ذكر الإمام ابن نجيم رحمه الله في أشباهه ما حاصله :
التشريك إما أن يكون في في الوسائل أو المقاصد ، فإن كان في الوسائل فالكل صحيح : كمن اغتسل ليوم الجمعة ورفع الجنابة ، ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة .
أما إن كان التشريك في المقاصد ، فلا يخلو أن ينوي فرضين أو نفلين ، أو فرضا ونفلا .
صورة الفرضين : إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها ، فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما كمن نوى صلاة فرضي الظهر والعصر .ولو نوى مكتوبتين فهي للتي دخل وقتها ، ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخر الوقت .
صورته في الصوم : لو نوى في الصوم القضاء والكفارة كان عن القضاء لأن صوم القضاء أقوى من صوم الكفارة فينصرف إليه .
ولو نوى كفارة الظهار وكفارة اليمين يجعله لإيهما شاء لاستوائهما في القوة ، ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة .
ولو نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما .
بقي التشريك في ما ليس بعبادة : كمن قال لزوجته : أنت عليّ حرام ، ناويا الطلاق والظهار ، أو قال لزوجتيه أنتما عليّ حرام ، ناويا في احداهما الطلاق ، وفي الأخرى الظهار . وقعا .
التشريك إما أن يكون في في الوسائل أو المقاصد ، فإن كان في الوسائل فالكل صحيح : كمن اغتسل ليوم الجمعة ورفع الجنابة ، ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة .
أما إن كان التشريك في المقاصد ، فلا يخلو أن ينوي فرضين أو نفلين ، أو فرضا ونفلا .
صورة الفرضين : إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها ، فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما كمن نوى صلاة فرضي الظهر والعصر .ولو نوى مكتوبتين فهي للتي دخل وقتها ، ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخر الوقت .
صورته في الصوم : لو نوى في الصوم القضاء والكفارة كان عن القضاء لأن صوم القضاء أقوى من صوم الكفارة فينصرف إليه .
ولو نوى كفارة الظهار وكفارة اليمين يجعله لإيهما شاء لاستوائهما في القوة ، ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة .
ولو نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما .
بقي التشريك في ما ليس بعبادة : كمن قال لزوجته : أنت عليّ حرام ، ناويا الطلاق والظهار ، أو قال لزوجتيه أنتما عليّ حرام ، ناويا في احداهما الطلاق ، وفي الأخرى الظهار . وقعا .
تعليق