تعليق الطلاق

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #1

    تعليق الطلاق

    هذا سؤال للحوار والمناقشة :
    رجل علق طلاق زوجته بدخولها دار أبيها بقوله : أن دخلت دار أبيك فأنت طالق .
    هل يصح له بعد فترة أن يتراجع عما بدر منه ، بمعنى هل يصح الإستثناء بعد مضي شهر مثلاً ؟
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
  • وائل سالم الحسني
    طالب علم
    • Feb 2005
    • 796

    #2
    هل قال مقالته تلك بنية الطلاق أم بنية أخرى كعدم الزيارة مثلاً؟
    [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
    وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

    [/frame]

    تعليق

    • ماهر محمد بركات
      طالب علم
      • Dec 2003
      • 2736

      #3
      الذي أعلمه أن الاستثناء ينبغي أن يكون متصلاً وعليه فلايصح الاستثناء بعد شهر , ولفظ الطلاق (أنت طالق) صريح فلايسأل بعد ذلك عن نيته بل يقع الطلاق فور حدوث الأمر المعلق عليه الطلاق ..

      بانتظار تصحيحكم .
      ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

      تعليق

      • وائل سالم الحسني
        طالب علم
        • Feb 2005
        • 796

        #4
        هدي أعصابك دكتور ، الغموض يكتنف مسألة الشيخ.
        [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
        وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

        [/frame]

        تعليق

        • ماهر محمد بركات
          طالب علم
          • Dec 2003
          • 2736

          #5
          لست معصباً ياسيدي وائل وبانتظار فضيلة الشيخ .
          ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

          تعليق

          • لؤي الخليلي الحنفي
            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
            • Jun 2004
            • 2544

            #6
            >

            أشكر تفاعلكما أخوي الكريمين :
            ما عليه المتون والرواية المعتمدة عند السادة الأحناف كما ذكر أخي ، بأن الإستثناء لا يصح منفصلاً .
            فيقع الطلاق حال وقوع الأمر المعلق .
            وذكر الإمام السغدي في نتف الفتاوى أخرى فقال : يصح الإستثناء متصلاً ومنقطعاً عند أهل الحديث ، ورواية أخرى يصح الإستثناء ما لم يقم من مجلسه ، ورواية أخرى إلى شهر ، وأخرى إلى سنة .

            أما ما ذكره اخي هل نيته الطلاق أو غير ذلك ؟ فهذا ما يعمل به في المحاكم التي أخذت برأي ابن تيمية بعد هذه الصيغة يميناً ، ويكفيه كفارة يمين .
            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

            تعليق

            • جلال علي الجهاني
              خادم أهل العلم
              • Jun 2003
              • 4020

              #7
              المروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يصح الاستنثاء ولو بعد شهر، ليس بمطلق، وإنما هو خاص باليمين بالله تعالى فقط ... كما نبه عليه جماعة من العلماء، منهم الإمام القرافي في شرح التنقيح ...

              وليس قول ابن عباس هنا براجح، لأنه يؤدي إلى عدم انعقاد أي يمين .. كما هو واضح ..
              إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
              آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



              كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
              حمله من هنا

              تعليق

              • لؤي الخليلي الحنفي
                مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                • Jun 2004
                • 2544

                #8
                .

                حقيقة طرحت هذا السؤال بعدما وجه إلي من أحد الإخوة الحنابلة في أرض الحجاز ، علق طلاق طلاق زوجته بدخولها بيت أبيها طلاقا ثلاثا ، ودخلت ، ثم ندم على ما فعل ، وهو في حيرة من أمره ، ولا يحبذ الخروج عن مذهبه ، ولا يريد الأخذ بفتوى ابن تيمية والأزاهرة المعاصرين فيها ، وما هو معمول به في المحاكم الشرعية ، علما بأن القضاء عندهم حنبلي ويأخذ بفتوى ابن تيبمية .
                فهل من مخرج له ، برواية صحيحة في أحد المذاهب المعتبرة .
                وهل يجوز له الأخذ بفتوى ابن تيمية ؟؟


                أرجو من الإخوة سرعة الرد
                وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                تعليق

                • أحمد سيد الأزهري
                  طالب علم
                  • Jan 2006
                  • 238

                  #9
                  ولا يريد الاخذ بفتوى ابن تيمية؟؟

                  هدانا الله واياكم.. اي حنبلي هذا؟؟

                  على كل فما قرره ابن تيمية قرره الامام محمد عبده ايضا بل هو السبب في تعميمه على المحاكم المصرية وليس لانه قول ابن تيمية.
                  وهو يشمل ايضا ان الطلاق يقع كما يقع النكاح فاسقط طلاق العوام في الاسواق باليمين واسقط الكنايات يعني تقريبا الغى حوالي عشرين صفحة من الاختيار لتعليل المختار.

                  على كل فان اعتبار يمين الطلاق يمينا له كفارة ولا يقع به طلاق راي فقهي معتبر سواء رجح او ارجح فلا مشاحة للترخص به لضرورة كهذا خاصة انه على مذهب الحنابلة وهو حنبلي.

                  وايضا هناك الكثيرون من الفقهاء الذين عدوا ان الطلاق ثلاثا في مرة واحدة يقع واحدة وليس ثلاثا ودليلهم حديث: اتستهزئ باي الله وانا بين ظهرانيكم او كما قال. وقد اعتبر من طلق زوجته ثلاثا واحدة.
                  فحتى ان لم يرد الترخص بقول ابن تيمية ومحمد عبده فليترخص بقول الثلاث تقع واحدة
                  دينُ النبيِّ محمدٍ آثارُ ** نِعْمَ المَطِيَّةُ للفتى أخبارُ

                  تعليق

                  • جلال علي الجهاني
                    خادم أهل العلم
                    • Jun 2003
                    • 4020

                    #10
                    أخي لؤي، ليس لمستفتيك مخرج سوى أن تحسب عليه طلقة، وليعلم أن الطلاق ليس مما تهاونت الشريعة في أمره.. فإن لم يكن قد طلق من قبل، فهي طلقة أولى له، وليتق الله في الكلام الصادر منه ..

                    أما العمل بقول ابن تيمية فهو غير مقبول، والقواعد لا تساعده، والمسألة أخي أحمد سيد قد بحثها الإمام التقي السبكي في ردوده على ابن تيمية، تجد أحدها في موقع الرازي ..

                    أما وجود مفتين آخرين قد أخذوا بفتوى ابن تيمية، فلا يعد ترجيحاً، والله الموفق للجميع ..
                    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                    حمله من هنا

                    تعليق

                    • سامح يوسف
                      طالب علم
                      • Aug 2003
                      • 944

                      #11
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                      أخي أحمد سيد الأزهري:
                      كلامك غريب جدا
                      قلت"ولا يريد الاخذ بفتوى ابن تيمية؟؟

                      هدانا الله واياكم.. اي حنبلي هذا؟؟ "
                      قلت معلوم أن الحنابلة المتمسكين بالمذهب لا يلقون بالا بما شذ به ابن تيمية من مسائل كالنظر إلي النية في تعليق الطلاق و ككفارة اليمين عن الحلف بالطلاق وكالقول بأن الثلاث واحدة وكالقول بعدم وقوع طلاق الحائض
                      كل هذه المسائل ردهاغالب الحنابلة غير المتعصبين لابن تيمية قديما وحديثا لمخالفتها لنصوص الإمام أحمد رحمه الله
                      ويحضرني هنا من الدرر الكامنة لابن حجر في ترجمة عمر بن سعد بن عبد الله بن نجيح الحراني زين الدين الحنبلي : قال عنه الحافظ:
                      "وكان يحكم بالمسائل التي انفرد بها ابن تيمية
                      وطال امتناع السبكي من تنفيذ ذلك حتى قال لمستنيبه ابن المنجاد هذا الذي يحكم به نائبك أن قلت لي إنه مذهب أحمد بن حنبل نفذته فقال لا أقول ذلك لكن بشيء حكمت بصحته"
                      والنص ظاهر فيما أقصده

                      قلتم يا أخي:"وايضا هناك الكثيرون من الفقهاء الذين عدوا ان الطلاق ثلاثا في مرة واحدة يقع واحدة وليس ثلاثا ودليلهم حديث: اتستهزئ باي الله وانا بين ظهرانيكم او كما قال. وقد اعتبر من طلق زوجته ثلاثا واحدة.
                      فحتى ان لم يرد الترخص بقول ابن تيمية ومحمد عبده فليترخص بقول الثلاث تقع واحدة"
                      قلت لم يقل بهذا إلا شواذ من الفقهاء وتبعهم ابن تيمية مخالفا المذاهب الأربعة ورد عليه العلماء قديما كابن رجب الحنبلي وحديثا كالعزامي والكوثري
                      فالحق الذي لا مرية فيه ان كلام ابن تيمية في الطلاق لا يمثل بحال مذهب الحنابلة

                      شيخي المفضال جلال
                      الرجل علق طلاق طلاق زوجته بدخولها بيت أبيها طلاقا ثلاثا ،
                      فالظاهر انه إن وقع يقع ثلاثا فما رأيكم بارك الله فيكم؟

                      وقد تذكرت مخرجا للسائل في مذهبنا الشافعي وأرجو من الإخوة المطلعين علي مذهبنا النظر فيه:
                      قال لي بعض الإخوة إنه قرأ في حاشية قليوبي علي شرح المحلي : أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن الخلع يلغي ما قبله من أمور الطلاق كالتعليق وكالحلف
                      وعليه لو تخالع هذا الرجل وامرأته يلغي ما كان حلف به و يحتسب الخلع طلقة بائنة ثم ترجع له بعقد جديد ومهر جديد علي ما بقي من طلاقها
                      فما رأي الإخوة الأفاضل في هذا؟

                      وهل هو صحيح مذهب الشافعية؟
                      التعديل الأخير تم بواسطة سامح يوسف; الساعة 20-01-2006, 23:36.

                      تعليق

                      • لؤي الخليلي الحنفي
                        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                        • Jun 2004
                        • 2544

                        #12
                        .

                        أخي جلال بارك الله فيكم .
                        ولكن الأخ أوقع الطلاق ثلاثا ، فكيف نعدها واحدة ، هل نعمل برأي ابن تيمية على طريقتكم

                        أم الأخ الأزهري :
                        فكلامك مردود عليك ، لأنه لا يصح في مذهب ، والترجيح له درجة علمية ولا أعتقد أن خلاف ابن تيمية يعد ترجيحا ، ولا ادل على ذلك من عدم عمل أهل العلم به " المعتد بهم والذين التزموا مذهبا "
                        أم من اعتمد قوله فأنت فيك فطنة لتعلم مدى علمهم .


                        بقي الرأي المذكور عند الشافعية ، فهل من متححق لنا منه ؟
                        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                        تعليق

                        • سامح يوسف
                          طالب علم
                          • Aug 2003
                          • 944

                          #13
                          تحققت من الأمر بحمد الله تعالي والمصدر المتحقق منه هو( كتاب تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله
                          ص223 و 224 طبعة دار الكتب العلمية
                          وهذا الكتاب للعلم من أكثر الكتب إعتمادا في مذهبنا
                          أذكر أولا الخلاصة التي توصلت إليها ثم أردفها بالنص كاملا إن شاء الله تعالي
                          الخلاصة:
                          الرجل علق طلاق زوجته بدخولها دار أبيها بقوله : أن دخلت دار أبيك فأنت طالق ثلاثا وهنا إحتمالان:
                          1- إن كانت زوجته دخلت بيت أبيها بعد هذا التعليق فهي طالق ثلاثا ولا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره
                          2- إن كانت زوجته لم تدخل إلي الآن بيت أبيها وندم هو علي ما فعل فالحل أن يطلقها طلقة بائنة ثم ينكحها بعقد ومهر جديدين وبعدها إن دخلت بيت أبيها لا يقع طلاق لارتفاع النكاح الأول الذي علق فيه الطلاق
                          نص شيخ الإسلام زكريا
                          النص لشيخ الإسلام:
                          " ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها إلا فيما إذا وقع التعليق والصفة أو أحدهما في غير نكاح أو في نكاح آخر"
                          الشرح لشيخ الإسلام:
                          " ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ إلا في أربع صور فيما إذا وقع التعليق و الصفة أو أحدهما في غير نكاح كأن يقول لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت قبل أن ينكحها أو بعده
                          أو يقول لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فأبانها ثم دخلت فلا يقع لانتفاء ولايته علي المحل وقد قال صلي الله عليه وسلم " لا طلاق إلا بعد نكاح" رواه الترمذي وحسنه

                          أو أحدهما في نكاح آخر كأن يقول لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فأبانها ثم نكحها فدخلت فلا يقع لارتفاع النكاح الذي علق فيه"
                          ومن الواضح أن مسألتنا من قبيل النكاح الآخر فالحل أن يطلقها طلقة بائنة ثم ينكحها بعد العدة بعقد جديد و مهر جديد و تدخل بيت أبيها بلا حرج إن شاء الله تعالي
                          ومنه يعلم أن المسألة لا تحتاج إلي الخلع و إن كان طلاقا بائنا في مذهبنا أيضا بل يكفيه أن يطلقها هو طلقة بائنة ثم ينكحها كما سبق ذكره والله تعالي أعلم
                          التعديل الأخير تم بواسطة سامح يوسف; الساعة 21-01-2006, 20:44.

                          تعليق

                          • جلال علي الجهاني
                            خادم أهل العلم
                            • Jun 2003
                            • 4020

                            #14
                            أخي لؤي.. ينبغي أن تتذكر أن المفتي لا يعمل مصلحاً اجتماعياً يحقق المصالح التي يظنها الناس، بل هو ناقل لحكم شرعي ..

                            وقد ابتليتُ -وأسأل الله النجاة- برجوع بعض الناس إلي في فتواهم، فكنت ومازلت أقول في هذه المسائل: إن حكم الشرع بالفراق المؤبد في مسائل الطلاق الثلاث، حتى تنكح المرأة زوجاً آخر، يعني أنك أخي المستفي (المطلق) لا تصلح لأن تكون رب أسرة، ولذا فإن استخدامك لهذه الكلمة يمنعك أن تبقى مع هذه المرأة، وما مصير الأولاد إلا مأثم أخذته بسبب استهزائك بقيمة الأسرة ..

                            ولا أبحث له عن مخرج .. إن كان هو لم يعط لنفسه حظاً من الراحة باجتناب المواطن التي تفسد الأسرة.. فلا يسعفه الشرع، بل الشرع يحقق المصلحة بتفريق هذه الأسرة .. لأن هذا حكم الله تعالى الذي يعلم مصالح عباده ويحققها من خلال الشريعة الغراء ..

                            ونسأل الله العفو والعافية ..
                            إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                            آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                            كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                            حمله من هنا

                            تعليق

                            • وائل سالم الحسني
                              طالب علم
                              • Feb 2005
                              • 796

                              #15
                              الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جلال علي الجهاني
                              .... بل الشرع يحقق المصلحة بتفريق هذه الأسرة .. لأن هذا حكم الله تعالى الذي يعلم مصالح عباده ويحققها من خلال الشريعة الغراء ..

                              ونسأل الله العفو والعافية ..
                              شيخنا جلال ، هناك مدخل قدري فيما كتبته أعلاه ، والقدر لايصلح لأن يكون حجة على الشرع ، أرجو التوضيح
                              [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
                              وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

                              [/frame]

                              تعليق

                              يعمل...