اختبر معلوماتك في المذهب

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #16
    س: هل يجوز الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء؟
    س: هل الاستيعاب شرط في مسح الرأس؟
    س: هل يمسح أذنيه بماء الرأس أو بماء جديد؟
    س: ما هي آداب الوضوء؟
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • احمد حسن عبدالله
      طالب علم
      • Jun 2006
      • 162

      #17
      المشاركة الأصلية بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
      س: هل يجوز الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء

      وقال صاحب البرهاني:

      اختلف فيه المشايخ أن من توضأ وزاد على الثلاث هل يكره؟ كان الفقيه أبو بكر الإسكاف يقول: يكره، وكان الفقيه أبو بكر الأعمش يقول: لا يكره، إلا أن يدعي أن السنّة في الزيادة، وبعض مشايخنا قالوا: إن كان من نعته الزيادة تكره، وإن كان من نعته تجديد الوضوء لا يكره بل يستحب له ذلك.
      وذكر الناطفي في «الهداية»، أن الوضوء مرة واحدة فرض ومرتين فضيلة وثلاثاً في المغسولات سنة وأربعاً بدعة، وهذا كله إذا لم يفرغ من الوضوء، فأما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء، فلا كراهة بالاتفاق، ذكره في متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه الله، والأصل فيه قوله عليه السلام: «من توضأ على وضوء يكتب له عشر حسنات».


      جاء بدائع الصنائع :
      والصحيح انه محمول - اي حديث من زاد على هذا او نقص فقد تعدى -على الاعتقاد دون نفس الفعل معناه فمن زاد على الثلاث أو نقص عن الثلاث بان لم ير الثلاث سنة لان من لم يرسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فقد ابتدع فيلحقه الوعيد حتى لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة لا يحلقه هذا الوعيد لان الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء إذ نوى به وانه نور على نور على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا جعل رسول الله لى الله عليه وسلم الوضوء مرتين سببا لتضعيف الثواب فكان المراد منه الاعتقاد لا نفس الزيادة والنقصان.

      تعليق

      • احمد حسن عبدالله
        طالب علم
        • Jun 2006
        • 162

        #18
        س: هل الاستيعاب شرط في مسح الرأس؟


        ومن السنّة: استيعاب جميع الرأس في المسح وتكرار المسح والاستيعاب بماء واحد لا بأس به، فالتثليث -برهاني

        والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شبعة [ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه ] والكتاب مجمل فالتحق بيانا به - هداية

        تعليق

        • احمد حسن عبدالله
          طالب علم
          • Jun 2006
          • 162

          #19
          س: هل يمسح أذنيه بماء الرأس أو بماء جديد؟

          وسلم ومسح الأذنين وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافا للشافي رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم [ الأذنان من الرأس ] والمراد بيان الحكم دون الخلفة - هداية

          (ولنا) حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه سلم مسح برأسه وأذنيه بماء واحد وقال الاذنان من الرأس. فاما أن يكون المراد بيان الحقيقة وهو مشاهد لا يحتاج فيه إلى بيانه أو يكون المراد أنهما ممسوحان كالرأس وهذا بعيد فاتفاق العضوين في الفرض لا يوجب اضافة أحدهما إلى الآخر فعرفنا ان المراد أنهما ممسوحان بالماء الذى مسح به الرأس وتأويل ما رواه أنه لم يبق في كفه بلة فلهذا أخذ في أذنيه ماء جديدا. وذكر الحاكم رحمه الله في المنتقى إذا أخذ غرفة من الماء فتمضمض بها وغسل وجهه أجزأه وبعد التسليم قلنا المضمضة والاستنشاق مقدمان على غسل الوجه فإذا أقامهما بماء واحد كان المفروض تبعا للمسنون وذلك لا يجوز وهاهنا إذا أقامهما بماء واحد يكون المسنون تبعا للمفروض وذلك مستقيم * قال (وان مسح أذنيه دون رأسه لم يجزه) لانه ترك المفروض والمسنون لا يقوم مقام المفروض (فان قيل) لكم أين ذهب قولكم الاذنان من الرأس (قلنا) هما من الرأس وليسا برأس كالثمار من الشجرة وليست بشجرة والواحد من العشرة وليس بعشرة والفقه فيه أن فرض المسح بالرأس ثابت بالنص وكون الاذن من الرأس ثابت بخبر الواحد فلا يتأدى به ما يثبت بالنص كمن استقبل الحطيم بالصلاة فلا تجزئه وان كان الحطيم من البيت لان فرضية استقبال الكعبة ثابت بالنص وكون الحطيم من البيت ثابت بخبر الواحد فلا يتأدى به ما ثبت بالنص - مبسوط
          التعديل الأخير تم بواسطة احمد حسن عبدالله; الساعة 13-08-2006, 19:00.

          تعليق

          • احمد حسن عبدالله
            طالب علم
            • Jun 2006
            • 162

            #20
            س: ما هي آداب الوضوء؟

            1- من الأدب أن لا نسرف ولا نقتر، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أن هذا سنّة.
            2- ومن الأدب أن يقول عند غسل كل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، به ورد «الأثر عن رسول الله عليه السلام».
            3- ومن الأدب أن لا يتكلم فيه بكلام الناس.
            4- ومن الأدب: أن يتولى أمر الوضوء بنفسه لحديث عمر رضي الله عنه، فإنه قال: «إنا لا نستعين على طهورنا»، مع هذا لو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون الغاسل غيره، بل يغسله بنفسه، فقد صح «أن رسول الله عليه السلام استعان بغيره، وكان المغيرة يفيض الماء ورسول الله عليه السلام كان يغسل».
            5- ومن الأدب: أن لا يترك عورته مكشوفة يعني بعد الاستنجاء، فقد قيل: الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم إذا وجدها مكشوفة.
            6- ومن الأدب أن يتأهب للصلاة قبل الوقت، لما روي عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال: من لم يتأهب للصلاة قبل الوقت لم يوقر لها.
            7-ومن الأدب أن يقول بعد الفراغ من الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله عبده ورسوله.
            8- ومن الأدب أن لا يمسح سائر أعضائه بالخرقة التي يمسح بها موضع الاستنجاء.
            9- ومن الأدب: أن يستقبل القبلة عند الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء.
            10-ومن الأدب: أن يقول بعد الفراغ من الوضوء أو في خلال الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
            11- ومن الأدب: أن يشرب فضل وضوئه أو بعضه مستقبل القبلة إن شاء قائماً، وإن شاء قاعداً، هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادة رحمه الله أنه يشرب ذلك قائماً قال: ولا يشرب الماء قائماً، إلا في موضعين أحدهما: هذا، والثاني: عند زمزم.
            12- ومن الأدب: أن يصلي ركعتين بعد الفراغ من الوضوء، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّمقال بلال: «مالك سبقتني إلى الجنة، فقال بلال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلّم «كنت أمس البارحة في الجنة، فسمعت أمامي خَشخَشَتَك (بجزم الشين أو بفتح الشين) فنظرت، فإذا هي أنت، فقال بلال: ما توضأت قط إلا رأيت لله تعالى عليّ صلاة ركعتين، فقال عليه السلام: «هي ذاك» الخشخشة بالجزم صوت النعلين وبالفتح الحركة.
            13- ومن الأدب: أن يملأ آنيته بعد الفراغ من الوضوء لصلاة أخرى والله أعلم

            كذا في البرهاني

            تعليق

            • لؤي الخليلي الحنفي
              مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
              • Jun 2004
              • 2544

              #21
              بورك فيك اخي الفاضل أحمد ، سائلاً المولى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك .

              س: ما حكم الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل؟
              س: هل خروج الدود من قبل المرأة أو من دبرها يوجب الوضوء؟
              س: ما هي أقسام ماء الرجل ، وما أقسام ماء المرأة؟
              س: ما هو المذي وما حكمه؟
              س: متى يكون الإنسان من أصحاب الأعذار وينطبق عليه أحكامهم في الطهارة؟
              وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
              فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
              فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
              من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

              تعليق

              • احمد حسن عبدالله
                طالب علم
                • Jun 2006
                • 162

                #22
                س: ما حكم الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل؟

                الريح إذا خرج من الدبر كان ناقضا للوضوء لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ويقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فان خرج الريح من الذكر فقد روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه حدث لانه خرج من موضع النجاسة وعامة مشايخنا يقولون هذا لا يكون حدثا وانما هو اختلاج فلا ينتقض به الوضوء وكذلك ان خرج الريح من قبل المرأة قال الكرخي رحمه الله تعالى انه لا يكون حدثا الا أن تكون مفضاة يخرج منها ريح منتن فيستحب لها أن تتوضأ ولا يلزمها ذلك لانا لا نتيقن بخروج الريح من موضع النجاسة- مبسوط

                وأما الريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل، فقد روي عن محمد أنه يوجب الوضوء، هكذا ذكر القدوري، وبه أخذ بعض المشايخ، وقال أبو الحسن الكرخي: لا وضوء فيه إلا أن تكون المرأة مفضاة، فيستحب لها الوضوء.
                وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير رحمه الله يقول: إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها الوضوء، وما لا فلا، وهكذا ذكر هشام عن محمد في «نوادره».
                ومن المشايخ من قال في المفضاة: إن كان الريح، نتناً يجب عليها الوضوء ومالا فلا، والدودة إذا خرجت من قبل المرأة، فعلى الأقاويل التي ذكرنا، هكذا ذكر الزندويستي في «نظمه»، وفي «القدوري»: أنها توجب الوضوء.
                وإن خرجت من الدبر وجب الوضوء بلا خلاف، فرق بين الخارج من الدبر وبين الخارج من الجراحة.-برهاني

                بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة حتى لو كانت المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر - هداية

                تعليق

                • احمد حسن عبدالله
                  طالب علم
                  • Jun 2006
                  • 162

                  #23
                  س: هل خروج الدود من قبل المرأة أو من دبرها يوجب الوضوء؟

                  قال صاحب الهداية في القاعدة في نقض الوضوء
                  المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط } [ النساء : 43 ] و [ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الحدث ؟ قال : ما يخرج من السبيلين ] وكلمة ( ما ) عامة فتتناول المعتاد وغيره
                  -هداية
                  فالدودة خارجة من احد السبيلين فهي ناقضة


                  ملاحظة
                  في نقض الوضوء فرق الاحناف نواقض الوضوء الى قسمين
                  ما خرج من السبيلين = فلم يعتبروا فيه النجاسة او عدمها والاعتياد او عدمه فقال صاحب الهداية كل ما خرج من السبيلين
                  ففيه تعميم بكل شئ خرج من السبيلين

                  وما خرج من غير السبيلين = وهنا اعتبروا فيه الكمية والانتقال
                  فقال صاحب الهداية :والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء ملء الفم
                  فمجرد الظهرو للنجاسة في محلها لا يعتبر ناقضا الا بالانتقال الى محل يلحقه حكم التظهير فان ظهرت قطرة على راس جرح فهي بادية في محلها ومكانها وليست بناقضة ولان قليل النجاسة من الخارج من غير السبيليين ليس مؤثر في زوال حكم الطهارة وذلك لتعارض الادلة فيها فكان التوفيق من ائمتنا رضوان الله عليهم بحيث عملوا بجميع الاخبار فحملوا احاديث عدم النقض على القليل واحاديث النقض على الكثير وهذا دابهم بالتوفيق بين الروايات فهم اهل العقل والنقل

                  تعليق

                  • احمد حسن عبدالله
                    طالب علم
                    • Jun 2006
                    • 162

                    #24
                    س: ما هي أقسام ماء الرجل ، وما أقسام ماء المرأة؟

                    اقسام ماء الرجل والمراة ثلاثة وهي

                    المني - والمذي ويقابله عند المراة الْقَذْيُ (تبين الحقائق) - والودي

                    تعليق

                    • احمد حسن عبدالله
                      طالب علم
                      • Jun 2006
                      • 162

                      #25
                      س: ما هو المذي وما حكمه؟

                      وَالْمَذْيُ: -سائل- رَقِيقٌ يَضْرِبُ إلَى الْبَيَاضِ يَمْتَدُّ ، وَخُرُوجُهُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ مَعَ أَهْلِهِ بِالشَّهْوَةِ (تبيين الحقائق)

                      ( م ذ ي ) : وَالْمَذْيُ بِتَسْكِينِ الذَّالِ مَاءٌ رَقِيقٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الْأَهْلِ وَالْفِعْلُ مِنْهُ مَذَيْتُ وَأَمْذَيْتُ .(طلبة الطلبة)

                      حكم المذي:

                      قال صاحب الهداية رحمه الله وليس في المذي والودي غسل وفيهما والوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم [ كل فحل يمذي وفيه الوضوء ])

                      تعليق

                      • احمد حسن عبدالله
                        طالب علم
                        • Jun 2006
                        • 162

                        #26
                        س: متى يكون الإنسان من أصحاب الأعذار وينطبق عليه أحكامهم في الطهارة؟
                        يكون الانسان صاحب عذر اذا استمر به الحدث وقت صلاة كاملة

                        تعليق

                        • لؤي الخليلي الحنفي
                          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                          • Jun 2004
                          • 2544

                          #27
                          بارك الله فيك أخي أحمد .
                          إخوتي الأكارم ، نحن نبقى على همتنا بنفسكم وهمتكم ، فإذا أردتم أن نستمر في هذا الموضوع ووجدتم فيه الفائدة فحبذا أن تشاركونا آراءكم .
                          ودمتم بخير وعافية .
                          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                          تعليق

                          • سعيد فودة
                            المشرف العام
                            • Jul 2003
                            • 2444

                            #28
                            بارك الله فيكم
                            حبذا لو تذكرون الصفحة والجزء في الجواب والتوضيح إن أمكن ولم يكن شاقا عليكم، فلعل هذا يكون أنفع في تقريب المراجعة والبحث للإخوة القراء، وأكثر توثيقا.
                            وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب

                            تعليق

                            • جمال حسني الشرباتي
                              طالب علم
                              • Mar 2004
                              • 4620

                              #29
                              السلام عليكم

                              يظهر أنّ الأستاذ سعيد صار حنفيّ المذهب!
                              للتواصل على الفيس بوك

                              https://www.facebook.com/jsharabati1

                              تعليق

                              • لؤي الخليلي الحنفي
                                مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                                • Jun 2004
                                • 2544

                                #30
                                أهلا بسيدي الشيخ سعيد
                                أنا أعتبر أن هذه دعوة منكم للإخوة لمناقشة ما يكتب وما يجاب به ، وبهذا نوثق الاجابات أثناء النقاش من مصادرها .



                                أما ما ذكرت أخي جمال من تحنف الشيخ سعيد ، فأنا أعتقد أنه حنفي المذهب ، ولا يصرح بإعلان ذلك خشية ثورة الإخوة الشافعية عليه .
                                على كل سيدي الشيخ سعيد أعلنها صراحة فأنت في حمى الأحناف
                                وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                                فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                                فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                                من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                                تعليق

                                يعمل...