التَّسهيـــل الضَّروري لمسائل القـُدوري في الفقه الحنفي

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • وليد تاج الدين مزيك
    طالب علم
    • Mar 2008
    • 395

    #16
    جزاكم الله خيرا كثيرا أخي الشيخ لؤي
    هلا جعتله لنا -إذا سمحت - في ملف ورد بعد الانتهاء منه؟
    عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
    مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #17
      أخي وليد:
      حاولت أن أبحث لك عن الكتاب على الشبكة، ولكن جميع روابطه لا تعمل.
      لذا سأكمل انزال معلومات الكتاب حسب ما تتاح لي الفرصة بارك الله فيكم
      وإن كان أحدكم وجد رابطا يعمل للكتاب فحبذا وضعه فذلك يسهل الأمر على الجميع.
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #18
        نجاسة الماء وطهارته:
        س: هل يتنجس الماء بوقوع شيء فيه؟
        ج: الماء خلقه الله تعالى طاهراً طهوراً، أي مطهراً لكنه يتنجس إذا وقعت فيه النجاسة قليلا كان أو كثيراً؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بحفظ الماء عن النجاسة فقال: " لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده".
        فغذا وقعت النجاسة في الماء لم يجز به التوضؤ ولا الاغتسال.

        س: ما قول الفقهاء في الوضوء من الغدير إذا وقعت فيه النجاسة؟
        ج: الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت في أحد جانبيه نجاسة جاز الوضوء فيه من الجانب الآخر؛ لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إلى الطرف الآخر، لبعده من الطرف الذي وقعت فيه النجاسة.

        س: ما حكم الماء الجاري الذي وقعت فيه النجاسة؟
        ج: جاز الوضوء والاغتسال منه إذا لم ير لها أثر في الماء لأنها لا تستقر مع جريان الماء.

        س: هل يفسد الماء موت حيوان فيه؟
        ج: نعم يفسد الماء الذي ينجسه موت حيوان ذي دم سائل سواء كان طيراً أو بهيمة، ولا يتنجس بموت ما يعيش فيه كالسمك والضفدع والسرطان، كما لا يتنجس بموت ما ليس له دم سائل كالبق والذباب والزنبور والعقرب.

        يتبع إن شاء الله: تطهير البئر إذا وقعت فيه نجاسة.
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        • وليد تاج الدين مزيك
          طالب علم
          • Mar 2008
          • 395

          #19
          جزاك الله خيرا أخي الشيخ الكريم لؤي
          هذا رابط لتحميل الكتاب
          نوع الملف: PDF
          الحجم: 8 ميجا
          للتحميل انقر هنا

          منقول
          عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
          مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

          تعليق

          • لؤي الخليلي الحنفي
            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
            • Jun 2004
            • 2544

            #20
            جزاك الله خيرا أخي وليد:
            الرابط يعمل ولكن الملفات تالفة.
            فإن استطعت تحميله أرحتنا من عبء الطباعة، ووفرت وقتنا وكنا لك من الشاكرين.
            ويا ليتك تنسقه وتضعه هنا على شكل حلقات إتماماً للموضوع.

            للفائدة الكتاب له عدة طبعات:
            طبعة مكتبة الشيخ بهادر آباد-كراتشي:
            ط1/1408.
            ط2/1411 وهي الموجودة عندي.
            وهناك طبعة أخرى
            الطبعة الثالثة 1414هـ - مكتبة دار الإيمان في المدينة المنوّرة.

            وطبعته أيضاً دار الأرقم.
            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

            تعليق

            • وليد تاج الدين مزيك
              طالب علم
              • Mar 2008
              • 395

              #21
              أخي الروابط السابقة تعمل والملفات سليمة تماما وقد قمت بتحميلها وتجريبها
              وهما عبارة عن مجلدين من طبعة مكتبة الشيخ بهادر آباد-كراتشي
              المجلد الأول: ط2/1411
              المجلد الثاني: مذكور فيه سنة الطباعة دون رقم الطبعة وسنة الطباعة هي 1412
              البرنامج الذي استخدمته لفتح الملفات هو Adobe Acrobat 8.0 Professional

              أما إتمام الموضوع فسأحاول فيه على قدر ما يتيسر لي إن شاء الله ولكن سيكون على الغالب بعد نهاية الشهر الميلادي الحالي
              عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
              مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

              تعليق

              • لؤي الخليلي الحنفي
                مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                • Jun 2004
                • 2544

                #22
                الجزء الأول من التسهيل الضروري:
                الملفات المرفقة
                وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                تعليق

                • لؤي الخليلي الحنفي
                  مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                  • Jun 2004
                  • 2544

                  #23
                  الجزء الثاني من التسهيل الضروري
                  الملفات المرفقة
                  وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                  فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                  فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                  من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                  تعليق

                  • وليد تاج الدين مزيك
                    طالب علم
                    • Mar 2008
                    • 395

                    #24
                    تطهير البئر إذا وقعت فيه نجاسة
                    س: قد ذكرتم أن البئر أن ماء البئر طاهر, ومن الممكن أن يقع فيها نجاسة فكيف السبيل إلى تطهيرها.
                    ج: (1) إذا وقعت في البئر نجاسة أو مات فيها إنسان أو كلب أو شاة أو ما شابهم في الجسامة ينزح جميع ما فيها من الماء فتطهر بذلك.
                    (2) وإن ماتت فيها حمامة أو سنور أو ما شابههما نزح منها أربعون دلوا بطريق الوجوب وخمسون دلوا بطريق الاستحباب.
                    (3) وإن ماتت فيها فأرة أو عصفور أو ما شابههما (أو شابهما) نزح منها عشرون دلوا بطريق الوجوب وثلاثون دلوا بطريق الاستحباب.
                    (4) هذا إذا كان الحيوان لم ينتفخ ولم يتفسخ, فإن انتفخ أو تفسخ نزح منها جميع ما فيها من الماء صغُر الحيوان أو كبر.
                    س: أي دلو يعتبر في إخراج الماء من البئر.
                    ج: المعتبر ذلك الدلو الوسط المستعمل في الآبار.
                    س: قد يكون الدلو كبيرا فكيف يحسب؟
                    ج: ينظر في ذلك إلى سعة الدلو فإن كان يسع عشر دلاء من الدلو الوسط يكتفى بنزح دلوين أو ثلاث دلاء إذا ماتت فيها فأرة أو نحوه, وكذا يحاسب في أربعين دلو إذا ماتت حمامة أو نحوها.
                    فائدة: المراد بنزح جميع ما فيها أن ينقطع الماء بحيث لا يمتلئ نصف الدلو.
                    س: قد تكون البئر مَعينة أي ذات عين لا ينقطع ماؤها بإخراج الدلاء كلما أخرج زاد من أسفلها فكيف تطهر البئر؟
                    ج: إذا نزح مقدار ما فيها من الماء فقد طهرت, ويؤخذ في ذلك بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء.
                    وروي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزح من مثل تلك البئر مأتا دلو إلى ثلث مائة دلو (1).
                    فائدة: إذا حكم بطهارة البئر بعد نزح ما فيها كلّاً في بعض الأحوال, أو بعضا في بعض الصور يطهر بذلك الدلو والرشاء أي الحبل ويد المستسقي وجدران البئر وترابها, ولا يحتاج إلى غسل شيء من ذلك.
                    فائدة: إخراج الماء يعتبر بعد إخراج النجاسة, فلو نزح جميع ما فيها مع وجود النجاسة فيها لم تطهر.

                    س: قد يمكن أن توجد في البئر فأرة ميتة ولا يُدرى أنها متى وقعت مع أن المصلين توضؤا بمائها وغسلوا الثياب والأواني وغير ذلك فالآن ماذا يجب عليهم؟
                    ج: إن كانت تلك الفأرة غير متفسخة وغير منتفخة أعادوا صلوات يوم وليلة وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها, وإن انتفخت أو تفسخت أعادوا صلوات ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت, وهذا أيسر, وقول أبي حنيفة رحمه الله أحوط.
                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    (1) قال في الدر المختار: وهذا (أي ما روي عن محمد) أيسر وذاك (أي الأخذ بقول عدلين) أحوط اهـ
                    قال ابن عابدين: قوله وذاك أي ما في المتن أحوط للخروج عن الخلاف ولموافقته للآثار (1/143) وذكر صاحب الهداية لمعرفة مقدار ماء في البئر المعينة طريقة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. الأولى: أن تحفر حفرة بقدر طول الماء وعرضه وعمقه فينزح الماء وتملأ تلك الحفرة, فإذا امتلأت حُكم بطهارة البئر. الثانية: أن يدّخل في البئر قصبة أو حبل يابس ويجعل لمبلغ الماء علامة فينزح منها عشرون دلوا مثلا ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص الماء, فينزح لكل قدر من ذلك عشرون دلوا وهكذا ثم وثم.
                    التعديل الأخير تم بواسطة وليد تاج الدين مزيك; الساعة 02-08-2008, 05:47.
                    عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
                    مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

                    تعليق

                    • وليد تاج الدين مزيك
                      طالب علم
                      • Mar 2008
                      • 395

                      #25
                      مسائل الآسار

                      مسائل الآسار
                      س: ما حكم الآدمي وغيره من البهائم؟
                      ج: سؤر كل إنسان طاهر رجلا كان أو امرأة جنبا كان أو حائضا مسلما كان أو كافرا وكذا كل حيوان يؤكل لحمه طاهر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المُخلَّاة وسباع الطيور كالصقر والبازي مكروه وكذا سؤر ما يسكن في البيوت كالحية والفأرة مكروه.

                      س: ما حكم السؤر المكروه؟
                      ج: إذا وجد غيره يكره استعماله مثلا رجل عنده ماء طاهر شربت منه الهرة وماء طاهر شرب منه آدمي وهو يريد أن يتوضأ فإنه يتوضأ بسؤر الآدمي وهو أفضل من الماء الذي شربت منه الهرة ونحوها.

                      س: فإن لم يجد ماء إلا الذي شربت منه الهرة يتوضأ أو يتيمم؟
                      ج: يتوضأ منه ولا يتيمم لأنه ماء طاهر وإن كان استعماله مكروها عند وحود الماء الغير مكروه.

                      س: هل من الآسار ماهو مشكوك؟
                      ج: نعم سؤر الحمار والبغل مشكوك في طهوريته لاختلاف الدلائل.

                      س: فإذا وجد ماء شرب منه الحمار أو البغل يتوضأ به أم يتيمم؟
                      ج: يتوضأ به ويتيمم ليخرج من الشك.

                      س: يبدأ بالتوضأ أم بالتيمم؟
                      ج: بأيهما بدأ جاز .

                      فائدة: سؤر الآدمي طاهر إذا لم يكن شرب الخمر أو لم يخرج من أسنانه دم أو لم يقئ ملء الفم, فإذا كان كذلك فسؤره نجس حتى يتمضمض ثلاثا أو يبلع ريقه مرارا بحيث لا يبقى شيء نجس في فيه وعلى شفتيه (1), وكذا سؤر الهرة نجس إذا أكلت الفأرة وأدخلت فمها على الفور , فأما بعدما مكثت قليلا وغسلت فمها بلعابها وزال أثر النجاسة يحكم بطهارة فمها مع كراهة سؤرها (2) فافهم.

                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                      (1)ذكره صاحب البحر الرائق (1/133) وراجع حاشية ابن عابدين على الدر المختار (1/149).
                      (2)قال صاحب الهداية ولو أكلت الفأرة ثم شربت على فوره الماء يتنجس إلا إذا مكثت ساعة, لغسلها فمها بلعابها, والاستثناء على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف, ويسقط اعتبار الصب للضرورة, قال ابن الهمام: وأما على قول محمد رحمه الله فلا, لأن النجاسة عنده لا تزال إلا بالماء.
                      عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
                      مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

                      تعليق

                      • وليد تاج الدين مزيك
                        طالب علم
                        • Mar 2008
                        • 395

                        #26
                        شيخنا الفاضل لؤي: أولا:أطلب منكم تعقب الأخطاء اللغوية عندي
                        ثانيا:ماهي الدجاجة المُخلَّاة
                        أرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم جزاكم الله خيرا
                        يتبع التيمم إن شاء الله
                        التعديل الأخير تم بواسطة وليد تاج الدين مزيك; الساعة 02-08-2008, 06:24.
                        عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
                        مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

                        تعليق

                        • لؤي الخليلي الحنفي
                          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                          • Jun 2004
                          • 2544

                          #27
                          الدجاجة المخلّاة: بتشديد اللام هي المرسلة، وسبب كراهة سؤرها: اختلاط منقارها بالنجاسات، خلافاً للتي تحبس وتعلف في البيت فلا يكره سؤرها.
                          وإن شئت فقل تسهيلاً للفهم أنّ الدّجاج المخلّى هو ما نسميه (دجاج المزابل) فهو يحوم حولها، وكذلك يطلقونه على الديكة فيقولون: (ديك المزابل).
                          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                          تعليق

                          • وليد تاج الدين مزيك
                            طالب علم
                            • Mar 2008
                            • 395

                            #28
                            التيمم

                            التيمم

                            س: التيمم ما هو لغة وشرعا.
                            ج: التيمم لغة القصد والإرادة, وشرعا استعمال التراب وما كان من جنس الأرض على وجه خاص لإزالة الحدثين بنية الطهارة, والأصل في ذلك قوله تعالى: ((فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) (1).

                            س: متى يجوز التيمم للمحدث؟
                            ج: إن لم يجد المحدث الماء وهو مسافر أو خارج المصر وبينه وبين الماء مسافة ميل أو أكثر فإنه يتيمم لإزالة الحدث.

                            س: إذا كان الماء موجودا لكنه مريض هل يجوز له التيمم؟
                            ج: نعم, إذا خاف المريض باستعمال الماء اشتداد المرض أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء البارد أن يقتله البرد أو يمرضه, فإنه يتيمم إذا لم يجد ما يسخن به الماء(2).

                            س: كيف يتيمم؟
                            ج: أولا ينوي إزالة الحدث الأصغر أو الأكبر - أيهما كان أو ينوي استباحة الصلاة, ثم يضرب يديه بالأرض فيمسح بهما وجهه مستوعبا بحيث لا يبقى موضع شعرة إلا وقد مرت عليه يده, ثم يضرب يديه بالأرض مرة أخرى فيمسح يده اليمنى بيده اليسرى من رؤوس الأصابع إلى منتهى المرفق, ثم يمسح يده اليسرى بيده اليمنى مستوعبا من رؤوسها إلى المرفق.

                            س: هذا التيمم للحدث الأكبر أو للحدث الأصغر؟
                            ج: صورة التيمم التي ذكرناها آنفا يستوي فيه صاحب الحدث الأصغر وصاحب الحدث الأكبر, لا فرق بين تيمميهما.

                            س: بماذا يتيمم؟
                            ج: يجوز التيمم بالتراب الطاهر وبكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والجصّ والنورة والكحل والحجر وإن كان أملس لا غبار عليه, ويشترط في جميع هذه الأشياء أن تكون طاهرة, هذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى, وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة بشرط أن يكونا طاهرين.

                            س: إذا هدم بيتا أو أثارت الريح الغبار فوصل التراب وجهه ويده هل حصل بذلك التيمم وجازت الصلاة به؟
                            ج: لا يكون بذلك متيمما, ولا تحصل به الطهارة المطلوبة, لأن النية فرض في التيمم, أما لو انغمس في الماء ولم ينو الغسل يكفيه من الغسل, وكذا إذا أصاب المطر جميع أعضاء الوضوء وسال الماء عليه وأمرّ يده على رأسه يكفيه من الوضوء وإن لم ينو الوضوء. وذلك لأن النية ليست بفرض في الغسل والوضوء بل هي سنة فيهما.

                            س: إذا تيمم فهل يجوز له أن يصلي به النوافل؟
                            ج: يجوز له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل, وأن يفعل كل ما يجوز بعد اغتسال الجنب ووضوء المتوضئ, فإنه لا فرق في الطهارة الحاصلة بالاغتسال أو التوضؤ وبين الطهارة الحاصلة بالتيمم, فجاز لمتيمم مس المصحف ودخول المسجد وتلاوة القرآن وطواف البيت.

                            س: هل يجوز التيمم للصحيح المقيم في بعض الأحوال؟
                            ج: يجوز التيمم للصحيح المقيم مع وجدان الماء والقدرة عليه فيما إذا حضرته جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالوضوء أن تفوته صلاة الجنازة فله أن يتيمم ويصلي على الجنازة.

                            س: لو وقع ذلك لمن حضر العيد وهو غير متوضئ؟
                            ج: كذلك من حضر العيد وخاف إن اشتغل بالتوضؤ أن تفوته صلاة العيد فإنه يتيمم ويصلي مع الإمام صلاة العيد.

                            س: رجل شهد الجمعة وليس على وضوء ويخاف فوت الجمعة إن اشتغل بالطهارة فهل يجوز له التيمم؟
                            ج: لا يجوز له التيمم وعليه أن يتوضأ, فإن أدرك الجمعة مع الإمام صلاها معه, وإلا صلى الظهر أربعا.

                            س: لو ضاق الوقت بحيث لو توضأ خرج الوقت فتفوته الصلاة كمن استيقظ قبيل طلوع الشمس ولا يسع الوقت للوضوء والصلاة كليهما هل يجوز له التيمم؟
                            ج: لا يجوز له التيمم, وعليه أن يتوضأ, ولو كان جنبا عليه أن يغتسل, ويصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح قضاءً, لأن ضيق الوقت ليس بعذر لجواز التيمم.
                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                            (1) سورة المائدة: 6
                            (2) قال في البحر الرائق (1/149): اعلم أن جوازه للجنب عند أبي حنيفة مشروع بأن لا يقدر على تسخين الماء ولا أجرة الحمام في المصر ولا يجد ثوبا يتدفأ به ولا مكانا يأويه, كما أفاده في البدائع وشرح الجامع الصغير لقاضي خان, فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعا اهـ.
                            عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
                            مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

                            تعليق

                            • وليد تاج الدين مزيك
                              طالب علم
                              • Mar 2008
                              • 395

                              #29
                              التيمم

                              س: هل يجب لمن لم يجد الماء وهو يرجو وجدانه في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة؟
                              ج: لا يجب عليه ذلك, بل يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى أخر الوقت, فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى.

                              س: مسافر نسي الماء في رحله وكان وضعه بنفسه أو وضع أحد بأمره فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت هل يعيد صلاته؟
                              ج: لا إعادة عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى, وقال أبو يوسف رحمه الله: يعيد الصلاة في هذه الصورة.

                              س: رجل في السفر ليس عنده ماء هل يجب عليه طلب الماء؟
                              ج: ليس عليه طلب الماء إن لم يغلب على ظنه أن يقربه ماء. وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له التيمم حتى يطلب.

                              س: وإن كان مع رفيقه ماء هل يطلب منه قبل التيمم؟
                              ج: نعم, يطلب منه الماء فإن بذل له بالقيمة التي يتغابن فيها الناس أو بغير القيمة توضأ, وإن منعه تيمم وصلى (1).

                              س: أي شيء ينقض التيمم؟
                              ج: ينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء إذا تيمم مكان الوضوء, وتيمم الجنب ينقضه ما يجب به الغسل, وأيضا ينقض التيمم في الصورتين كلتيهما وجدان الماء والقدرة على استعماله.
                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                              (1) قال صاحب العناية: هذه على ثلاثة أوجه: أما إن أعطاه بمثل قيمته في أقرب موضع من المواضع التي يعز فيها الماء أو بالغبن اليسير أو الغبن الفاحش, ففي الوجه الأول والثاني لا يجزئه التيمم, وفي الوجه الثالث جاز له التيمم لوجود الضرر, واختلف في تفسير الغبن الفاحش, ففي النوادر جعله في تضعيف الثمن, وقال بعضهم: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين اهـ
                              عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
                              مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

                              تعليق

                              • وليد تاج الدين مزيك
                                طالب علم
                                • Mar 2008
                                • 395

                                #30
                                أخي الشيخ لؤي لدي هنا عدة أسئلة:
                                كم هي مسافة الميل بالكيلو متر؟
                                ما هي النورة؟
                                وجزاكم الله خيرا
                                يتبع: المسح على الخفين والجبيرة إن شاء الله
                                عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
                                مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

                                تعليق

                                يعمل...