ما رد السادة الحنفية بخصوص "القرء"

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد سويفى سيد
    طالب علم
    • Mar 2011
    • 207

    #1

    ما رد السادة الحنفية بخصوص "القرء"

    السلام عليكم
    سادتى الحنفية
    ما هو رد علماء الحنفيه على الشافعيه فى مسألة القرء حيث قال السادة الشافعية أن المقصود به الطهر ومن أدلتهم فى هذا مجيىء كلمة ثلاثة بعد قوله تعالى قروء والتاء تأتي مع المذكر والطهر هو المذكر لا الحيض
    فما هو رد الحنفية على هذا الإشكال وهو " كيف تأتى ثلاثة ويراد بها الحيض وهذا مخالف للقاعدة أن الأعداد من الثلاثة إلى العشرة لا تأتى بصفة التأنيث إلا مع المذكر . والمذكر هنا هو الطهر ؟
    لا أريد ذكر دليل الحنفية الذى ذكره العلامة الشاشى فى أصوله المتعلق بالخاص والعام
    ولكن أريد معرفة الرد من حيث اللغة
    أعتذر على التطويل وجزاكم الله خيرا
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #2
    نعطيك طرف الخيط أخي الكريم، وتحاول أن تبذل شيئا من جهدك، وتكتب لنا بحثاً تفيد إخوانك فيه، فلا يعقل أن تكون مسألة منثورة أدلتها في كل كتب المذهب أصولاً وفروعاً تستعصي على هُمام مثلك، وهي دعوة لكل أعضاء المنتدى بالمشاركة الحقيقية، وعدم الاكتفاء بطرح الأسئلة.
    شيئا من الجهد لله.

    أقول كما ذكر علماؤنا: عند الاختلاف في اللغة يصار إلى لغة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فالصحابة عندما اختلفوا في التابوت والتابوه رجحوا لغة رسول الله وقال: اكتبوا بالتاء، وكذا هنا فالقرء في لغة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحيض، قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس "إذا أتاك قرؤك فدعي الصلاة" وقال صلى الله عليه وسلم "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها" والقرء والأقراء كلاهما جمع كما يقال: فلس وفلوس ونزل وأنزال.
    ثم الشافعي -رحمه الله تعالى- رجح الأطهار باعتبار حرف الهاء المذكور في قوله: ثلاثة قروء. فقال: جمع المذكر يؤنث والطهر هو المذكر.
    ولكنا نقول الإعراب يتبع اللفظ دون المعنى يقال ثلاثة: أفراس وثلاث دواب.
    وقال أيضا: القرء عبارة عن الانتقال يقال: قرأ النجم إذا انتقل وكما طعنت في الحيضة الثالثة فقد وجد ثلاث انتقالات من الطهر ولكن هذا لا معنى له فالانتقال من الحيض إلى الطهر أيضا قرء فكان ينبغي على هذا أن تنقضي العدة إذا طعنت في الحيضة الثالثة وأحد لم يقل بهذا .


    والصحيح ما قاله علماؤنا رحمهم الله تعالى: أن الله تعالى لما ذكر جمعا مقرونا بالعدد اقتضى الكوامل منه، والطلاق هو المباح في حالة الطهر، فلو جعلنا القرء الأطهار لكان انقضاء العدة بقرأين وبعض الثالث وهذا يستقيم في جمع غير مقرون بالعدد لقوله تعالى "الحج أشهر معلومات" فأما في جمع مقرون بالعدد فلا بد من الكوامل، وإنما يحصل ذلك إذا حمل القرء على الحيض، فيكون انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل .
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • محمد سويفى سيد
      طالب علم
      • Mar 2011
      • 207

      #3
      سيدى لؤى جزاكم الله عنى خيرا أرى أن الجواب قد تم وهو أن القرء مذكر لفظى فلهذا جاء الجمع بالمؤنث أليس كذلك مولانا
      ففيما البحث من الفقير وما أنا إلا مبتدئ

      تعليق

      يعمل...