بعض أسئلة رمضانية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عدنان مصطفى يوسف البوسنوي
    طالب علم
    • Mar 2011
    • 127

    #1

    بعض أسئلة رمضانية

    سلام عليكم
    قد سبق سنة الماضية أن سألت بعض الإخوة في شيءء من هذه الأسئلة لكن أجاب بأجوبة يسيرة غير علمية و أسأل الآن :

    - ما هو مقصود عند فقهاء الأحناف بنصاب في مسألة زكاة الفطر ، هل هو مثل نصاب الزكاة ، إذا لم يكن مثله ، فماالفرق بين الجمهور و الأحناف في اشتراط النصاب ؟
    أرجو أنه سؤال واضح .

    - ما حكم دفع قيمة زكاة الفطر إلى المؤسسة دينية رسمية التي توزع فيما بعد هذا الزكاة ، لكن توزيعهم على حسب تقريراتهم - يذهب أقله للمحتاجين ( ربما 1 % ) و أكثره للمدارس و النشاطات الشؤون الإسلامية ( فسروه في سبيل الله من ثمانية أصناف ) و قد أفتى المؤسسة أنه لا يجوز دفع الزكاة الفطر إلا من طريقها باعتبارها ولاة الأمر .

    - هل يجوز قضاء الفوائت الفرضية وراء إمام يصلي النافلة مثل صلاة التراويح ؟

    - ما هو حكم الصلاة التراويح التي تقرأ فيها في ركعة مثل حم ،نون ،الم ، أي حروف ثم تركع و تسجد ؟

    هذا السؤال خارج رمضان :
    - ما حكم سجدة على الظهر مصلي الآخر إذا كا مسجد مليء بالمصلين و مزدحم حيث لا يستطيع المرء بالسهولة وضع الجبهة على الأرض .

    - في كثير من الأحيان أناس يصلون خارج المسجد ثم عند السجود يحنون برأسهم و لا يضعون الرأس على الأرض و لا الركب كي لا يوسخ ثيابهم و إن كان ساحة المسجد مكان نظيف فيه شيء من التراب فقط ؟

    كفى
  • عدنان مصطفى يوسف البوسنوي
    طالب علم
    • Mar 2011
    • 127

    #2
    ؟؟؟
    ؟؟؟
    ؟؟؟
    ؟؟؟

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #3
      المشاركة الأصلية بواسطة عدنان مصطفى يوسف البوسنوي
      سلام عليكم
      قد سبق سنة الماضية أن سألت بعض الإخوة في شيءء من هذه الأسئلة لكن أجاب بأجوبة يسيرة غير علمية و أسأل الآن :

      - ما هو مقصود عند فقهاء الأحناف بنصاب في مسألة زكاة الفطر ، هل هو مثل نصاب الزكاة ، إذا لم يكن مثله ، فماالفرق بين الجمهور و الأحناف في اشتراط النصاب ؟
      أرجو أنه سؤال واضح .
      نصاب صدقة الفطر يختلف عن نصاب الزكاة، فالمعتبر في نصاب صدقة الفطر هو اليسار، وهو مقدر بـ 200 درهم من الفضة زائدة عن حاجته بأن كان له مثلا ثياب وفرش ودور ودواب زيادة على ما يحتاج إليه للابتذال، لا للتجارة والإسامة، وهذا النصاب الذي يصير به موسرا تتعلق به ثلاثة أحكام: حرمة أخذ الصدقة، ووجوب زكاة الفطر والأضحية.
      بخلاف نصاب الزكاة الموصوف بالنماء والزيادة أو الإسامة أو التجارة.
      ودليلينا على ذلك أعني اليسار: قوله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
      والفرق بيننا وبين الشافعية في هذا أنهم يوجبون صدقة الفطر على من ملك قوت يومه وزيادة بقدر ما يؤدي زكاة الفطر.


      - ما حكم دفع قيمة زكاة الفطر إلى المؤسسة دينية رسمية التي توزع فيما بعد هذا الزكاة ، لكن توزيعهم على حسب تقريراتهم - يذهب أقله للمحتاجين ( ربما 1 % ) و أكثره للمدارس و النشاطات الشؤون الإسلامية ( فسروه في سبيل الله من ثمانية أصناف ) و قد أفتى المؤسسة أنه لا يجوز دفع الزكاة الفطر إلا من طريقها باعتبارها ولاة الأمر .

      الأصل أن لا تؤخر المؤسسة اخراج زكاة الفطر التي تجمعها من الناس، لأن الحكمة من ذلك اغناء الفقراء في مثل هذا اليوم، فإن لم يكن فقراء وأجلت اخراجها فلا بأس في ذلك، ويجوز صرفها إلى غيرهم، وهم بقية من تصرف لهم الزكاة.

      - هل يجوز قضاء الفوائت الفرضية وراء إمام يصلي النافلة مثل صلاة التراويح ؟

      لا يجوز اقتداء مفترض بمتنفل عندنا.

      - ما هو حكم الصلاة التراويح التي تقرأ فيها في ركعة مثل حم ،نون ،الم ، أي حروف ثم تركع و تسجد ؟
      الصلاة صحيحة اذا كنت تقصد بقراءة ذلك بعد قراءة الفاتحة.

      هذا السؤال خارج رمضان :
      - ما حكم سجدة على الظهر مصلي الآخر إذا كا مسجد مليء بالمصلين و مزدحم حيث لا يستطيع المرء بالسهولة وضع الجبهة على الأرض .

      قال السرخسي في مبسوطه:
      ( ومن زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه ) لقول عمر رضي الله تعالى عنه اسجد على ظهر أخيك فإنه مسجد لك ، وقال في خطبته حين طلب من الناس أن يوسع المسجد : أيها الناس إن هذا مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار معه فمن لم يجد موضعا فليسجد على ظهر أخيه وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال : إن كان السجود على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا ؛ لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة ، ومن أصحابنا من قال : المراد ظهر القدم ، فأما إذا سجد على ظهره فهو راكع لا ساجد فلا يجزئه وهو قول الحسن بن زياد والأصح أنه يجوز ؛ لأن الرخصة فيه ثابتة شرعا للضرورة .


      - في كثير من الأحيان أناس يصلون خارج المسجد ثم عند السجود يحنون برأسهم و لا يضعون الرأس على الأرض و لا الركب كي لا يوسخ ثيابهم و إن كان ساحة المسجد مكان نظيف فيه شيء من التراب فقط ؟

      صلاتهم باطلة لعدم اتيانهم بأركانها مع القدرة عليها.كفى
      والله سبحانه وتعالى اعلم وأحكم
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • عدنان مصطفى يوسف البوسنوي
        طالب علم
        • Mar 2011
        • 127

        #4
        جزاكم الله خيرا

        أجوبة واضحة و لي فقط بعض الأسئلة إضافية يسيرة :
        قلتم : وهذا النصاب الذي يصير به موسرا تتعلق به ثلاثة أحكام: حرمة أخذ الصدقة،
        هل معاناه أن من يقدر دفع صدقة الفطر لا يجوز له أخذه ، هكذا فهمت ، غالبا الناس اليوم يعطون صدقة الفطر لمن يرونه معسرا عادة لا تعريفا بهذا المعى وهذا المعسر أيضا يعطي على هذا الأساس و كلاهما ربما يدخولون حسب هذا التعريف الفقهي في الموسرين ، فهل معنى أن يعطي الإنسان صدقة الفطر لمن يعتقد فيه الحاجة ، و إن أعطى له أحد لا يقبل إن كان موسرا بهذا التعريف ؟
        لعل سؤالي واضح .

        - الأجوبة أخرى واضحة و أؤخر بعض تفاصيلها لما بعد .

        شكرا مرة أخرى

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #5
          إذا كان موسرا فلا يحق له أخذ الصدقة
          ومن يستطيع دفع صدقة الفطر فهو موسر وفق مذهبنا
          ومن يدفعون الصدقة لمن يخرجها يكون ذلك وفق شروط غير مذهبنا
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          • عدنان مصطفى يوسف البوسنوي
            طالب علم
            • Mar 2011
            • 127

            #6
            شكرا
            هذا كان سؤالي

            تعليق

            يعمل...