تقريب القول في الأوراق النقدية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • جمال حسني الشرباتي
    طالب علم
    • Mar 2004
    • 4620

    #16
    مجرد تفكير منى أتشاور معك فيه


    الذي يظهر أن المعادن لها أحكام خاصة


    كمثال ---الصناعات المعدنية الكبرى أو مناجم المعادن لا يجوز أن تمتلك من الأفراد
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

    تعليق

    • محمد يوسف رشيد
      طالب علم
      • Sep 2003
      • 601

      #17
      يا شيخ جمال
      كون المعادن لها أحكام خاصة .. فهذا معناه أي من جهة كونها كنز مثلا يؤخذ من ارض الكفار .. أو من جهة كونها ثروات اقتصادية ...
      و هذا لا دخل له في مسألتنا قط .. و إلا فالذهب و الفضة من المعادن ...
      فالمهم هنا هو أني لا أستطيع جعل المعدنية ـ بخصوصها ـ علة لتحريم الربا فيها ...
      و مقصدي هو أني لم أجد من قال به من السلف
      و لو كان خيرا لسبقونا إليه

      تعليق

      • جمال حسني الشرباتي
        طالب علم
        • Mar 2004
        • 4620

        #18
        كنت ترد علي ردا أحكم لو قلت:


        القول بعلة المعدنية غير القول بعلة الثمنية فإذا اخترت أحدهما سقط الآخر---بالتالي القول بعلة المعدنية يوقعنا بمشكلة الاوراق النقدية
        للتواصل على الفيس بوك

        https://www.facebook.com/jsharabati1

        تعليق

        • محمد يوسف رشيد
          طالب علم
          • Sep 2003
          • 601

          #19
          نعم سماحة الوالد جمال
          علة المعدنية يوقعنا بمشكلة الأوراق النقدية
          و لكن ..
          لابد من تضييق صورة الإشكال في الأوراق النقدية
          فالإشكال في الأوراق النقدية يظهر إشكالها فقط في عملية ( الصرف ) لأن فيه تبادل العملات ، أي فيجري عليها أحكام اتحاد الجنس و اختلافه عند التفاضل
          و أما النسيئة ـ وهو ربا القرض ـ فربا القرض محرم في كل شيء ، فلو أسلف لصاحبه ( سيارة ) على أن يملأ له التنك ( بنزين ) كان ربا
          و لو أسلف له ثوبا على أن يخيط له زر مقطوع كان ربا
          و ذلك لعموم قوله صلى الله عليه و سلم (( كل قرض جر نفعا فهو ربا )) ، و للإجماع
          فيظهر الإشكال فيما لو اتحد الجنس و تم التقابض إلا أنه متفاضلا ، كعشرة جنيهات قديمة بتسعة و نصف جديدة ، أو أفك لك الـ 100 جنيه ورقة واحدة إلى جنيهات لاحتياجك إليها مقابل 99 جنيها استغلالا للموقف

          و لكن أنا و لله تعالى الحمد و المنة لا شك عندي في تحريم الربا في العملات الورقية .. و كذلك أميل إلى التعليل بالثمنية فهو أقرب وأوفق لقواعد التشريع و مقاصده العامة التي لابد من اعتبارها لا سيما في باب المعاملات

          و الله تعالى أعلم

          تعليق

          • علي جابر بن عيسى
            طالب علم
            • Apr 2015
            • 12

            #20
            هذه دراسة طالب جامعة دار الهدى الاسلامية بمليبار بكيرالا بالهند لتحصيل الدرجة العالية عن محض ربوية الاوراق النقدية في المذهب الشافعي فقط.يرجى الاتصال للارشادات والتوجيهات على alijabirk@gmail.com,+918086544551

            تعليق

            يعمل...