السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. هل يفرق السادة الأحناف بين عورة المرأة الكافرة و المسلمة بالنسبة للأجنبي؟
عورة المرأة الكافرة
تقليص
X
-
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
-
ظاهر النصوص في كتب المذهب أن لا فرق بينهما لاتحاد ما يفضي إليه النظر المحرم.
وإن فرقوا بالإحصان هل يحصل بالكافرة أو لا.وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ! -
-
قال ابن عابدين_رحمه الله تعالي_ ( قوله والكافرة كالمسلمة ) يحتمل أن يكون المراد أن نظر الكافرة إلى المسلمة كنظر المسلمة إلى المسلمة ، وهو خلاف الأصح الذي قدمه المصنف بقوله والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح إلخ ، ويحتمل أن يكون المراد أن الرجل ينظر من الكافرة ، كما ينظر إلى المسلمة ومقابله ما في التتارخانية روي أنه لا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة.تعليق
-
ما نقله ابن عابدين رحمه الله عن التتارخانية خلاف الصحيح، وكلمة لا بأس هنا تفيد أن تركه أولى، وأن المستحب غيره.
قال في الفتاوى الهندية: وروي لا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة ، كذا في الغياثية .
يجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أن يشهد عليها أن ينظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل : يباح كما في النظر عند الأداء والأصح أنه لا يباح في السراج الوهاج .وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!تعليق
تعليق