[[SIZE=5]COLOR=blue]من المعروف أن الطلاق تعتريه الأحكام الشرعية ، ومنها الحالات التي يكون فيها محرما ، كأن يكون الطلاق تعسفيا أو بدعيا ، والبدعي له حالات منها : أن يكون الطلاق في زمن الحيض ، أو أن يوقع الطلاق ثلاثا مرة واحدة .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :
إذا أراد مسلم طلاق زوجته الحامل ، فالسنة أن يطلقها في ثلاثة أطهار متفرقة ، ومعلوم أن طهرها يمتد فترة حملها ، فهل تعتبر فترة الحمل كاملة طهر واحد ، وعليه أن ينتظر أطهارا جديدة ، أم أنه يحسب كل شهر طهرا جديدا قياسا على الحالة العادية في الحيض ، وقياسا على العدة لغير الحائض .
وإذا طلقها ثلاثا مرة واحدة في هذه الحالة فهل يكون طلاقه بدعيا ؟ [/SIZE][/COLOR]
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :
إذا أراد مسلم طلاق زوجته الحامل ، فالسنة أن يطلقها في ثلاثة أطهار متفرقة ، ومعلوم أن طهرها يمتد فترة حملها ، فهل تعتبر فترة الحمل كاملة طهر واحد ، وعليه أن ينتظر أطهارا جديدة ، أم أنه يحسب كل شهر طهرا جديدا قياسا على الحالة العادية في الحيض ، وقياسا على العدة لغير الحائض .
وإذا طلقها ثلاثا مرة واحدة في هذه الحالة فهل يكون طلاقه بدعيا ؟ [/SIZE][/COLOR]
تعليق