المسافر لو يصلى الجمعة
الحديث فى هذا الباب (فى كتبنا) يقول :" أربعة لا جمعة عليهم العبد والمريض والمسافر والمرأة " . والأعمى كذلك لا يلزمه شهودها عند أبى حنيفة عملاً بقوله تعالى : " ليس على الأعمى حرج "،
والمبحث الآن : ما الحكم التكليفىّ الإصطلاحىّ المترتب على قوله صلى الله عليه وسلم : لا جمعة عليهم ؟
يعنى ماذا لو صلاها المسافر مع علمه أنها ليست عليه : (مستحب/مباح/مكروه؟)
قال فى اللباب: فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت (لأنها شرائط وجوب وليست شرائط أداء - كما قال السرخسى فى المبسوط) . وقال أيضاً : ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤمَّ فى الجمعة (خلافاً لزفر كما جاء فى المبسوط أيضاً).
ومفاد عدم الوجوب فى النص هو : " الكراهة التنزيهية " ، أو أنه خلاف الأولى ، وليس الإستحباب : وذلك كما حققه ابن نجيم فى مسألة العقيقة (المنسوخة بالأضحية) أن نفى الوجوب مؤداه الكراهة ، وكما حققه ابن عابدين فى مسألة رد السلام داخل المسجد أنه ليس بواجب بل هو مكروه ، ومثل قنوت الفجر المنسوخ بترك النبى صلى الله عليه وسلم له.
وختاماً وكما أفاد به النسفى فى متن المنار : " وإذا عُدم المأمور صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافاً للشافعى "
أى فلا تبقى إلا الكراهة.
ولا يقال فما بال صوم المسافر وهو غير مطالب به ومع ذلك هو أفضل. نقول لورود النص فى ذلك وهو قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم
الحديث فى هذا الباب (فى كتبنا) يقول :" أربعة لا جمعة عليهم العبد والمريض والمسافر والمرأة " . والأعمى كذلك لا يلزمه شهودها عند أبى حنيفة عملاً بقوله تعالى : " ليس على الأعمى حرج "،
والمبحث الآن : ما الحكم التكليفىّ الإصطلاحىّ المترتب على قوله صلى الله عليه وسلم : لا جمعة عليهم ؟
يعنى ماذا لو صلاها المسافر مع علمه أنها ليست عليه : (مستحب/مباح/مكروه؟)
قال فى اللباب: فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت (لأنها شرائط وجوب وليست شرائط أداء - كما قال السرخسى فى المبسوط) . وقال أيضاً : ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤمَّ فى الجمعة (خلافاً لزفر كما جاء فى المبسوط أيضاً).
ومفاد عدم الوجوب فى النص هو : " الكراهة التنزيهية " ، أو أنه خلاف الأولى ، وليس الإستحباب : وذلك كما حققه ابن نجيم فى مسألة العقيقة (المنسوخة بالأضحية) أن نفى الوجوب مؤداه الكراهة ، وكما حققه ابن عابدين فى مسألة رد السلام داخل المسجد أنه ليس بواجب بل هو مكروه ، ومثل قنوت الفجر المنسوخ بترك النبى صلى الله عليه وسلم له.
وختاماً وكما أفاد به النسفى فى متن المنار : " وإذا عُدم المأمور صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافاً للشافعى "
أى فلا تبقى إلا الكراهة.
ولا يقال فما بال صوم المسافر وهو غير مطالب به ومع ذلك هو أفضل. نقول لورود النص فى ذلك وهو قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم