لك الحمد ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، وأصلي وأسلم على أشرف خلقك سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين .
وبعد : فهذه نبذة مختصرة للتعريف ببعض رسائل العلامة الشرنبلالي ، وهي جزء من كتابي : " لآلىء المحار في تخريج مصادر رد المحتار "
[COLOR=blue][SIZE=5]1. إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم : حسن بن عمارالشرنبلالي . أولها الحمد لله الملك العلام . اعترض فيها على الهداية وشراحها بما في شرح الطحاوي للاسبيجابي ، حيث قال في آخرها : والحاصل أن الشهادة بأنه أعتق أحدهما في صحته لا تقبل عنده أصلا ، غير أن الأصح أنهما لو شهدا بعد موت المولى أنه قال في صحته أحدكما حرّ تقبل كما ذكره ابن الهمام ، ونقل تصحيحه ابن كمال باشا عن المحيط ، وأما الشهادة على أنه أعتق أحدهما في المرض ، أو دبّر أحدهما في الصحة أو في المرض فلا تقبل حال حياة المولى بل بعد موته اهـ ملخصا .
انظر : رد المحتار . كتاب العتق / باب الحلف بالعتق ، ذ1/ 89 . مقدمة النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية .
2. الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضِِياع : حسن بن عمار الشرنبلالي . أولها الحمد لله المنعم الوهاب . وهي في الاختلاف في دعوى الردّ من غير ذكر الهلاك ، وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال : قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه ، نصّ عليه في معراج الدراية بقوله : ولو اختلفا في ردّ الرهن فالقول للراهن بلا خلاف لأنه منكر . اهـ
انظر : رد المحتار / كتاب الرهن ، ذ1/ 113 . النسخة المخطوطة بمخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية .
3. الدّرة اليتيمة في الغنيمة : حسن بن عمار الشرنبلالي ، حاصل الرسالة : أنّ تخيير الإمام -- بين القسمة على الغانمين ، أو افرار أهلها عليها بجزية على رؤوسهم ، وخراج على أراضيهم ، أو أخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم ووضع عليهم الخراج والجزية لو كانوا كفارا ، فلو مسلمين وضع العشر لا غير مخالف لاإجماع الصحابة على ما فعله عمر من عدم قسمة الأراضي بين الغانمين ، وعدم أخذ الخمس منها كما نقله علماؤنا وأقروه .
انظر : رد المحتار : كتاب الجهاد / باب المغنم وقسمته ، النسخة المخطوطة من الرسائل بمركز مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، ذ1/ 462
4. الزهر النضير على الحوض المستدير : حسن بن عمار الشرنبلالي ، أولها : الحمد لله ميسر الحساب ، مسير السحاب . قال فيها : هذه نبذة يسيرة سميتها الزهر النضير على الحوض المستدير ، لتوضيح ما يصح به الوضوء من حوض مدوّر تبلغ مساحته مائة ذراع ، وبيان البرهان على صحته بقول صاحب الدرر : الحوض المدور يعتبر فيه ستة وثلاثون ذراعا هو الصحيح .... الخ .
قال ابن عابدين : وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها " الزهر النضير على الحوض المستدير " أوضح فيها البرهان المذكور مع ردّ بقية الأقوال ، ولخص ذلك في حاشيته على الدرر .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الطهارة / باب المياه ، ذ1/ 619 .
5. العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد : حسن بن عمار الشرنبلالي ، أولها : الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ، قال فيها قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه ، أراد تقليد الامام مالك رحمه الله في عدم نقض الوضوء بذلك الخارج ، وتقليده أيضا في عدم النقض باللمس الذي لا لذة معه كما قال به الامام الأعظم مطلقا ، فهل يجوز له التقليد ، وما الحكم في ذلك ؟ ولكم الثواب من الكريم الوهاب .
قال ابن عابدين : قال العلامة الشرنبلالي في رسالته العقد الفريد في جواز التقليد : مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، ذ2/ 109 ، مقدمة رد المحتار .
6. المسائل البهية الزاكية على الإثني عشرية : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : إن المسائل المشهورة بالإثني عشرية تصويرها مقرر ظاهر بالشروح ، وتأصيلها عن المشايخ المحققين بدره يلوح ، فنذكر نبذة من الدليل للإمام الأعظم وصاحبيه ليظهر للطالب وجه ما يعتمده ويعوّل عليه ، ونزيد جملة من نظير تلك المسائل الاثني عشرية فنضم زيادة عليها ، لرجوع حكم كل منها إليها ..... ونذكر إن شاء الله تعالى تحقيق افتراض الخروج بالصنع على قول الإمام بتحقيق الأئمة الأعلام ، وإظهار شبهة من ظنّ أظهرية قول صاحبيه بوجوبه ، وتحقيق بطلان الصلاة بالشك بعد القعود دون السلام ، وبطلان صلاة المقيمين بمتابعتهم إمامهم المسافر في الإتمام ... الخ .
وانتصر الإمام الشرنبلالي في رسالته هذه للإمام البردعي مقابل قول الإمام الكرخي ، وأنّ أبا سعيد قد أتى باب التحقيق والاحتياط بيقين الذي عليه مدار أمر العبادة والدين وبه التمسك بالعروة الوثقى والحبل المتين ، وبأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية والعناية ، وتبعه الشراح وأكثر المحققين والإمام النسفي ... وإمام أهل السنة الماتريدي.
انظر :النسخة المخطوطة من الرسالة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة ، بحث الخروج بصنعه ، ذ2/ 474 .
7. ايقاظ ذوي الدراية لوصف من كلّف بالسعاية : حسن بن عمارالشرنبلالي ، قال فيها : هذه نبذة لتحرير حكم المستسعى بالبنان وردّ الشبهة في قسميه بواضح البيان ، قسم يسعى بعد حريته ، وآخر يسعى لفك رقبته ، وتحقيق منع سعاية ولد ادّعاه في المرض . ولم أرَ من ناقش فيه ولا من عارض ، وسميتها ايقاظ ذوي الدراية لوصف من كلف بالسعاية .
قال ابن عابدين : حرّر فيها أنه لم يخرج من الثلث يسعى وهو حرّ ، وأحكامه أحكام الأحرار اتفاقا ، وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو خدمة وأطال وأطاب .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب العتاق / باب التدبير ، ذ1/ 159 .
8. بديعة الهدي لما استيسر من الهدي : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه تحريرات أبرزتها ومن مخبآت الكنوز أظهرتها ، لم أر من تعرض لكشف نقابها ، ولا من تقرب للوقوف بحجابها ، فحليتها وجليتها بمنصة الشرف على صدور الأعلام الراغبين ... وخطابها ، ليحظى كل منهم بتملية بمحاسن ذاتها ، وبديع جمال صفاتها.
قال ابن عابدين : خالف فيها ما في هذه الكتب ( فتح القدير وشرح الجامع لقاضيخان والمحيط والزيلعي والبحر وغيرها من كتب المذهب المعتبرة ) ، وادّعى وجوب الهدي بوجوده في أيام النحر سواء حلق أو لا ، متمسكا بقولهم العبرة لأيام النحر في العجز والقدرة ، وترك اشتراطهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامة الصوم مقام الهدي ، وادعى أيضا أنّ كلام الفتح وغيره يدل على أنه يتحلل بالهدي أصلا وبالحلق خلفا ، وأن الحلق خلف عن الهدي . ولايخفى عليك أنه ليس في كلام الفتح ذلك ، وأن اتباع المنقول واجب فلا يعوّل على هذه الرسالة ، وقد كتبت على هامشها في عدة مواضع بيان ما فيها من الخلل .
انظر : الرسالة المخطوطة . مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الحج / باب القران هو أفضل ، ذ1/ 173 .
9. بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، ذكرها ابن عابدين رحمه الله في كتاب الكفالة / مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها اهـ . وقد ردّ فيها العلامة الشرنبلالي على العلامة الطرسوسي صاحب أنفع الوسائل والتي تعرف باسم الفتاوى الطرسوسية .
قال الشرنبلالي في مقدمة رسالته : لما رأيت الإمام الزيلعي شارح الكنز على الإطلاق من شهد بعلو قدره ورسوخه في العلم خصوصا أصول الفقه وفروعه علماء العرب والعجم بالإتفاق قد ذكر حكم مسألة الكفالة على التحقيق وخطأ صاحب الهداية والكافي على ماذكره ، ولم يكن بوجه وثيق ، وردّ مقالته صاحب الدرر والغرر لكن بما لا ترضاه من مارس الفقه وسبر .... الخ .
قال ابن عابدين رحمه الله : تعليق الكفالة بالشرط ، وهذا لا يخلو إما أن يكون ملائما أو لا ، ففي الأول تصح الكفالة والتعليق وقد مرّ ، وفي الثاني وهو التعليق بشرط غير ملائم .... فالكفالة باطلة كما نقله في الفتح عن المبسوط والخانية ، وصرح به في النهاية والمعراج والعناية وشرح الوقاية ، ومثله في أجناس الناطفي ... وجزم به الزيلعي وصاحب البحر والنهر والمنح ، ولكن وقع في كثير من الكتب أنه يبطل التعليق وتصح الكفالة ويلزم المال حالا ، منها حاشية الهداية للخبازي ، وغاية البيان ، وكذلك الكفاية للبيهقي ... وكذا في شرح العيون لأبي الليث والمختار ، ووقع اختلاف في نسخ الهداية ونسخ الكنز ، ففي بعضها كالأول وفي بعضها كالثاني ، وقد مال إلى الثاني العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وأرجع ما مرّ عن الخانية وغيرها إليه ، وردّ عليه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة ... الخ .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار / كتاب الكفالة ، ذ1/ 182 .
10. بلوغ الأرب لذوي القرب : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه مسألة فتح الله سبحانه بمنه عليّ بها لبيان حكمها ، مع العوائق والمحن ، سميتها : بلوغ الأرب لذوي القرب . متضمنة لإزالة الاشتباه الحاصل في الحج بالاشتباه ، وبيان منع الاستئجار ، وصحة النيابة في الحج بالاتفاق ، بعبارة واضحة للعارفين الحذاق .
قال ابن عابدين : قال العلامة الشرنبلالي إنه لم يذكر أحد من مشايخنا جواز الاستئجار على الحج .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الحج / باب الحج عن الغير ، ذ1/ 195 .
11. تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه نبذة يسيرة عزيز نقلها ، قلّ أن توجد في الكتب المشهورة مسطورة ، فإني تتبعت غالب الأسفار ، وغصت مقتحم لجة المحيط ومجمع البحار ، فاستخرجتها ليس إلا بفتح القدير ، وأظهرتها بمنة اللطيف الخبير ... جمعتها جوابا لحادثة هي : ما قولكم في رجل متزوج بزوجتين يبيت عند كل واحدة منهما بقدر ما يبيت عند الأخرى ، وله جواري ملك يمين يبيت عندهن ما يشاء ، ثم يرجع إلى زوجتيه ويفعل ما فعله أولا ، فهل يحرم عليه المبيت عند جواره على هذا الحكم .
وأجاب بالجواز أخذا من قول ابن الهمام : اللازم إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك ، لا أنه يجب أن يبيت عند واحدة منهما دائما ، فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك . اهـ : يعني بعد تمام دورهن ، وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه .
انظر : النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب النكاح / باب الرضاع ، ذ1/ 227 .
12. تحفة أعيان الغنا بصحة الجمعة والعيدين في الفنا : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه فوائد جليلة ، ونعمة جزيلة ، لصحة صلاة الجمعة في فناء الأمصار ، وبيان تعريفه وتحديده بمقدار ، وسميتها تحفة أعيان الغنا بصحة الجمعة والعيدين في الفنا ، لخصتها من رسالة حررت فيها الحكم بجواز الجمعة والعيدين بالجامع المجدّد عند سبيل علام بمصر المحروسة ، لاستجماع شرائط الصحة وهي ستة : فناء المصر كالمصر ، وإذن السلطان بإقامة الجمعة فيه ، والخطبة ، والوقت ، والجماعة ، والإذن العام . ... الخ .
قال ابن عابدين : جزم فيها بصحة الجمعة في مسجد سبيل علان ( في المخطوطة علام ) الذي بناه بعض أمراء زمانه ، وهو فناء مصر بينه وبينها ثلاثة أرباع فرسخ .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الصلاة / باب الجمعة ، ذ1/ 241
13. تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال في مقدمتها أنه قد ورد سؤال عن حكم البراءة العامة وصورته بعد أن اعترف فلان بأن المخلف عن مورثه كذا وكذا ، وقد وصل إليه ما خصّه منه وهو كذا ، أبرأ كلا من فلان وفلان الوارثين صاحبه براءة عامة موسعة الألفاظ منها أنه لا يستحق فلان قبل فلان حقا مطلقا ولا استحقاقا إلى آخره ، وكتب بها حجة عند حاكم حنفي ثم ترافعا لدى حنفي آخر ، ادعى المبرىء على صاحبه بأعيان وديون لم تكن منصوصا عليها فيما اعترف به .... الخ .( عملنا جهدنا على قدر المستطاع بضبط ألفاظ المقدمة لعدم وضوح الخط في أصل الرسالة ).
قال ابن عابدين : أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا أو دينا بميراث أو غيره ، وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه ..... الخ .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الإقرار / باب إقرار المريض ، ذ1/ 330 .
14. حسام الحكام المحققين لصدّ البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه أحكام محررة قاطعة بحجتها رقاب المتهورين بجرأتهم على الفتوى بغير حق مبين ، وتركهم ما حرّر من كلام الأئمة المحققين ، واعتمادهم على فاسد بمجرد ما يرى مسطورا لبعض المتأخرين ، جمعتها خدمة لشريعة سيد المرسلين ، لتكون عونا للحكام على القضاء بالحق المبين وصدّ المعتدين... لخصتها من رسالتي المسماة " حسن الأوصاف في حفظ الأوقاف " التي جمعتها لمّا سئلت عن بيع وقف عامر من غير مسوغ لبيعه .... الخ .
وصرّح رحمه الله تعالى في رسالته ببطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملك ، وهي ردّ على من غلط وجعله فاسدا وأفتى به من علماء القرن العاشر ، والغالط المذكور هو قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي والعلامة أحمد بن يونس الشلبي .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ، ذ1/ 402 .
15. درّ الكنوز للعبد الراجي أن يفوز : حسن بن عمار الشرنبلالي ، وهي رسالة تشتمل على شروط التحريمة وباقي فروض الصلاة إلى نحو أربعين فرضا لا توجد مجموعة ( عنى بذلك : أي جمعت وأفردت ) ، وعلى باقي متعلق الواجبات والسنن وشروط الإمامة والاقتداء .
قال رحمه الله في مقدمتها :
لسعادة الدنيا كذا الأخرى يجـوز *** عبادتي بصلاته فيما يجــوز
مستكملا أوصافها ترضي الـودود *** تعلو السّها قد زانها درّ الكنوز
وقال أيضا :
جمع المسائل للصلاة المفلحون ** وبأمرهم فعل الصلاة يحافظون
ووفائهم بعهودهم لا يتركـون ** فجزاهم جنات عدن ينعمــون
وقال أيضا :
يامن يريد الخلد في دار النعيم ** والفوز من احراق نيران الجحيم
فعليك يا هذا بدرّ الكـــنوز ** لتكون ممن بالجنان غدا يفـوز
وعدد أبياتها يزيد عن مائة بيت ، وقد نظم الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ( منظومة ابن وهبان ) للتحريمة عشرين شرطا ، ولغيرها ثلاثة عشر ، وأتى بنظمه في الرسالة وزاد عليه نظم الواجبات والسنن والمندوبات ومسائل أخر ، وشرح الجميع .
انظر : ك1/ 732 ، النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة .
16. رسالة في أحكام الكنائس : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، أشار إليها ابن عابدين في كتاب الجهاد / باب العشر والخراج والجزية بقوله : ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام الكنائس عن الإمام السبكي ... الخ .
قلت وهي المسماة ؛ الأئر المحمود لقهر ذوي العهود . قال في بدايتها : هذا ذكر شيء من العهود المأخوذة على أهل الذمة ، وفتاوى الأئمة الأربعة المتبعة للأئمة المجتهدين ، وصفة عهد بعض الملوك تتميما لهذه الفائدة ، وايتدأها بنقل كلام أبي يوسف في كتابه الخراج : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العجم هل لهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة في أمصار المسلمين .... الخ .
انظر : النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، ذ1/ 24 .
SIZE][/
وبعد : فهذه نبذة مختصرة للتعريف ببعض رسائل العلامة الشرنبلالي ، وهي جزء من كتابي : " لآلىء المحار في تخريج مصادر رد المحتار "
[COLOR=blue][SIZE=5]1. إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم : حسن بن عمارالشرنبلالي . أولها الحمد لله الملك العلام . اعترض فيها على الهداية وشراحها بما في شرح الطحاوي للاسبيجابي ، حيث قال في آخرها : والحاصل أن الشهادة بأنه أعتق أحدهما في صحته لا تقبل عنده أصلا ، غير أن الأصح أنهما لو شهدا بعد موت المولى أنه قال في صحته أحدكما حرّ تقبل كما ذكره ابن الهمام ، ونقل تصحيحه ابن كمال باشا عن المحيط ، وأما الشهادة على أنه أعتق أحدهما في المرض ، أو دبّر أحدهما في الصحة أو في المرض فلا تقبل حال حياة المولى بل بعد موته اهـ ملخصا .
انظر : رد المحتار . كتاب العتق / باب الحلف بالعتق ، ذ1/ 89 . مقدمة النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية .
2. الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضِِياع : حسن بن عمار الشرنبلالي . أولها الحمد لله المنعم الوهاب . وهي في الاختلاف في دعوى الردّ من غير ذكر الهلاك ، وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال : قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه ، نصّ عليه في معراج الدراية بقوله : ولو اختلفا في ردّ الرهن فالقول للراهن بلا خلاف لأنه منكر . اهـ
انظر : رد المحتار / كتاب الرهن ، ذ1/ 113 . النسخة المخطوطة بمخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية .
3. الدّرة اليتيمة في الغنيمة : حسن بن عمار الشرنبلالي ، حاصل الرسالة : أنّ تخيير الإمام -- بين القسمة على الغانمين ، أو افرار أهلها عليها بجزية على رؤوسهم ، وخراج على أراضيهم ، أو أخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم ووضع عليهم الخراج والجزية لو كانوا كفارا ، فلو مسلمين وضع العشر لا غير مخالف لاإجماع الصحابة على ما فعله عمر من عدم قسمة الأراضي بين الغانمين ، وعدم أخذ الخمس منها كما نقله علماؤنا وأقروه .
انظر : رد المحتار : كتاب الجهاد / باب المغنم وقسمته ، النسخة المخطوطة من الرسائل بمركز مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، ذ1/ 462
4. الزهر النضير على الحوض المستدير : حسن بن عمار الشرنبلالي ، أولها : الحمد لله ميسر الحساب ، مسير السحاب . قال فيها : هذه نبذة يسيرة سميتها الزهر النضير على الحوض المستدير ، لتوضيح ما يصح به الوضوء من حوض مدوّر تبلغ مساحته مائة ذراع ، وبيان البرهان على صحته بقول صاحب الدرر : الحوض المدور يعتبر فيه ستة وثلاثون ذراعا هو الصحيح .... الخ .
قال ابن عابدين : وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها " الزهر النضير على الحوض المستدير " أوضح فيها البرهان المذكور مع ردّ بقية الأقوال ، ولخص ذلك في حاشيته على الدرر .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الطهارة / باب المياه ، ذ1/ 619 .
5. العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد : حسن بن عمار الشرنبلالي ، أولها : الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ، قال فيها قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه ، أراد تقليد الامام مالك رحمه الله في عدم نقض الوضوء بذلك الخارج ، وتقليده أيضا في عدم النقض باللمس الذي لا لذة معه كما قال به الامام الأعظم مطلقا ، فهل يجوز له التقليد ، وما الحكم في ذلك ؟ ولكم الثواب من الكريم الوهاب .
قال ابن عابدين : قال العلامة الشرنبلالي في رسالته العقد الفريد في جواز التقليد : مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، ذ2/ 109 ، مقدمة رد المحتار .
6. المسائل البهية الزاكية على الإثني عشرية : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : إن المسائل المشهورة بالإثني عشرية تصويرها مقرر ظاهر بالشروح ، وتأصيلها عن المشايخ المحققين بدره يلوح ، فنذكر نبذة من الدليل للإمام الأعظم وصاحبيه ليظهر للطالب وجه ما يعتمده ويعوّل عليه ، ونزيد جملة من نظير تلك المسائل الاثني عشرية فنضم زيادة عليها ، لرجوع حكم كل منها إليها ..... ونذكر إن شاء الله تعالى تحقيق افتراض الخروج بالصنع على قول الإمام بتحقيق الأئمة الأعلام ، وإظهار شبهة من ظنّ أظهرية قول صاحبيه بوجوبه ، وتحقيق بطلان الصلاة بالشك بعد القعود دون السلام ، وبطلان صلاة المقيمين بمتابعتهم إمامهم المسافر في الإتمام ... الخ .
وانتصر الإمام الشرنبلالي في رسالته هذه للإمام البردعي مقابل قول الإمام الكرخي ، وأنّ أبا سعيد قد أتى باب التحقيق والاحتياط بيقين الذي عليه مدار أمر العبادة والدين وبه التمسك بالعروة الوثقى والحبل المتين ، وبأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية والعناية ، وتبعه الشراح وأكثر المحققين والإمام النسفي ... وإمام أهل السنة الماتريدي.
انظر :النسخة المخطوطة من الرسالة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة ، بحث الخروج بصنعه ، ذ2/ 474 .
7. ايقاظ ذوي الدراية لوصف من كلّف بالسعاية : حسن بن عمارالشرنبلالي ، قال فيها : هذه نبذة لتحرير حكم المستسعى بالبنان وردّ الشبهة في قسميه بواضح البيان ، قسم يسعى بعد حريته ، وآخر يسعى لفك رقبته ، وتحقيق منع سعاية ولد ادّعاه في المرض . ولم أرَ من ناقش فيه ولا من عارض ، وسميتها ايقاظ ذوي الدراية لوصف من كلف بالسعاية .
قال ابن عابدين : حرّر فيها أنه لم يخرج من الثلث يسعى وهو حرّ ، وأحكامه أحكام الأحرار اتفاقا ، وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو خدمة وأطال وأطاب .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب العتاق / باب التدبير ، ذ1/ 159 .
8. بديعة الهدي لما استيسر من الهدي : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه تحريرات أبرزتها ومن مخبآت الكنوز أظهرتها ، لم أر من تعرض لكشف نقابها ، ولا من تقرب للوقوف بحجابها ، فحليتها وجليتها بمنصة الشرف على صدور الأعلام الراغبين ... وخطابها ، ليحظى كل منهم بتملية بمحاسن ذاتها ، وبديع جمال صفاتها.
قال ابن عابدين : خالف فيها ما في هذه الكتب ( فتح القدير وشرح الجامع لقاضيخان والمحيط والزيلعي والبحر وغيرها من كتب المذهب المعتبرة ) ، وادّعى وجوب الهدي بوجوده في أيام النحر سواء حلق أو لا ، متمسكا بقولهم العبرة لأيام النحر في العجز والقدرة ، وترك اشتراطهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامة الصوم مقام الهدي ، وادعى أيضا أنّ كلام الفتح وغيره يدل على أنه يتحلل بالهدي أصلا وبالحلق خلفا ، وأن الحلق خلف عن الهدي . ولايخفى عليك أنه ليس في كلام الفتح ذلك ، وأن اتباع المنقول واجب فلا يعوّل على هذه الرسالة ، وقد كتبت على هامشها في عدة مواضع بيان ما فيها من الخلل .
انظر : الرسالة المخطوطة . مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الحج / باب القران هو أفضل ، ذ1/ 173 .
9. بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، ذكرها ابن عابدين رحمه الله في كتاب الكفالة / مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها اهـ . وقد ردّ فيها العلامة الشرنبلالي على العلامة الطرسوسي صاحب أنفع الوسائل والتي تعرف باسم الفتاوى الطرسوسية .
قال الشرنبلالي في مقدمة رسالته : لما رأيت الإمام الزيلعي شارح الكنز على الإطلاق من شهد بعلو قدره ورسوخه في العلم خصوصا أصول الفقه وفروعه علماء العرب والعجم بالإتفاق قد ذكر حكم مسألة الكفالة على التحقيق وخطأ صاحب الهداية والكافي على ماذكره ، ولم يكن بوجه وثيق ، وردّ مقالته صاحب الدرر والغرر لكن بما لا ترضاه من مارس الفقه وسبر .... الخ .
قال ابن عابدين رحمه الله : تعليق الكفالة بالشرط ، وهذا لا يخلو إما أن يكون ملائما أو لا ، ففي الأول تصح الكفالة والتعليق وقد مرّ ، وفي الثاني وهو التعليق بشرط غير ملائم .... فالكفالة باطلة كما نقله في الفتح عن المبسوط والخانية ، وصرح به في النهاية والمعراج والعناية وشرح الوقاية ، ومثله في أجناس الناطفي ... وجزم به الزيلعي وصاحب البحر والنهر والمنح ، ولكن وقع في كثير من الكتب أنه يبطل التعليق وتصح الكفالة ويلزم المال حالا ، منها حاشية الهداية للخبازي ، وغاية البيان ، وكذلك الكفاية للبيهقي ... وكذا في شرح العيون لأبي الليث والمختار ، ووقع اختلاف في نسخ الهداية ونسخ الكنز ، ففي بعضها كالأول وفي بعضها كالثاني ، وقد مال إلى الثاني العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وأرجع ما مرّ عن الخانية وغيرها إليه ، وردّ عليه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة ... الخ .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار / كتاب الكفالة ، ذ1/ 182 .
10. بلوغ الأرب لذوي القرب : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه مسألة فتح الله سبحانه بمنه عليّ بها لبيان حكمها ، مع العوائق والمحن ، سميتها : بلوغ الأرب لذوي القرب . متضمنة لإزالة الاشتباه الحاصل في الحج بالاشتباه ، وبيان منع الاستئجار ، وصحة النيابة في الحج بالاتفاق ، بعبارة واضحة للعارفين الحذاق .
قال ابن عابدين : قال العلامة الشرنبلالي إنه لم يذكر أحد من مشايخنا جواز الاستئجار على الحج .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الحج / باب الحج عن الغير ، ذ1/ 195 .
11. تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه نبذة يسيرة عزيز نقلها ، قلّ أن توجد في الكتب المشهورة مسطورة ، فإني تتبعت غالب الأسفار ، وغصت مقتحم لجة المحيط ومجمع البحار ، فاستخرجتها ليس إلا بفتح القدير ، وأظهرتها بمنة اللطيف الخبير ... جمعتها جوابا لحادثة هي : ما قولكم في رجل متزوج بزوجتين يبيت عند كل واحدة منهما بقدر ما يبيت عند الأخرى ، وله جواري ملك يمين يبيت عندهن ما يشاء ، ثم يرجع إلى زوجتيه ويفعل ما فعله أولا ، فهل يحرم عليه المبيت عند جواره على هذا الحكم .
وأجاب بالجواز أخذا من قول ابن الهمام : اللازم إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك ، لا أنه يجب أن يبيت عند واحدة منهما دائما ، فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك . اهـ : يعني بعد تمام دورهن ، وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه .
انظر : النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب النكاح / باب الرضاع ، ذ1/ 227 .
12. تحفة أعيان الغنا بصحة الجمعة والعيدين في الفنا : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه فوائد جليلة ، ونعمة جزيلة ، لصحة صلاة الجمعة في فناء الأمصار ، وبيان تعريفه وتحديده بمقدار ، وسميتها تحفة أعيان الغنا بصحة الجمعة والعيدين في الفنا ، لخصتها من رسالة حررت فيها الحكم بجواز الجمعة والعيدين بالجامع المجدّد عند سبيل علام بمصر المحروسة ، لاستجماع شرائط الصحة وهي ستة : فناء المصر كالمصر ، وإذن السلطان بإقامة الجمعة فيه ، والخطبة ، والوقت ، والجماعة ، والإذن العام . ... الخ .
قال ابن عابدين : جزم فيها بصحة الجمعة في مسجد سبيل علان ( في المخطوطة علام ) الذي بناه بعض أمراء زمانه ، وهو فناء مصر بينه وبينها ثلاثة أرباع فرسخ .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الصلاة / باب الجمعة ، ذ1/ 241
13. تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال في مقدمتها أنه قد ورد سؤال عن حكم البراءة العامة وصورته بعد أن اعترف فلان بأن المخلف عن مورثه كذا وكذا ، وقد وصل إليه ما خصّه منه وهو كذا ، أبرأ كلا من فلان وفلان الوارثين صاحبه براءة عامة موسعة الألفاظ منها أنه لا يستحق فلان قبل فلان حقا مطلقا ولا استحقاقا إلى آخره ، وكتب بها حجة عند حاكم حنفي ثم ترافعا لدى حنفي آخر ، ادعى المبرىء على صاحبه بأعيان وديون لم تكن منصوصا عليها فيما اعترف به .... الخ .( عملنا جهدنا على قدر المستطاع بضبط ألفاظ المقدمة لعدم وضوح الخط في أصل الرسالة ).
قال ابن عابدين : أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا أو دينا بميراث أو غيره ، وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه ..... الخ .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الإقرار / باب إقرار المريض ، ذ1/ 330 .
14. حسام الحكام المحققين لصدّ البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه أحكام محررة قاطعة بحجتها رقاب المتهورين بجرأتهم على الفتوى بغير حق مبين ، وتركهم ما حرّر من كلام الأئمة المحققين ، واعتمادهم على فاسد بمجرد ما يرى مسطورا لبعض المتأخرين ، جمعتها خدمة لشريعة سيد المرسلين ، لتكون عونا للحكام على القضاء بالحق المبين وصدّ المعتدين... لخصتها من رسالتي المسماة " حسن الأوصاف في حفظ الأوقاف " التي جمعتها لمّا سئلت عن بيع وقف عامر من غير مسوغ لبيعه .... الخ .
وصرّح رحمه الله تعالى في رسالته ببطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملك ، وهي ردّ على من غلط وجعله فاسدا وأفتى به من علماء القرن العاشر ، والغالط المذكور هو قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي والعلامة أحمد بن يونس الشلبي .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ، ذ1/ 402 .
15. درّ الكنوز للعبد الراجي أن يفوز : حسن بن عمار الشرنبلالي ، وهي رسالة تشتمل على شروط التحريمة وباقي فروض الصلاة إلى نحو أربعين فرضا لا توجد مجموعة ( عنى بذلك : أي جمعت وأفردت ) ، وعلى باقي متعلق الواجبات والسنن وشروط الإمامة والاقتداء .
قال رحمه الله في مقدمتها :
لسعادة الدنيا كذا الأخرى يجـوز *** عبادتي بصلاته فيما يجــوز
مستكملا أوصافها ترضي الـودود *** تعلو السّها قد زانها درّ الكنوز
وقال أيضا :
جمع المسائل للصلاة المفلحون ** وبأمرهم فعل الصلاة يحافظون
ووفائهم بعهودهم لا يتركـون ** فجزاهم جنات عدن ينعمــون
وقال أيضا :
يامن يريد الخلد في دار النعيم ** والفوز من احراق نيران الجحيم
فعليك يا هذا بدرّ الكـــنوز ** لتكون ممن بالجنان غدا يفـوز
وعدد أبياتها يزيد عن مائة بيت ، وقد نظم الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ( منظومة ابن وهبان ) للتحريمة عشرين شرطا ، ولغيرها ثلاثة عشر ، وأتى بنظمه في الرسالة وزاد عليه نظم الواجبات والسنن والمندوبات ومسائل أخر ، وشرح الجميع .
انظر : ك1/ 732 ، النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة .
16. رسالة في أحكام الكنائس : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، أشار إليها ابن عابدين في كتاب الجهاد / باب العشر والخراج والجزية بقوله : ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام الكنائس عن الإمام السبكي ... الخ .
قلت وهي المسماة ؛ الأئر المحمود لقهر ذوي العهود . قال في بدايتها : هذا ذكر شيء من العهود المأخوذة على أهل الذمة ، وفتاوى الأئمة الأربعة المتبعة للأئمة المجتهدين ، وصفة عهد بعض الملوك تتميما لهذه الفائدة ، وايتدأها بنقل كلام أبي يوسف في كتابه الخراج : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العجم هل لهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة في أمصار المسلمين .... الخ .
انظر : النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، ذ1/ 24 .
SIZE][/
تعليق