قاعدة العقود الفاسدة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #1

    قاعدة العقود الفاسدة

    الأخوة الكرام، وخاصة أخي لؤي .. السلام عليكم ورحمة الله ..

    لدي سؤال عن مدى صحة كلام الشيخ علي جمعة، عندما قال مرات عديدة ما معناه: إن العقود الفاسدة في المعاملات، تكون صحيحة في غير بلاد الإسلام، أي في دار الحرب، ولذا يجوز للمسلم تعاطيها ويحل له ما يترتب عليها ..

    هل هو مصيب في نقله هذا؟ أم بناه على مسألة الإمام أبي حنيفة في الربا في دار الحرب؟
    وهل هذا هو المعتمد لدى أهل التحقيق في المذهب ؟
    وإذا كان هذا معتمداً، فهل هي قاعدة مطلقة في كل العقود الفاسدة، أم خاصة بالمعاملات المالية فقط ؟
    وهل لها قيود أخرى ؟

    أنا بانتظار الجواب، ولدى نص سأظهره لك بعد أن تكتبوا إخواني الكرام آراءكم بإذن الله تعالى ..

    مع خالص التحية ..
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #2
    .

    أخي جلال لا عدمته :
    هلا ذكرت لنا النص الذي قاله علي جمعة ، واين ذكره .
    والجواب عما سألت يأتيك قريباً إن شاء الله .
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • جلال علي الجهاني
      خادم أهل العلم
      • Jun 2003
      • 4020

      #3
      ما قاله الشيخ علي جمعة قد سمعته أنا منه في القناة الفضائية المصرية مرتين، وأيضاً يمكنك قراءة فتواه الأخيرة هنا:

      أول موقع عربي على الإنترنت يهتم بنشر الثقافة الإسلامية والتعريف بمبادىء الدين الحنيف عبر معالجة عالم الأفكار والاهتمام بالعلوم وإصدارات الكتب.
      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
      حمله من هنا

      تعليق

      • مراد الميلود بن المير
        طالب علم
        • Dec 2005
        • 8

        #4
        بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه و سلم
        رغم قلة باعي في الفقه اريد ان اورد مسالة و هي:
        اذا اجاز الحنفية ذلك فانما اجازوه ليستفيد المسلم لا غيره، فمن الخطا ان يتعامل المسلم بالربا ليربح غير المسلم كما هو الحال في الغرب حيث غرق المسلمون في ديون لغير المسلمين و الله اعلم و احكم.

        و هذه فتوى للبوطي حفظه الله.
        سؤال:
        صدر عن المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث جواز شراء البيت بقرض ربوي في البلدان غير الإسلامية استناداً إلى القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات واستناداً إلى قول الأحناف بجواز التعامل بالربا بدار الحرابة ودار الحرابة عند الأحناف البلاد غير الإسلامية كما ورد في الفتوى. الجدير بالذكر أن كثيراً من المسلمين يعملون بهذه الفتوى وخصوصاً في أمريكا والبلاد الأوربية. فما مدى صحة هذه الفتوى التي وافق عليها بعض العلماء المعروفين على مستوى العالم الاسلامي ومن الذي يتحمل الذنب‏:‏ العامل بالفتوى أم الذي أصدرها من علماء هذه الأمة‏؟‏

        الجواب:
        هذه الفتوى التي راجت نقلاً عن المذهب الحنفي‏،‏ كذب وافتئات عليهم.
        فالحنفية لم يقولوا إن كل بلاد الكفر دار حرب. لو كان كذلك لوجب على المسلمين قتالهم جميعاً‏،‏ وحاشا أن يقول مسلم ذلك.
        دار الحرب هي التي أعلن إمام المسلمين الحرب عليها. فيكون عندئذ ما يصلنا من أموالهم أثناء الحرب غنيمة لنا‏،‏ وما يصلهم من أموالنا غنيمة لهم.
        إذن فالتعامل الربوي محرم على المسلم في كل زمان وفي كل مكان. وعندما تجد نفسك في دار الحرب تقاتل من يقاتلونك من الحربيين‏،‏ فلكل حادث حديث ولكل مشكلة حل.
        اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك و رسولك النبي الامي و على آله و صحبه و سلم تسليما.

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #5
          .

          أخي جلال :
          ما ذكره الشيخ علي جمعة قياسا على الربا في دار الحرب لا يتجه ، لأنه أغفل أمرا مهما في زماننا ، وهو أن المسلم يدخل ديارهم بعقد أمان ، والمتون المعتمدة عندنا كالكنز والمختار وغيرها كثير ، على حرمة التعرض لشيء من أموالهم ودمائهم ، ويدخل في التعرض لأموالهم المتاجرة معهم في المحرم واستحلال ذلك .
          وقد قيد علماؤنا جواز التعرض لأموالهم إذا غدر به ملكهم بأخذ الأموال والحبس ، فيباح له التعرض لأموالهم ودمائهم دون فروجهم .
          والأمر الآخر الذي أغفله الشيخ علي جمعة : بما تصير دارهم دار حرب .
          فأرى أنه قد اقتطع نصوصا من هنا وهناك ، وألصقها بالأحناف وهم منها براء .
          هذا يا سيدي على عجل ، ولعلي قريبا إن شاء الله أورد النصوص لإيضاح المعنى .
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          • وائل سالم الحسني
            طالب علم
            • Feb 2005
            • 796

            #6
            Re: .

            الرسالة الأصلية كتبت بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
            وهو أن المسلم يدخل ديارهم بعقد أمان

            هذه الجملة وجب أن تكتب بالذهب الخالص الأبريز ، سبحان الله ما أكبر عقلك ياشيخ. سبب خلافي مع معظم قطّاع الطرق واللصوص من أدعياء الفقه الجهلة في دول أوروبا وغيرها هو هذا.

            وقد خالف الإمام أبو يوسف الإمام أباحنيفة وقال بأنه ماهو مباح للمسلم في داره أي دار الإسلام مباح له في دار الحرب ، وماهو محرم عليه في دار الإسلام محرم عليه أيضا في دار الحرب. لا أذكر أين قرأت له هذا سأحضره فيما بعد ان شاء الله.

            سيدي الفاضل: أولاً:نحتاج إلى تعريف ماهية دار الحرب.
            ثانيا: ماهو الحكم اذا دخل مسلم ما دارا ليست حربية وبعد استقراره فيها وتجنس بجنسيتها ، قامت هذه الدولة وأعلنت الحرب على الإسلم.
            ثالثا: هل أمريكا الآن هي دار حرب؟؟


            ولا أذكر أين في هذا الموقع قد كتبت أنه أوسع ماتوصل اليه الفقه الإسلامي على العموم ، في أحوال المسلمين في خارج دار الإسلام هو المذهب الشافعي ولكنه نص بقلة عدد المسلمين.

            يوجد في أوروبا الجغرافية وأمريكا على أقل تقدير خمسين مليون مسلم. كما يوجد في الصين أكثر من مائتين مليون مسلم وفي أندونيسيا والهند حدّث ولا حرج. أي هم في المجموع أكثر من مسلمين دار الإسلام.

            وهنا أقف مثل حمار الشيخ في العقبة.
            التعديل الأخير تم بواسطة وائل سالم الحسني; الساعة 25-12-2005, 22:31.
            [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
            وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

            [/frame]

            تعليق

            • لؤي الخليلي الحنفي
              مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
              • Jun 2004
              • 2544

              #7
              .

              ذكر ابن عابدين رحمه الله في كتاب الحظر والإباحة/ فصل في البيع :
              " امرأة زوجها في أرض الجور ، إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصباً أو اشترى طعاماً أو كسوة من مال أصله ليس بطيب ، فهي في سعة من ذلك ، والإثم على الزوج " .
              هذا نص صريح في حرمة أكل ما كان اكتسابه بطريق محرم " وهو عام يشمل كل محرم " في أرض الجور مثل العمل في بيع الخمور أو المتاجرة بها وغيرها من المحرمات .

              وذكر الشيخ محمد تقي العثماني الحنفي في كتابه بحوث في قضايا فقهية معاصرة عند إجابته عن استفتاء المركز الإسلامي بواشنطن حول شراء المنازل بواسطة البنوك فقال : إن المعاملة المذكورة غير جائزة لاشتمالها على الربا الحرام شرعاً ، وينبغي للمسلمين - وعددهم غير قليل - أن يجتهدوا لإيجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة للشريعة الإسلامية .

              وأنصح الأخوة باقتناء الكتاب ففيه إجابات عن كثير من التساؤلات طرحها الشيخ وأجاب عنها .

              أما موضوع دار الحرب فموجود في الموقع وفتحنا باب النقاش فيه .
              وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
              فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
              فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
              من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

              تعليق

              • جلال علي الجهاني
                خادم أهل العلم
                • Jun 2003
                • 4020

                #8
                [ALIGN=JUSTIFY]أخي الفاضل لؤي .. هل لك من تعليق على كلام الإمام السرخسي هذا:

                (وإن بايعهم المستأمن إليهم الدرهم بالدرهمين نقدا أو نسيئة أو بايعهم في الخمر والخنزير والميتة فلا بأس بذلك في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -.

                ولا يجوز شيء من ذلك في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لأن المسلم ملتزم أحكام الإسلام حيثما يكون ومن حكم الإسلام حرمة هذا النوع من المعاملة، ألا ترى أنه لو فعله مع المستأمنين منهم في دارنا لم يجز فكذلك في دار الحرب.

                وهما يقولان هذا أخذ مال الكافر بطيبة نفسه ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة إلا أنه ضمن أن لا يخونهم فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغدر ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد وبه فارق المستأمنين في دارنا لأن أموالهم صارت معصومة بعقد الأمان فلا يمكنه أخذها بحكم الإباحة والأخذ بهذه العقود الباطلة حرام )

                10/ 95
                [/ALIGN]
                إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                حمله من هنا

                تعليق

                • لؤي الخليلي الحنفي
                  مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                  • Jun 2004
                  • 2544

                  #9
                  >

                  أخي جلال :
                  نص السرخسي هو نفس المعنى الذي ذكرته سابقا نقلاً عن الفتاوى الهندية ، وأذكر لك نص الإمام الحدادي في الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري :
                  " قوله ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب "
                  هذا قولهما " أبو حنيفة ومحمد " ، وقال أبو يوسف يثبت بينهما الربا في دار الحرب لأنه معنى محذور في دار الإسلام فكان محذوراً في دار الحرب كالزنا والسرقة ، ولهما : أن المسلم إذا دخل إليهم بغير أمان يجوز له أخذ مال الحربي بغير طيبة نفسه ، فإذا أخذه على هذا الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز ، وإذا دخل بأمان فأموالهم مباحة في الأصل إلا ما حظره الأمان ، وقد حظر عليه الأمان أن لا يأخذ ما له إلا بطيبة نفسه ، وإذا أسلم إليه ماله على هذا الوجه فقد طابت به نفسه فوجب أن يجوز ،
                  وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                  فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                  فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                  من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                  تعليق

                  • ماهر محمد بركات
                    طالب علم
                    • Dec 2003
                    • 2736

                    #10
                    وماهو المعتمد في المذهب قول الامام الأعظم ومحمد أم قول أبي يوسف ؟؟
                    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                    تعليق

                    • وائل سالم الحسني
                      طالب علم
                      • Feb 2005
                      • 796

                      #11
                      Re: .

                      الرسالة الأصلية كتبت بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                      أما موضوع دار الحرب فموجود في الموقع وفتحنا باب النقاش فيه .
                      أين؟ لم أجده. هل ترفه لنا مشكورا غير مأمورا
                      [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
                      وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

                      [/frame]

                      تعليق

                      • وائل سالم الحسني
                        طالب علم
                        • Feb 2005
                        • 796

                        #12
                        Re: Re: .

                        الرسالة الأصلية كتبت بواسطة وائل سالم الحسني
                        أين؟ لم أجده. هل ترفعه لنا مشكورا غير مأمورا
                        [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
                        وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

                        [/frame]

                        تعليق

                        • لؤي الخليلي الحنفي
                          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                          • Jun 2004
                          • 2544

                          #13
                          .

                          أخي وائل هذا هو الرابط :
                          http://www.aslein.net/showthread.php?t=1158
                          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                          تعليق

                          • لؤي الخليلي الحنفي
                            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                            • Jun 2004
                            • 2544

                            #14
                            .

                            أخي جلال :
                            ما زلنا ننتظر توضيحك للأمر ، وإبداء رأيك .
                            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                            تعليق

                            • يوسف بن عبد السلام اليزني
                              طالب علم
                              • Dec 2005
                              • 26

                              #15
                              السلام عليكم ورحمة الله.

                              المسألة التي تتناقشون حولها ،هي من الفروع الفقهية المبنية على القاعدة الفقهية الخلافية التي مؤداها،(هل ينظر الى الصورة أم المادة؟)
                              فالامام مالك رحمه الله ينظرالى المادة لذا لم يجوز العقود الفاسدة في بلاد الحرب ولاالصلاة في الأرضالمغصوبة ولاالربا بين العبد وسيده.
                              اما الامام أبي حنيفة فينظر الى الصورة لذا جاز عنده ذالك كله.ولتراجع القاعدة في مظانها.
                              (وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا)

                              تعليق

                              يعمل...