بســــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جزيل نعمائه احمده على جليل الآءه و اشكره على جميل بلائه و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة اعدها ليوم لقائه و اشهد ان محمدا عبده و رسوله سيد رسله و خاتم انبيائه صلى الله عليه و على اله و اصحابه و اصفيائه و احمده على ان جعلني ممن سلك سنن سننه فاقتفاه وورد شريعة شرعه فرواه حمد من عمرته نعمه و عمته عطاياه و بعـــــد فقد رغب الي من وجب جوابه علي ان اجمع له مختصرا في الفقه على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه و ارضاه مقتصرا على مذهبه معتمدا فيه على فتواه فجمعت له هذا المختصر كما طلبه و توخاه و سميته المخــتار للـــفتوى لأنه اختاره اكثر الفقهاء و ارتضاه و لما حفظه جماعة من الفقهاء و اشتهر و شاع ذكره بينهم و انتشر طلب مني بعض اولاد اخي النجباء ان ارمزه رموزا تعرف بها مذاهب بقية الفقهاء لتكثر فائدته و تعم عائدته فاجبته الى طلبته و بادرت الى تحصيل بغيته بعد ان استعنت بالله تعالى و توكلت عليه و استخرته و فوضت امري اليه و جعلت لكل اسم من اسماء العلماء حرفا يدل عليه من حروف الهجاء و هي لأبي يوسف س و لمحمد م و لهما سم و لزفر ز و للشافعي ف و الله سبحانه اسأل ان يوفقني لإتمامه و يختم لي بالسعادة عند اختتامه انه ولي ذلك و القادر عليه و هو حسبي و نعم الوكيل.
كتاب الطهارة من اراد الصلاة و هو محدث فليتوضأ و فرض الوضوء غسل الوجه و اليدين مع المرفقين ز و مسح ربع الرأس ف و غسل الرجلين مع الكعبين ز و سنته تسمية الله تعالى في ابتدائه و السواك و المضمضة ثلاثا و الاستنشاق ثلاثا و مسح جميع الرأس و الأذنين ف بماء جديد و تخليل اللحية و الأصابع وتثليث الغسل و يستحب في الوضوء النية ف و الترتيب و التيامن و مسح الرقبة و ينقضه كلما خرج من السبيلين و من غير السبيلين ان كان نجسا و سال عن رأس الجرح و القيئ ملئ ز الفم الا البلغم س و ينقضه الدم و القيح و إن لم يملأ الفم و اذا اختلط الدم بالبصاق فإن غلبه أو ساواه نقض و الإغماء و الجنون و النوم مضطجعا او متكئا او مستندا ينقض و النوم قائما و راكعا و ساجدا و قاعدا و مس الذكر ف و المرأة لا ينقض ف و القهقهة في الصلاة ف تنقض ز
فصل فرض الغسل المضمضة ف و الاستنشاق ف و غسل جميع البدن و سنته ان يغسل يديه و فرجه و يزيل النجاسة عن بدنه ثم يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا و يوجبه غيبوبة الحشفة في قبل و دبر على الفاعل و المفعول به و انزال المني على وجه الدفق ف و الشهوة و انقطاع الحيض و النفاس و من استيقظ فوجد في ثيابه منيا او مذيا فعليه الغسل س و غسل الجمعة و العيدين و الاحرام سنة و لا يجوز للمحدث و الجنب مس المصحف الا بغلافه ف و لا يجوز للجنب قراءة القرآن و يجوز له الذكر و التسبيح و الدعاء و لا يدخل المسجد إلا لضرورة ف و الحائض و النفساء كالجنب فصل تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالمطر و ماء العيون و الآبار و إن تغير بطول المكث و تجوز بماء خالطه شيئ طاهر يغير احد اوصافه كاللبن ز و الزعفران ز و الأشنان ز و ماء المد و لا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء كالأشربة و الخل و ماء الورد و يعتبر الغلبة بالأجزاء و الماء الراكد اذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به الا أن يكون عشرة اذرع في عشرة و عمقه ما لا ينحسر الأرض بالغرف و اذا وقعت النجاسة في الماء الجاري و لم يرى لها اثر جاز الوضوء منه و الأثر طعم او لون او ريح و ما كان مائي المولود من الحيوان موته في الماء لا يفسده ز و كذا ما ليس له نفس سائلة ف كالذباب و البق و ما عداهما يفسد الماء القليل و الماء المستعمل لا يطهر به الأحداث و هو ماء ازيل م به حدث او استعمل على وجه القربة و يصير مستعملا اذا انفصل من العضو و كل اهاب ف دبغ فقد طهر الا جلد الآدمي لكرامته و الخنزير لنجاستة عينه و شعر الميتة و عظمها و عصبها و حافرها و قرنها طاهر ف فصل و اذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت و اذا وقع في ابار الفلوات من البعر و الروث و الإخثاء لا ينجسها ما لم يستكثره الناظر و خرؤ الحمام و العصفور لا يفسدها ف و اذا مات في البئر فارة او عصفور او نحوهما نزح منها عشرين دلواً الى ثلاثين و في الحمامة و الدجاجة و نحوهما من اربعين الى ستين و في الآدمي و الشاة و الكلب جميع الماء و ان انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء و تعتبر في كل بئر دلوها و اذا لم يمكن اخراج جميع الماء نزح مائتا دلوٍ الى ثلثمائة. فصل سؤر الأدمي و الفرس و ما يؤكل لحمه طاهر و سؤر الكلب و الخنزير و سباع البهائم ف نجس و سؤر الهرة ز و الدجاجة المخلاة و سباع الطير و سواكن البيوت مكروه و سؤر البغل ف و الحمار ز مشكوك فيه يتوضأ به و يتيمم عند عدم الماء.
كتاب الطهارة من اراد الصلاة و هو محدث فليتوضأ و فرض الوضوء غسل الوجه و اليدين مع المرفقين ز و مسح ربع الرأس ف و غسل الرجلين مع الكعبين ز و سنته تسمية الله تعالى في ابتدائه و السواك و المضمضة ثلاثا و الاستنشاق ثلاثا و مسح جميع الرأس و الأذنين ف بماء جديد و تخليل اللحية و الأصابع وتثليث الغسل و يستحب في الوضوء النية ف و الترتيب و التيامن و مسح الرقبة و ينقضه كلما خرج من السبيلين و من غير السبيلين ان كان نجسا و سال عن رأس الجرح و القيئ ملئ ز الفم الا البلغم س و ينقضه الدم و القيح و إن لم يملأ الفم و اذا اختلط الدم بالبصاق فإن غلبه أو ساواه نقض و الإغماء و الجنون و النوم مضطجعا او متكئا او مستندا ينقض و النوم قائما و راكعا و ساجدا و قاعدا و مس الذكر ف و المرأة لا ينقض ف و القهقهة في الصلاة ف تنقض ز
فصل فرض الغسل المضمضة ف و الاستنشاق ف و غسل جميع البدن و سنته ان يغسل يديه و فرجه و يزيل النجاسة عن بدنه ثم يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا و يوجبه غيبوبة الحشفة في قبل و دبر على الفاعل و المفعول به و انزال المني على وجه الدفق ف و الشهوة و انقطاع الحيض و النفاس و من استيقظ فوجد في ثيابه منيا او مذيا فعليه الغسل س و غسل الجمعة و العيدين و الاحرام سنة و لا يجوز للمحدث و الجنب مس المصحف الا بغلافه ف و لا يجوز للجنب قراءة القرآن و يجوز له الذكر و التسبيح و الدعاء و لا يدخل المسجد إلا لضرورة ف و الحائض و النفساء كالجنب فصل تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالمطر و ماء العيون و الآبار و إن تغير بطول المكث و تجوز بماء خالطه شيئ طاهر يغير احد اوصافه كاللبن ز و الزعفران ز و الأشنان ز و ماء المد و لا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء كالأشربة و الخل و ماء الورد و يعتبر الغلبة بالأجزاء و الماء الراكد اذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به الا أن يكون عشرة اذرع في عشرة و عمقه ما لا ينحسر الأرض بالغرف و اذا وقعت النجاسة في الماء الجاري و لم يرى لها اثر جاز الوضوء منه و الأثر طعم او لون او ريح و ما كان مائي المولود من الحيوان موته في الماء لا يفسده ز و كذا ما ليس له نفس سائلة ف كالذباب و البق و ما عداهما يفسد الماء القليل و الماء المستعمل لا يطهر به الأحداث و هو ماء ازيل م به حدث او استعمل على وجه القربة و يصير مستعملا اذا انفصل من العضو و كل اهاب ف دبغ فقد طهر الا جلد الآدمي لكرامته و الخنزير لنجاستة عينه و شعر الميتة و عظمها و عصبها و حافرها و قرنها طاهر ف فصل و اذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت و اذا وقع في ابار الفلوات من البعر و الروث و الإخثاء لا ينجسها ما لم يستكثره الناظر و خرؤ الحمام و العصفور لا يفسدها ف و اذا مات في البئر فارة او عصفور او نحوهما نزح منها عشرين دلواً الى ثلاثين و في الحمامة و الدجاجة و نحوهما من اربعين الى ستين و في الآدمي و الشاة و الكلب جميع الماء و ان انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء و تعتبر في كل بئر دلوها و اذا لم يمكن اخراج جميع الماء نزح مائتا دلوٍ الى ثلثمائة. فصل سؤر الأدمي و الفرس و ما يؤكل لحمه طاهر و سؤر الكلب و الخنزير و سباع البهائم ف نجس و سؤر الهرة ز و الدجاجة المخلاة و سباع الطير و سواكن البيوت مكروه و سؤر البغل ف و الحمار ز مشكوك فيه يتوضأ به و يتيمم عند عدم الماء.
تعليق