متى يصير الماء مستعملا؟
(قوله : وأما الماء المستعمل فلا يجوز استعماله في طهارة الأحداث )
قيد بالأحداث؛ لأنه يزيل الأنجاس وسواء توضأ به أو اغتسل به من جنابة فإنه مستعمل، ويكره شربه، واختلف في صفته، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة، حتى لو أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة وهذا بعيد جدا؛ لأن الثياب لا يمكن حفظها من يسيره ولا يمكن التحرز عنه، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه وبه أخذ مشايخ بلخ، وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير مطهر للأحداث كالخل واللبن، وهذا هو الصحيح وبه أخذ مشايخ العراق، وسواء في ذلك كان المتوضئ طاهرا أو محدثا في كونه مستعملا.
( قوله : والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة )
هذا قول أبي يوسف، وقيل هو قول أبي حنيفة أيضا، وقال محمد: لا يصير مستعملا إلا بنية القربة لا غير.
فقوله: (أزيل به حدث)
بأن توضأ متبردا، أو علّم إنسانا الوضوء، أو غسل أعضاءه من وسخ أو تراب، وهو في هذا كله محدث.
وقوله: (على وجه القربة)
بأن توضأ وهو طاهر بنية الطهارة، ويتفرع من هذا أربع مسائل:
إذا توضأ المحدث ونوى القربة صار مستعملا إجماعا.
وإذا توضأ الطاهر ولم ينوها لا يصير مستعملا إجماعا.
وإذا توضأ الطاهر ونواها صار مستعملا إجماعا، لأن عند أبي يوسف يصير مستعملا بأحد شرطين: إما أن يستعمله بنية القربة أو يرفع به الحدث.
والرابعة: وهي مسألة الخلاف؛ وهي: ما إذا توضأ المحدث ولم ينوها، فعند أبي يوسف يكون مستعملا، وعند محمد: لا يصير مستعملا ولو كان جنبا واغتسل للتبرد صار مستعملا عند أبي يوسف خلافا لمحمد.
(قوله : وأما الماء المستعمل فلا يجوز استعماله في طهارة الأحداث )
قيد بالأحداث؛ لأنه يزيل الأنجاس وسواء توضأ به أو اغتسل به من جنابة فإنه مستعمل، ويكره شربه، واختلف في صفته، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة، حتى لو أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة وهذا بعيد جدا؛ لأن الثياب لا يمكن حفظها من يسيره ولا يمكن التحرز عنه، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه وبه أخذ مشايخ بلخ، وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير مطهر للأحداث كالخل واللبن، وهذا هو الصحيح وبه أخذ مشايخ العراق، وسواء في ذلك كان المتوضئ طاهرا أو محدثا في كونه مستعملا.
( قوله : والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة )
هذا قول أبي يوسف، وقيل هو قول أبي حنيفة أيضا، وقال محمد: لا يصير مستعملا إلا بنية القربة لا غير.
فقوله: (أزيل به حدث)
بأن توضأ متبردا، أو علّم إنسانا الوضوء، أو غسل أعضاءه من وسخ أو تراب، وهو في هذا كله محدث.
وقوله: (على وجه القربة)
بأن توضأ وهو طاهر بنية الطهارة، ويتفرع من هذا أربع مسائل:
إذا توضأ المحدث ونوى القربة صار مستعملا إجماعا.
وإذا توضأ الطاهر ولم ينوها لا يصير مستعملا إجماعا.
وإذا توضأ الطاهر ونواها صار مستعملا إجماعا، لأن عند أبي يوسف يصير مستعملا بأحد شرطين: إما أن يستعمله بنية القربة أو يرفع به الحدث.
والرابعة: وهي مسألة الخلاف؛ وهي: ما إذا توضأ المحدث ولم ينوها، فعند أبي يوسف يكون مستعملا، وعند محمد: لا يصير مستعملا ولو كان جنبا واغتسل للتبرد صار مستعملا عند أبي يوسف خلافا لمحمد.
تعليق