قرارات المجالس الفقهية للمستجدات المعاصرة

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمود شمس الدين الخزاعي
    طالب علم
    • Jun 2007
    • 173

    #16
    القرار الثالث عشر
    زكاة الحلي

    السؤال:
    امرأة تملك ستين مثقالا من الذهب للزينة ، فهل تجب فيه الزكاة ؟

    جواب السؤال:
    بعد الاطلاع على آراء الفقهاء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    إن جمهور الفقهاء لا يقولون بوجوب الزكاة في الحلي إذا استعملته المرأة غالب السنة ولم يكن بنية الادخار ، وقال الأحناف بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا إذا بلغ نصابا.
    والذي تميل إليه اللجنة رأي الأحناف ؛ لأن أغلب النساء اليوم تشتري الذهب من أجل الادخار ؛ ولأن ذلك أنفع للفقراء ؛ ولأن ذلك أحوط للعبادة ، وخروجا من خلاف الفقهاء.

    والله تعالى أعلم.

    الإثنين 17 ربيع الثاني 1430هـ _ 13/4/2009م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #17
      المشاركة الأصلية بواسطة محمود شمس الدين الخزاعي
      القرار الثاني عشر
      تعليق الصور الفوتوغرافية وعملها ومقاطع الفيديو

      السؤال:
      ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية إن كانوا أحياء أو أمواتا وما حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو؟

      جواب السؤال:
      بعد التداول والمناقشة والاطلاع على آراء الفقهاء واستشارة العلماء الكبار خارج القطر تبينت اللجنة أن جمهور العلماء يحرمون تعليق الصورة الفوتوغرافية ذات الأرواح إذا كانت كاملة أما الفيديو فيحرم إذا كان يحتوي على الاختلاط أو كشف عورة المرأة أو الرجل أو كل شيء محرم وإذا كان خاليا من ذلك فلا نرى به بأسا إذا اقتضت المصلحة..

      والله تعالى أعلم.

      الإثنين 10 ربيع الثاني 1430هـ _ 6/4/2009م
      بارك الله فيكم ونفع بكم
      ليتك تبين لنا استاذنا من هم هؤلاء العلماء، وما هو مستندهم فيما ذهبوا إليه.
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • محمود شمس الدين الخزاعي
        طالب علم
        • Jun 2007
        • 173

        #18
        بارك الله فيكم شيخنا الكريم ، وشكرا لكم على مروركم..
        هذه القرارات أعلاه هي قرارات لجنة الاستشارات الشرعية في كلية العلوم الإسلامية/ الفلوجة بجامعة الأنبار ، والتي يرعاها ويتابعها قسم الشريعة في هذه الكلية بالتعاون مع عمادتها، ورئيس اللجنة بنفسه يرجع بهذه القرارات إلى عدد من علماء العراق المعروفين داخل وخارج القطر، ومنهم :
        شيخنا وأستاذنا الدكتور هاشم جميل عبد الله (حفظه الله تعالى).
        شيخنا وأستاذنا الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي (حفظه الله تعالى).
        شيخنا وأستاذنا الدكتور أحمد حسن الطه (حفظه الله تعالى). وغيرهم ممن يتيسر الاتصال بهم حين المسألة والحاجة إليه .أما أعضاء لجنة الاستشارات الشرعية في هذه الكلية ، فقد كان عددهم يزيد على عشرين عضوا من مختلف الاختصاصات الشرعية وغيرها، وحصل عليها أكثر من تعديل حسب متطليات عمل اللجنة ومصلحتها، وسأنشر أسماء أعضائها عند تأسيسها ، وأسماء الذين استقرت عليهم حاليا، قريبا بإذن الله تعالى.
        بارك الله فيك..
        أما بخصوص الدليل أو المستند الشرعي للمسألة، فإن عرض القرارات هنا كان من أجل فسح المجال للإخوة أعضاء المنتدى لإبداء الرأي فيها ، وبيان تعليقاتهم عليها، سعيا للفائدة والمعرفة وطلبا للعلم، أما نصوص القرارات فكما أسلفنا سابقا فهي في الغالب لا تقف عند تفصيل للآراء أو الأدلة بل تكون في الغالب ذات عبارة دقيقة ومختصرة وفي حدود السؤال.
        اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

        تعليق

        • محمود شمس الدين الخزاعي
          طالب علم
          • Jun 2007
          • 173

          #19
          أسماء أعضاء لجنة الاستشارات الشرعية
          في كلية العلوم الإسلامية _ الفلوجة

          الشيخ الدكتور نجم عبد الله ابراهيم علي العيساوي/ رئيسا
          الشيخ الدكتور محمود خلف حمادي محل البدراني / نائبا
          الشيخ الدكتور علي حسين عباس مهنا العيساوي/ عضوا
          الشيخ الدكتور ثامر ماجد عبد العزيز دهش الجميلي/ عضوا
          الشيخ الدكتور أمجد مراقب داود عبيد البيكات/ عضوا
          الدكتور محمد نجيب حمادي عوض الجوعاني/ عضوا
          الدكتور أحمد خلف عباس سميران الحلبوسي/ عضوا
          الدكتور محمود عريبي سلمان جعفر النعيمي/ عضوا
          الدكتور إياد خضير عباس مدن الجنابي/ عضوا
          الدكتور كريم زحلف جزاع خليل الدليمي/ عضوا
          الدكتور ياسر عبد الرحمن صالح جاسم المحمدي/ عضوا ومقررا

          وقد كانت هذه اللجنة تضم أكثر من عشرين عضوا ، ثم حصلت عليها تعديلات لأكثر من مرة ، حذفا وإضافة ، وهذه هي اللجنة الحالية ..
          اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

          تعليق

          • محمود شمس الدين الخزاعي
            طالب علم
            • Jun 2007
            • 173

            #20
            القرار الخامس عشر
            إلتقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببحيرا الراهب

            السؤال:
            هل التقى النبي صلى الله عليه وسلم ببحيرا الراهب عندما كان عمره اثنتا عشر سنة عند ذهابه إلى الشام أو أن ذلك أسطورة كما ذهب إلى ذلك بعض المفكرين ؟

            جواب السؤال:
            وبعد البحث في هذا الموضوع والمداولة بين أعضاء اللجنة واستشارة ذوي الاختصاص تبين أن الحديث عليه كلام بين المحدثين لكن النقد منصب على متن الحديث خصوصًا ذكر أبي بكر وبلال.
            والذي تطمئن إليه النفس إثبات سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى بُصرى وتحذير الراهب بحيرا لعمه من اليهود، بالاعتماد على رواية الترمذي وغيره حيث قال عنه الترمذي حديث حسن غريب. ولم يثبت أن بحيرا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم.

            والله تعالى أعلم.

            الاثنين 2/جمادى الأولى/1430 هـ الموافق 27/4/2009
            اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

            تعليق

            • محمود شمس الدين الخزاعي
              طالب علم
              • Jun 2007
              • 173

              #21
              القرار السادس عشر
              سحب الدم من الجسم هل ينقض الوضوء
              وما مقدار الدم الذي يخرج من الجسم

              السؤال :
              سحب الدم من الجسم هل ينقض الوضوء وما مقداره؟

              جواب السؤال :
              وبعد البحث في هذا الموضوع واستعراض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة تبين للجنة ما يلي:
              اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذاهب:
              1 _ ذهب الشافعية والمالكية الى عدم انتقاض الوضوء بالدم الخارج من غير السبيلين مطلقًا.
              2 _ وذهب الحنفية والحنابلة الى القول بالنقض لكن الحنابلة قيدوه بما اذا كان الدم الخارج كثيرًا.
              والذي تميل إليه اللجنة مذهب المالكية والشافعية في هذه المسالة ومن أراد أن يتوضأ فقد أحسن خروجًا من خلاف الفقهاء.

              والله تعالى أعلم.

              الاثنين 2/جمادى الأولى/1430 هـ الموافق 27/4/2009م
              اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

              تعليق

              • محمود شمس الدين الخزاعي
                طالب علم
                • Jun 2007
                • 173

                #22
                القرار السابع عشر
                أخذ النسبة على القرض من قبل المصرف

                السؤال :
                امرأة أرملة تملك أرضا فأرادت الاقتراض من المصرف فقيل لها إن الفائدة على المبلغ هي 8% فامتنعت، والآن أصبحت الفائدة 2%، ويطلق عليها رسوم مصرفية وليس فائدة، فهل يحل لها الاقتراض، وهل صحيح أن هناك فتوى بإباحة الاقتراض من أجل بناء منزل للسكن في غير دار الإسلام.

                جواب السؤال :
                وبعد الاطلاع على آراء الفقهاء في هذه المسألة تبين للجنة ما يلي:
                أولاً: لا يجوز أخذ أي نسبة مئوية على أي قرض يقدم سواء كانت كثيرة أم قليلة وأن هذه الفائدة تعد من الربا المحرم شرعاً.
                ثانياً: بالنسبة للأجور أو الرسوم المصرفية والمراد بها (أجور الموظفين والحراسة ونقل الأموال وما يحتاجه المصرف من أثاث ومستلزماته) فينبغي أن تكون هذه الأجور معقولة، أي: ملائمة ومطابقة للخدمة المقدمة لترويج معاملة القرض، وأن لا تزيد أجور هذه الخدمة بزيادة المبلغ أو زيادة مدة القرض.
                ثالثاً: بالنسبة للشطر الثاني من السؤال فقد نص جمهور الفقهاء على حرمة الربا مطلقاً في دار الحرب وفي دار السلم لعموم قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)).
                والله تعالى أعلم.
                الاثنين:10/جمادي الأولى/1430هـ الموافـق: 4 /5/2009م
                اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

                تعليق

                • محمود شمس الدين الخزاعي
                  طالب علم
                  • Jun 2007
                  • 173

                  #23
                  القرار الثامن عشر
                  الإنفاق على الوقف من غلته

                  السؤال :
                  أوقف شخص سيارة (فورت) لخدمة روضة رعاية الأيتام ووارد هذه السيارة (200.000) مائتا ألف دينار شهرياً حيث توجهت إلى كفالة ثمانية أيتام كل يتيم خمسة وعشرون ألف دينار شهرياً ففي حالة حدوث عطل ،فهل يصرف عليها من واردها ؟

                  جواب السؤال :
                  وبعد الاطلاع على آراء الفقهاء في هذه المسألة واستشارة العلماء الكبار تبين للجنة ما يلي:
                  يجوز الصرف على السيارة من واردها ، لأن ذلك يدخل ضمن عمارة الوقف هذا لا خلاف فيه .

                  والله تعالى أعلم.

                  الاثنين:10/جمادي الأولى/1430هـ الموافق:4/5/2009م
                  اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

                  تعليق

                  • محمود شمس الدين الخزاعي
                    طالب علم
                    • Jun 2007
                    • 173

                    #24
                    القرار التاسع عشر
                    إهمال بعض الأمانات

                    السؤال :
                    تأتينا أمانات نوزعها فيها ما هو غير محترم (كالملابس القديمة)، فلا نعير له أهمية وأحيانا يهمل جزء منه فهل به أثم ، وأيضاً هناك تبرعات محترمة ، وقد حدث أن تتعرض للسرقة.

                    جواب السؤال :
                    وبعد الاطلاع على آراء الفقهاء في هذه المسألة واستشارة العلماء الكبار تبين للجنة ما يلي:
                    بالنسبة للأمانات لا يجوز إهماله وابتذاله إذا كان ذلك الشيء له قيمة .
                    بالنسبة للتبرعات فهي ودائع وأمانات محضة لا تضمن إلاّ بالتعدي أو التفريط، والتعدي هو فعل ما لا يجوز ، والتفريط: ترك مالا يجب.

                    والله تعالى أعلم.

                    الاثنين:10/جمادي الأولى /1430 هـ الموافق:4/5/2009م
                    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

                    تعليق

                    • محمود شمس الدين الخزاعي
                      طالب علم
                      • Jun 2007
                      • 173

                      #25
                      القرار العشرون
                      السوائل التي تخرج من المرأة (رطوبة فرج المرأة)

                      السؤال :
                      حكم السوائل التي تنزل على المرأة من غير جماع ولا تعب ولا تبول ؟

                      جواب السؤال :
                      بعد الاطلاع على آراء الفقهاء في هذه المسألة واستشارة العلماء الكبار تبين للجنة ما يلي:
                      ذهب بعض الفقهاء إلى أن رطوبة فرج المرأة نجسة وناقضة للوضوء.
                      وذهب الجمهور إلى أن رطوبة فرج المرأة طاهرة غير ناقضة للوضوء .
                      والذي تميل إليه اللجنة هو قول الجمهور.

                      والله تعالى أعلم.

                      الاثنين: 10/جمادي الأولى/1430هـ الموافق:4/ 5 /2009م
                      اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

                      تعليق

                      • محمود شمس الدين الخزاعي
                        طالب علم
                        • Jun 2007
                        • 173

                        #26
                        القرار الحادي والعشرون
                        بشأن قراءة الحائض للقرآن الكريم

                        السؤال :
                        امرأة على جنابة وقبل أن تغتسل حاضت ولديها بعض الأجزاء من القرآن الكريم تراجعها خلال حيضها من غير لمس المصحف خشية النسيان، فما حكمها؟

                        جواب السؤال :
                        بعد الاطلاع على آراء الفقهاء في هذه المسألة تبين للجنة ما يلي:
                        أولا: ما يتعلق بالشق الأول من السؤال أنها أجنبت ثم حاضت، فالجواب هو أن الجنابة قد اندرجت مع الحيض، فالحكم هنا إنها حائض وهذا ما نص عليه ابن رشد المالكي (رحمه الله).
                        ثانياً: أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو قراءة القرآن للحائض، فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للحائض قراءة القرآن، كما لا يجوز للجنب إلاّ على سبيل الذكر والدعاء على أن لا يقصد قراءة القران.
                        ثالثاً: استثنى المالكية بالنسبة للحائض مس المصحف والقراءة للمعلمة والمتعلمة خشية النسيان.
                        والذي تميل إليه اللجنة هو ما ذهب إليه الجمهور إلاّ ما استثناه المالكية في شأن المعلمة والمتعلمة في المدرسة وما شابهها فقط، دون المسجد حفاظاً على حرمة كتاب الله وبيوته، وسداً لذريعة التهاون بكتاب الله التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
                        والله تعالى أعلم.
                        الاثنين: 23/جمادي الأولى/1430هـ الموافق:18/ 5 /2009م
                        اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

                        تعليق

                        • لؤي الخليلي الحنفي
                          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                          • Jun 2004
                          • 2544

                          #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة محمود شمس الدين الخزاعي
                          القرار السادس عشر
                          سحب الدم من الجسم هل ينقض الوضوء
                          وما مقدار الدم الذي يخرج من الجسم

                          السؤال :
                          سحب الدم من الجسم هل ينقض الوضوء وما مقداره؟

                          جواب السؤال :
                          وبعد البحث في هذا الموضوع واستعراض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة تبين للجنة ما يلي:
                          اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذاهب:
                          1 _ ذهب الشافعية والمالكية الى عدم انتقاض الوضوء بالدم الخارج من غير السبيلين مطلقًا.
                          2 _ وذهب الحنفية والحنابلة الى القول بالنقض لكن الحنابلة قيدوه بما اذا كان الدم الخارج كثيرًا.
                          والذي تميل إليه اللجنة مذهب المالكية والشافعية في هذه المسالة ومن أراد أن يتوضأ فقد أحسن خروجًا من خلاف الفقهاء.

                          والله تعالى أعلم.

                          الاثنين 2/جمادى الأولى/1430 هـ الموافق 27/4/2009م
                          بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
                          هل قول الحنفية هنا على إطلاقه في نقض الوضوء، أم أنهم فرقوا بين الخارج والمخرج؟
                          ففي هذه الحالة لو سحب الدم ماهر وضغط على مكان الإبرة عند نزعها بحيث لم يخرج دم مكان النزع، فهل تكون هذه الحالة ناقضة للوضوء؟
                          دمتم بخير وعافية.
                          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                          تعليق

                          • موسى البلوشي

                            #28
                            بارك الله فيكم ..

                            تعليق

                            • محمود شمس الدين الخزاعي
                              طالب علم
                              • Jun 2007
                              • 173

                              #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة لؤي الخليلي الحنفي
                              بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
                              هل قول الحنفية هنا على إطلاقه في نقض الوضوء، أم أنهم فرقوا بين الخارج والمخرج؟
                              ففي هذه الحالة لو سحب الدم ماهر وضغط على مكان الإبرة عند نزعها بحيث لم يخرج دم مكان النزع، فهل تكون هذه الحالة ناقضة للوضوء؟
                              دمتم بخير وعافية.

                              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم شيخنا الكريم لؤي، العين لا تعلو على الحاجب، فمنكم نتعلم ونستفيد، وجزاكم الله خيرا على مروركم واهتمامكم ..
                              على حد علمي المتواضع أن المختار بأن المخرج كالخارج في حكم النقض للوضوء، فقد نص المرغيناني رحمه الله تعالى على أن المخرج ليس كالخارج في النقض، بمعنى أنه عنده غير ناقض، كما في الهداية آخر فصل في نواقض الوضوء.
                              إلا أن المختار خلاف ذلك ، فقد علق البابرتي رحمه الله على ذلك قائلاً : ((وهو مختار بعض المشايخ ، اختاره المصنف، وقال غيرهم ينقض ، قال بعض الشارحين: وهذا هو المختار عندي؛ لأن الخروج لازم الإخراج، ولا بد من وجود اللازم عند وجود الملزوم، وفيه نظرٌ ؛ لأن الإخراج ليس بمنصوص عليه ، وإن كان يستلزمه، فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به)) (العناية للبابرتي 1/57-59 ط. العلمية)
                              وقد وجدت المسألة نفسها التي ذكرتَ في تبيين الحقائق (1/ 49 ط. العلمية) حيث نص الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى على ما يأتي: ((ولو كان الدم في الجرح فأخذه بخرقة أو أكله الذباب فازداد في مكانه فإن كان بحيث يزيد ويسيل لو لم يأخذه بطل وضوؤه ، وإلا فلا ))، ومعلوم أن ما يؤخذ في الإبرة يكفي للسيلان على رأس الجرح ، فلا تؤثر مهارة الطبيب حينئذ..
                              ولا يخفى أن مذهب السادة الشافعية أن خروج الدم لا يؤثر في نقض الوضوء.
                              اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

                              تعليق

                              • محمود شمس الدين الخزاعي
                                طالب علم
                                • Jun 2007
                                • 173

                                #30
                                القرار الثاني والعشرون
                                بشأن الخلوة بالموظفات

                                السؤال :
                                ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ولاسيما لأغراض رسمية كما نجده في كثير من الدوائر الحكومية؟

                                جواب السؤال :
                                بعد الاطلاع على آراء الفقهاء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
                                أولا: المراد بالخلوة إنفراد الرجل بالمرأة مع عدم وجود الناس بحث تُحتجب أشخاصهما عن الناس، ولا يسمعون كلامهما ، ولا يمكن الدخول عليهما.
                                ثانياً: اتفق جميع الفقهاء على حرمة خلوة الرجل بامرأة ليست زوجه ولا ذات رحم محرم، وهذه الحرمة على الإطلاق، سواء أمنت الفتنة أو لم تؤمن وسواء وجدت العدالة أو لم توجد، وسواء كانت في الدوائر الرسمية أو في غيرها من الأماكن .

                                والله تعالى أعلم.

                                الاثنين: 1/جمادي الثانية/1430هـ الموافق:25/ 5 /2009م
                                اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

                                تعليق

                                يعمل...