يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِئُ إلَّا عن وَاحِدٍ وَإِنْ كانت عَظِيمَةً وَالْبَقَرُ وَالْبَعِيرُ يُجْزِي عن سَبْعَةٍ إذَا كَانُوا يُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّقْدِيرُ بِالسَّبْعِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ وَلَا يَمْنَعُ النُّقْصَانَ كَذَا في الْخُلَاصَةِ لَا يُشَارِكُ الْمُضَحِّي فِيمَا يَحْتَمِلُ الشَّرِكَةَ من لَا يُرِيدُ الْقُرْبَةَ رَأْسًا فَإِنْ شَارَكَ لم يَجُزْ عن الْأُضْحِيَّةِ وَكَذَا هذا في سَائِرِ الْقُرَبِ إذَا شَارَكَ الْمُتَقَرِّبُ من لَا يُرِيدُ الْقُرْبَةَ لم تَجُزْ عن الْقُرْبَةِ وَلَوْ أَرَادُوا الْقُرْبَةَ الْأُضْحِيَّةَ أو غَيْرَهَا من الْقُرَبِ أَجْزَأَهُمْ سَوَاءٌ كانت الْقُرْبَةُ وَاجِبَةً أو تَطَوُّعًا أو وَجَبَ على الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ جِهَاتُ الْقُرْبَةِ أو اخْتَلَفَتْ بِأَنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَبَعْضُهُمْ جَزَاءَ الصَّيْدِ وَبَعْضُهُمْ هَدْيَ الْإِحْصَارِ وَبَعْضُهُمْ كَفَّارَةً عن شَيْءٍ أَصَابَهُ في إحْرَامِهِ وَبَعْضُهُمْ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَبَعْضُهُمْ دَمَ الْمُتْعَةِ أو الْقِرَانِ وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عن وَلَدٍ وُلِدَ له من قَبْلُ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في نَوَادِرِ الضَّحَايَا ولم يذكر ما إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ الْوَلِيمَةَ وَهِيَ ضِيَافَةُ التَّزْوِيجِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ (الفتاوى الهندية ج 5 ص 304 الرشيدية)
مسائل رفعت قاسمي ج 5 ص 110حامد كتب خانه
كفاية المفتي ج 8 ص 206 دار الإشاعت
مسائل رفعت قاسمي ج 5 ص 110حامد كتب خانه
كفاية المفتي ج 8 ص 206 دار الإشاعت