سؤال

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الشافعي البحريني
    طالب علم
    • Nov 2011
    • 142

    #1

    سؤال

    الشيخ لؤي الخليلي الحنفي المحترم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قرأت في حاشية العلامة الطحطاوي على مراقي الفلاح للشيخ الشرنبلالي ما نصه : " قوله ( وأصغرهم عضوا ) فسره بعض المشايخ بالأصغر ذكرا لأن كبره الفاحش يدل غالبا على دناءة الأصل ويحرر ومثل ذلك لا يعلم غالبا إلا بالاطلاع أو الأخبار وهو نادر ويقال مثله في الأحسن زوجة المتقدم " .
    سؤالي هو : هل تم تحرير هذا القول ؟
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #2
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدي الكريم: معلوم أن تحرير الأقوال في المذهب يكون عند اختلاف الروايات، واعتماد رواية في المذهب يكون بتقديم ما هو منصوص عليه في كتب ظاهر الرواية، فإن تعددت الروايات في مسألة من مسائل ظاهر الرواية يصار إلى ما صححه المشايخ المعتبرون.
    ويصار أيضاً إلى اعتماد غير ظاهر الرواية، وتقديمه على ظاهر الرواية عند تصحيح المشايخ له، ونصهم على أنَّ الفتوى على ذلك. (غير ظاهر الرواية قد يكون رواية النوادر، أو مسائل الفتاوى والواقعات).
    وبناء على ما مر يصار إلى تحرير القول المذكور، ولم أر حسب اطلاعي من تعرض له؛ كون هذا الشرط غير منصوص عليه في ظاهر الرواية، ولا في كتب النوادر، وإنما هو من زيادات الإمام الإسبيجابي كما نص عليه ابن نجيم في بحره، فتحريره هو عدم الالتفات إليه، والاكتفاء في شروط الإمامة بما هو منصوص عليه في ظاهر الرواية، وهو ما ذكره أصحاب المتون المعتمدة في المذهب.
    والله أعلم.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • الشافعي البحريني
      طالب علم
      • Nov 2011
      • 142

      #3
      جزاكم الله خيرًا سيدي لؤي .
      واسمح لي أن ألخص مافهمته من كلامكم :
      [ 1 ] عبارة ( ويحرر ) التي ذكرها العلامة الطحطاوي يقصد بها عدم الالتفات إلى هذا الشرط .
      [ 2 ] هذا الشرط غير معتمد في الفتوى عند السادة الحنفية .
      [ 3 ] كتاب مراقي الفلاح للشرنبلالي غير معتمد في الفتوى .

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #4
        ولكم مثله وزيادة
        قول الطحطاوي -رحمه الله-: يحرر، المقصود به تفسير "الأصغر عضواً"، فقوله يحرر إشارة إلى عدم جزمه بالتفسير الذي أورده، حيث نكّر قائله بعزوه إلى بعض المشايخ، فلو ورد هذا الشرط أو تفسيره في كتاب معتبر لأشار إليه، وغالباً يشير بعض علمائنا بقولهم: فليحرر، فليتأمل، إلى عدم جزمهم بشيء فيما يطلبون تحريره أو تأمله، وهذا من باب الأمانة العلمية، فربما ورد تفسيره في مكان لم يطلعوا عليه.
        وفي قوله: "يحرر": إشارة على عدم وقوفه على هذا القول في المعتبرات.

        أما قولي: فتحريره، فهو من فهم الفقير لهذا الشرط الذي زاده الاسبيجابي، والحكم عليه وفق قواعد اعتماد الأقوال في المذهب، وهو ما تفضلتم وأشرتم إليه بقولكم: عدم اعتماد هذا القول في المذهب.
        أما كون كتاب مراقي الفلاح غير معتمد في الفتوى: فليس الكلام على إطلاقه، فقد درج كثير من المتأخرين على البدء به في التدريس للميتدئين، فليس هناك كتاب في المذهب غير معتمد على إطلاقه، وإنما يشيرون إلى أسباب عدم الاعتماد كون صاحبه معتزلي،أو مجهول الحال، أو أن الكتاب احتوى على مسائل غير معتمدة جمعها صاحبها من الروايات الضعيفة أو الكتب غير المعتبرة، أو أن سبب عدم اعتماده الاختصار والإلغاز، وغيرها من الأسباب التي يشيرون إليها في عدم اعتماد الكتاب.
        وعندها يصار إلى محاكمة ما ورد فيه على المعتمد، وتنقيتها من مخترعات المتأخرين مما لا يشهد له رواية ولا دراية، فيصار إلى طرح هذه المسائل، واعتماد ما هو مصحح إلزامياً في المتون المعتمدة؛ لالتزام أصحابها بإيراد ما هو ظاهر الرواية من المعتمد والمصحح غالباً.
        والله أعلم.
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        يعمل...