • 11

                  #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة هاني النروجي
                  السلام عليكم,

                  لا شك أن من اعتقد ان الله يتحرك كافر, و لكن لا يثبت معتقد كفري لشخص إلا بأن يصرح بالكفر ولا يكفي مجرد الانتساب لفرقة عندهم اعتقادات كفرية إلا إلى نحو القاديانية.
                  لو صرح بإثبات الحركة لله تعالى , فقد قال العلماء بكفره , لكن مثله هذه المسائل مما لا ينبغي أن يتجرأ عليها , خاصة وإنهم يتسترون في مثل هذه الأشياء بقولهم : لا نثبته ولا ننفيه ؛ لأنه لم يرد عن السلف نفيه ولا إثباته , ومن ثرثرتهم الفارغة أيضا : هذا يحتمل حقا وباطلا .... الخ

                  تعليق

                  • هاني النروجي
                    طالب علم
                    • Oct 2006
                    • 33

                    #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة أسامة طاهر محمد
                    لو صرح بإثبات الحركة لله تعالى , فقد قال العلماء بكفره ....
                    إذا لا جرأة في ذلك.

                    تعليق

                    • أسامة طاهر محمد
                      طالب علم
                      • Dec 2010
                      • 11

                      #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة هاني النروجي
                      إذا لا جرأة في ذلك.
                      إذا يجوز تكفير الشيخ ابن عثيمين زعيم السلفية , القائل في كتابه شرح الواسطية (ص/233-234) : وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو ؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه , وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا من غيره وأحسن حديثا .... فنؤمن أن الله يأتي حقيقة , وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا , اهـ كلامه ؟

                      تعليق

                      • موسى البلوشي

                        #12
                        أخي أسامة :
                        سأتي لك اسم الكتاب .. الان لا استحضره ، لان خاطب كان بالهاتف وقد نسيت اسم الكتاب ..

                        تعليق

                        • أسامة طاهر محمد
                          طالب علم
                          • Dec 2010
                          • 11

                          #13
                          أنا في الانتظار

                          تعليق

                          • موسى البلوشي

                            #14
                            تجليات صفدر 6 مجلد هذا كتاب جيد فيها الجميع مسائل غير مقلدين مع تفصيلا بالاردية .

                            وان شاء الله اليوم اتصل بالمشائخ باكستان .

                            وهذا الشيخ الياس كهمن من علماء العصر . شهد له علماء دار العلوم الكراتشي ولاهور وعلماء جامعة الفاروقية وغيرهم .

                            تعليق

                            • موسى البلوشي

                              #15
                              اسم كتاب: تبغت .

                              تعليق

                              يعمل...