السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو أن يكون جميع أعضاء المنتدى بخير وسلامة، ويتمتعون بنسيم بركات رمضان.
عندي بعض عبارات من رد المحتار، أشكلت عليه فلم أفهمها، وأريد أن أعرضها علي سادتكم هنا، رجاء أن يزول إشكالي. إليكم الأولى من تلك العبارات:
قال العلامة ابن عابدين الشامي مقررا للفرق بين الزكاة وصدقتي النفل والفطر:
قوله: (خرج النافلة إلخ) لأنهما غير معينين. أما النافلة فظاهر. وأما الفطرة فلأنها وإن كانت مقدرة بالصاع من نحو تمر أو شعير، وبنصفه من نحو بر أو زبيب فليست معينة من المال لوجولها في الذمة. ولذا لو هلك المال لاتسقط كما سيأتي في بابها. بخلاف الزكاة. ولذا تجب من البر وغيره. وإن لم يكن عنده منه شيء. وأما ربع العشر في الزكاة فلا يجب إلا على من عنده تسعة أعشار غيره. والحاصل أن الفرق بينهما بالتعيين والتقدير. انتهى كلامه.
لم أفهم النص الأحمر ((وأما ربع العشر في الزكاة فلا يجب إلا على من عنده تسعة أعشار غيره))؟
علام يعود الضمير المجرور في قوله: "تسعة أعشار غيره"؟
ثم هل تبوح هذه العبارة بفرق بين الزكاة والفطر؟ إن كان الأمر كذلك، فما هو؟
بينوا توجروا
أرجو أن يكون جميع أعضاء المنتدى بخير وسلامة، ويتمتعون بنسيم بركات رمضان.
عندي بعض عبارات من رد المحتار، أشكلت عليه فلم أفهمها، وأريد أن أعرضها علي سادتكم هنا، رجاء أن يزول إشكالي. إليكم الأولى من تلك العبارات:
قال العلامة ابن عابدين الشامي مقررا للفرق بين الزكاة وصدقتي النفل والفطر:
قوله: (خرج النافلة إلخ) لأنهما غير معينين. أما النافلة فظاهر. وأما الفطرة فلأنها وإن كانت مقدرة بالصاع من نحو تمر أو شعير، وبنصفه من نحو بر أو زبيب فليست معينة من المال لوجولها في الذمة. ولذا لو هلك المال لاتسقط كما سيأتي في بابها. بخلاف الزكاة. ولذا تجب من البر وغيره. وإن لم يكن عنده منه شيء. وأما ربع العشر في الزكاة فلا يجب إلا على من عنده تسعة أعشار غيره. والحاصل أن الفرق بينهما بالتعيين والتقدير. انتهى كلامه.
لم أفهم النص الأحمر ((وأما ربع العشر في الزكاة فلا يجب إلا على من عنده تسعة أعشار غيره))؟
علام يعود الضمير المجرور في قوله: "تسعة أعشار غيره"؟
ثم هل تبوح هذه العبارة بفرق بين الزكاة والفطر؟ إن كان الأمر كذلك، فما هو؟
بينوا توجروا
تعليق