اختبر معلوماتك في المذهب

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #31
    س: هل تنتقض طهارة المستحاضة بدخول الوقت أم بخروجه؟ وما ثمرة هذا الخلاف ؟
    س: صاحب العذر إذا توضأ لصلاة العيد هل له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة ؟
    س: هل إذا حبست المستحاضة الدم عن الخروج تخرج من أن تكون مستحاضة؟
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • احمد حسن عبدالله
      طالب علم
      • Jun 2006
      • 162

      #32
      شرفت هذه الصفحة سيدي ونتمى زيارتك ومشاركتك سيدي فهي اكير تشجيع لنا لكي نستمر

      واما بالنسبة للتوثيق فحبا وكرامة

      تعليق

      • احمد حسن عبدالله
        طالب علم
        • Jun 2006
        • 162

        #33
        س: هل تنتقض طهارة المستحاضة بدخول الوقت أم بخروجه؟ وما ثمرة هذا الخلاف ؟

        هذه المسالة مختصة بمذهب الامام الاعظم ابي حنيفة رضي الله عنه حيث ان مذهب سيدنا الشافعي رضي الله عنه قائل بان طهارة ذوي الاعذار مقدرة بالفرض الذي يتوضاء له وتوابعه من النوافل وهذا ضرورة قدرة بقدرها وتفصيلا خلافه للامام مبسوط في كتب الفقه

        لكن كما ذكرنا سيدنا الشيخ لؤي في سؤاله يتضح لنا ان طهارة ذوي الاعذار عند سادتنا الاحناف مقدرة بوقت الصلاة كاملا من بداية الوقت وحتى نهايته ولكن اختلف المشايخ رضي الله عنهم في السبب الذي ينقض الطهارة هل هو الدخول ام الخروج للوقت ام كلاهما حسب القسمة العقلية للاحتمالات الثلاث فقال كل امام من ائمتنا بواحد منها واليكم التفصيل كما جاء في الهداية شرح بداية المبتدي ج1 ث 29 دار الفكر:

        فقال رحمه الله
        وحاصله ان طهار المعذور تنتقض
        1- بخروج الوقت عنده (اي الامام ابي حنيفة)ومحمد رحمهما الله بالحدث السابق
        2 - وبدخوله عند زفر رحمه الله
        3 - وبايهما (اي الدخول او الخروج للوقت) عند ابي يوسف
        انتهى كلامه رحمه الله

        فحاصل الخلاف لا يظهر الا في صلاة الصبح والفجر عندهم مع اتفاقهم في باقي الصلوات لان دخول وقت هو خروج ما قبله


        وهو متعقل السؤال التالي للشيخ لؤي


        وهو

        س: صاحب العذر إذا توضأ لصلاة العيد هل له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة ؟


        فعند الامام رضي الله عنه تفريعا على قوله في السؤال السابق
        ان خروج الوقت مؤثر في نقض الوضوء بالحدث السابق (فعنده رضي الله عنه له وضوء صاحب العذر في هذه الحالة لم ينتقض بالحدث السابق فله ان يصلى ما شاء من الفرائض حتى يخرج الوقت فتزول طهارته بالحدث السابق)

        وعلى قول زفر دخوله مؤثر في زوال الطهارة (فلا يصح له ان يصلى بوضوءه الظهر لان دخول الوقت مؤثر في زوال الطهارة بالحدث السابق حسب مذهبه)

        وعند ابي يوسف ايهما دخول او خروج الوقت (فلا فرق عنده رضي الله عنه بين صلاة الظهر او اي صلاة اخرى فلايصح له ان يصلى الظهر بوضوء صلاة العيد لانه توضاء قبل الوقت ودخل عليه وقت الظهر)

        بسط الادلة لكل راي من الاراء

        واستدل زفر بان اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة الى الاداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر (اي تلك الحاجة قبل الوقت)

        استدل ابو يوسف رضي الله عنه بان الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده فلذا نراه في قوله يقول بالنقض بخروج الوقت وبدخوله

        فردا عليهما الامام وصاحبه فقالا (انه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الاداء كما دخل الوقت ، وخروج الوقت دليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدت عنده

        تعليق

        • احمد حسن عبدالله
          طالب علم
          • Jun 2006
          • 162

          #34
          المحيط البرهاني لابن مازة ج1 ص 192-193 ادارة القران -باكستان


          113- وأما المستحاضة إذا منعت الدم عن الخروج هل تخرج من أن تكون مستحاضة؟ ذكر هذه المسألة في «الفتاوى الصغرى المرتبة إنها تخرج من أن تكون مستحاضة» حتى لا يلزمها الوضوء في وقت كل صلاة وذكر في موضع آخر إنها لا تخرج من أن تكون مستحاضة.

          114- وفي «المنتقى»: عن أبي يوسف أنه سئل عن المستحاضة تحتشي ثم تصلي ولا يسيل الدم؟ الاحتشاء إذا منع ظهور الدم في حق المستحاضة لم يمنع حكم الاستحاضة، وفي الدبر الاحتشاء إذا منع ظهور الحدث منع حكمه، وهو الوضوء حتى إن من به استطلاق بطن إذا حشا دبره كيلا يخرج منه شيء، فلم يخرج فلا وضوء عليه، وليس بحدث حتى يظهر منه.


          ثم قال رضي الله عنه

          116- وإذا احتشت المرأة فإن كان الاحتشاء في الفرج الخارج والفرج الخارج بمنزلة الألسن والقلفة، فإذا ابتل داخل الحشو ونفذ إلى خارجه أو لم ينفذ انتقض وضوءها، وإن كان الاحتشاء في الفرج الداخل فابتل داخل الحشو إن لم ينفذ إلى خارجه لا ينتقض وضوءها، وإن نفذ إلى خارجه إن كان الكرسف عالياً عن حرف الفرج الداخل، أو كان محاذياً له ينتقض وضوءها، وإن كان متسفلاً عنه لا ينتقض وضوءها، وإن سقط الحشو إن كان يابساً لا ينتقض وضوءها، وإن كان رطباً ينتقض وضوءها وفي حق هذا الحكم يستوي الفرجان جميعاً والله أعلم.

          فالمسالة على رايين نقهلما ابن مازة الاول انه لا يعطى لها حكم المستحاضة لانه بمنزلة الجرح الذي يعصب فلا يسيل من الدم

          ثم اور في المسالة 114 نقلا عن ابي يوسف رضي الله عنه نفي قياس المستحاضة بذوي الاعذار فكانها اشبه بالحائض التي لا يزال عنها حكم الحائض

          ثم في المسالة 116 فصل في الحشوة التي توضع ففرق بين الفرج الخارج والفرج الداخل كما هو ظاهر النقل

          فهذا سؤال نوجهه لسيدي الشيخ لؤي الا يمكن حمل قول ابي يوسف في المنتقى الوارد في المسالة 114 على ان الحشوة في الفرج الخارج والقول الاول على انه في الفرج الداخل توفيقا بين الاقوال

          والله اعلم

          تعليق

          • لؤي الخليلي الحنفي
            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
            • Jun 2004
            • 2544

            #35
            بارك الله فيك سيدي الكريم:
            سؤالك إن دلّ على شيء فإنما يدل على دقة نظر وتأمل ، وما ذكرته محتمل ولا غبار عليه ، ولكن هل ننسب هذا التفصيل لأبي يوسف ، أم ننسب هذا التفصيل للمذهب .
            وحتى نبين الأمر نفصله : قول أبي يوسف المنقول في المنتقى وافق الرأي الثاني وهو كونها لا تخرج من أن تكون مستحاضة مفرقا بين حالة المستحاضة وما يخرج من الدبر حيث إن المستحاضة وإن احتشت فالسيلان باق وإن كان خروجه على مراحل حتى يبين ويظهر ، لذا قال: فإذا ابتل الحشو ونفذ إلى خارجه .(إشارة إلى ظهور السيلان) ، فإذا لم يظهر لم نعتبر ذلك سيلانا لعدم الظهور لذا قال: فابتل داخل الحشو ولم ينفذ خارجه لا ينتقض الوضوء .
            والذي أميل إليه والله أعلم أن مرد هذه المسألة والتفصيل فيها هو ما في المتون بأن ماخرج من السبيلين وكان نجسا وسال عن رأس الجرح ينقضه ، وما كان باديا ولم يسل لا ينقضه . وهذا ما عبر عنه (فإذا ابتل داخل الحشو ونفذ إلى خارجه انتقض...وإن كان الاحتشاء في الفرج الداخل فابتل داخل الحشو ولم ينفذ إلى خارجه لا ينتقض ) .
            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

            تعليق

            • احمد حسن عبدالله
              طالب علم
              • Jun 2006
              • 162

              #36
              لا نستغني عن توضيحاتكم

              لا حرمنا الله من توجيهاتكم

              تعليق

              • لؤي الخليلي الحنفي
                مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                • Jun 2004
                • 2544

                #37
                س: ماهي النفطة وما ضبطها؟ وما حكم السائل منها ؟
                س: ما حكم القيح أو الصديد الخارج من الأذن؟
                س: إذا عضّ شيئا فرأى عليه أثر دم من أصول أسنانه فهل ينتقض وضوءه؟
                وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                تعليق

                • احمد خالد محمد
                  طالب علم
                  • May 2004
                  • 406

                  #38
                  المشاركة الأصلية بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                  س: ماهي النفطة وما ضبطها؟ وما حكم السائل منها ؟
                  النطفة هي ماء الرجل و المرأة قل او كثر.

                  حكم السائل منها نقض الوضوء

                  المشاركة الأصلية بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                  س: ما حكم القيح أو الصديد الخارج من الأذن؟
                  لا ينقض الوضوء

                  المشاركة الأصلية بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
                  س: إذا عضّ شيئا فرأى عليه أثر دم من أصول أسنانه فهل ينتقض وضوءه؟
                  كلا
                  لقد زان البلاد ومن عليها - إمام المسلمين أبو حنيفـة
                  بآثارٍ وفقـهٍ مـع حديـثٍ - كآيات الزبور على صحيفة

                  تعليق

                  • احمد حسن عبدالله
                    طالب علم
                    • Jun 2006
                    • 162

                    #39
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    الحمد لله والصلاة على النبي واصحابة والسلام على ابي حنيفة واحباه اما بعد


                    س: ماهي النفطة وما ضبطها؟ وما حكم السائل منها ؟
                    قال ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق ج1 ص 64 النفطة هي القرحة التي امتلات وحان قشرها وهي من قولهم انتفط فلان اذا امتلا غضبا ومنفوطة كذا نقلا عن غاية البيان

                    وقال صاحب البرهاني في ج1ص194 ما نصه
                    وفي لفظ النفطة لغتان احدهما بكسر النون والاخر يضم النون

                    اما حكمها ففيها رواية عن الامام محمد في الجامع الصغير كما يرويها البرهاني في محيطه ص 193 وفيها نفطة قشرت فسال منها ماء او غيره عن راس الجرج نقض الوضوء وان لم يسل لا ينتقض الوضوء وهذا مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله

                    ثم قال والاعيان الخارجة من النفطة سواء تنتقض الطهارة بالكل اذا سال سواء كان دما او قيحا او ماء

                    ففيه اشتراط السيلان كما علم من مذهب الامام الاعظم في غير الخارج من غير السبيلين



                    س: ما حكم القيح أو الصديد الخارج من الأذن؟
                    اما القيح والصديد كما في المحيط ص196 وفيه

                    واذاخرج من اذنيه قيح او صديد ينظر ان خرج بدون الوجع لا ينتقض وضوءه وان خرج مع الوجع ينقض وضوءه لانه اذا خرج مع الوجع فالظاهر انه خرج من الجرح هكذا فتوى شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى انتهى ومثله في الدر المختار

                    ولكن في البحر الرائق ص 64 قال عن اشتراط الوجع مع خروج الصديد فيه نظر بل الظاهر ان كان الخارج قيحا او صديدا ينقض سواء كان مع وجع او بدونه لانهما لا يخرجان الا عن علة وقال هذا التفضيل ان كان الخارج ماء ليس غير وعلق ابن عابدين عليه بقوله لان الماء من فروع الدم لانه ينضج فيصير دما


                    س: إذا عضّ شيئا فرأى عليه أثر دم من أصول أسنانه فهل ينتقض وضوءه؟

                    ففي المحيط ص 196 قال
                    واذا عض شيئا فراى عليه اثر الدم من اصول اسنانه لا وضوء عليه وكذلك الخلال --انتهى

                    وعلل ذلك بقوله

                    لانه ليس بسائل

                    وفيه ايضا :
                    وذكر الشيخ الامام علاء الدين رحمه الله تعالى في كتاب الشرحين ان من اكل خبزا او شئا من الفواكه وراي فيه اثر الدم من اصول اسنانه ينبغي ان يضع اصبعه او طرف كمه على ذلك الموضع ان وجد اثر الدم فيه ينتقض وضوءه والا فلا-- انتهى

                    الحمد لله رب العالمين
                    التعديل الأخير تم بواسطة احمد حسن عبدالله; الساعة 30-08-2006, 12:01.

                    تعليق

                    • لؤي الخليلي الحنفي
                      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                      • Jun 2004
                      • 2544

                      #40
                      بورك فيك أخي أحمد .
                      وياليت الإخوة يتنبهوا ويشاركوا .
                      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                      تعليق

                      • لؤي الخليلي الحنفي
                        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                        • Jun 2004
                        • 2544

                        #41
                        س: هل ينتقض الوضوء إذا مصّ ذباب أو بعوض عضو إنسان ؟
                        س: احتقن بدهن ثم عاد (أي عاود الدهن الخروج) ، وأقطر في احليله دهنا ثم عاد ، أيهما يوجب الوضوء ولماذا؟
                        س: ما معنى القلس؟ وهل ينقض الوضوء؟
                        إذا بزق وخرج في بزاقه الدم هل ينتقض وضوءه ؟
                        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                        تعليق

                        • احمد خالد محمد
                          طالب علم
                          • May 2004
                          • 406

                          #42
                          س: هل ينتقض الوضوء إذا مصّ ذباب أو بعوض عضو إنسان ؟
                          هذا نص المسألة في الفتاوي الهندية:

                          [frame="1 80"]الْقُرَادُ إذَا مَصَّ عُضْوَ إنْسَانٍ فَامْتَلَأَ دَمًا إنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ كَمَا لَوْ مَصَّتْ الذُّبَابُ أَوْ الْبَعُوضُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا يَنْقُضُ وَكَذَا الْعَلَقَةُ إذَا مَصَّتْ عُضْوَ إنْسَانٍ حَتَّى امْتَلَأَتْ مِنْ دَمِهِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ . كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .[/frame]


                          حسب ما فهمت من صاحب الفتاوي الهندية ان الحشرة الماصة للدم اذا كانت بحجم البعوض و الذباب و القراد و نحوه فلا ينقض الوضوء و ان كانت كبيرة فتنقض و لم افهم العلة الداعية للنقض في الحجم الكبير دون الصغير فهل ذلك لئن الحشرة الصغيرة لا تستطيع ان تمص اكثر من قطرة او قطرتين من الدم نظرا لحجمها و القطرة او القطرتين لا تنقضان استنادا للحديث الشريف: ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء؟

                          ارجوا من الشيخ لؤي فضلا توضيح هذه المسألة.


                          س: احتقن بدهن ثم عاد (أي عاود الدهن الخروج) ، وأقطر في احليله دهنا ثم عاد ، أيهما يوجب الوضوء ولماذا؟
                          اقول و الله اعلم ان الثانية هي الموجبة للوضوء و السبب ان الدهن لما عاود الخروج من الإحليل عُدَ خارجا من السبيل و كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث ؟ قال : ما يخرج من السبيلين وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره.

                          س: ما معنى القلس؟ وهل ينقض الوضوء؟
                          القلس هو قليل القيئ و لا ينقض الوضوء ما لم يملئ الفم الا عند الإمام زفر رحمه الله لقوله صلى الله عليه و سلم: القلس حدث


                          إذا بزق وخرج في بزاقه الدم هل ينتقض وضوءه ؟
                          اذا كان الدم غالبا على البزاق نقض و الله اعلم
                          لقد زان البلاد ومن عليها - إمام المسلمين أبو حنيفـة
                          بآثارٍ وفقـهٍ مـع حديـثٍ - كآيات الزبور على صحيفة

                          تعليق

                          • احمد حسن عبدالله
                            طالب علم
                            • Jun 2006
                            • 162

                            #43
                            المشاركة الأصلية بواسطة احمد خالد محمد

                            اقول و الله اعلم ان الثانية هي الموجبة للوضوء و السبب ان الدهن لما عاود الخروج من الإحليل عُدَ خارجا من السبيل و كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث ؟ قال : ما يخرج من السبيلين وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره.
                            باعتمادك سيدي الفاضل على قاعدة ما يخرج من السبيلين بهذا المعنى تستوجب منك القول بالنقض في الامرين وليس الاقتصار على مخرج دون مخرج

                            مع ان النظر يوجب العكس وهو النقض بالخروج من المحتقن

                            لانه خارج من مكان النجاسة وهي الامعاء بينما الخارج من الاحليل ليس خارجا من مكان النجاسة اصلا مثله مثل الريح الخارج من الاحليل لا توجب الوضوء
                            فهذه القاعدة ليست على عمومها لان ما ذكرنا من امر الريح غير ناقضة على الاطلاق بل ان خرجت من محل النجاسة وهي الدبر فقط

                            فهناك فرق بين الخارج من القبل والدبر فليسا سواء في كل الاحوال

                            وهذا راي الامام كما جاء به صاحب المحيط البرهاني خلافا لهما رضي الله عنهم اجمعين انه اعتبر ان الدهن الذي احتقن به ناقض للوضوء بخلاف الدهن المقطر في الاحليل


                            فما راي سيدي الشيخ لؤي بهذا
                            التعديل الأخير تم بواسطة احمد حسن عبدالله; الساعة 10-09-2006, 14:41.

                            تعليق

                            • احمد حسن عبدالله
                              طالب علم
                              • Jun 2006
                              • 162

                              #44
                              المشاركة الأصلية بواسطة احمد خالد محمد
                              حسب ما فهمت من صاحب الفتاوي الهندية ان الحشرة الماصة للدم اذا كانت بحجم البعوض و الذباب و القراد و نحوه فلا ينقض الوضوء و ان كانت كبيرة فتنقض و لم افهم العلة الداعية للنقض في الحجم الكبير دون الصغير فهل ذلك لئن الحشرة الصغيرة لا تستطيع ان تمص اكثر من قطرة او قطرتين من الدم نظرا لحجمها و القطرة او القطرتين لا تنقضان استنادا للحديث الشريف: ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء؟

                              ارجوا من الشيخ لؤي فضلا توضيح هذه المسألة.









                              ساتطفل على موائد الكرام

                              واقنول

                              ان من عادة الفقهاء القول بنصوص عامة توفيرا على من هم مثلنا الذين هم عالة على هؤلاء الاكارم الذين لو لاهم لما فقهنا فيه في وقت صار الدين فيه غريبا والفقه عزيزا

                              فهذه العبارة للفتاوى الهندية

                              على فرض احتمال وجود حشرة اكبر من البعوض او القمل او الماص للدم بحيث تستطيع استيعاب اكثر من قطرة فالامام لا ينفي احتمال وجود حشرة اكبر من هذه الحشرة فان وجدت فهذا حكمها قد بينه صاحب الفتاوى الهندية

                              ويكون مثله حكم اخذ عينات الدم بواسطة الابرة فهي ناقضة للوضوء ولو لم يسل الدم الى موضع يلحقه حكم التطهير



                              والراي الاخير للشيخ لؤي وعذرا على الاقتحام

                              تعليق

                              • احمد خالد محمد
                                طالب علم
                                • May 2004
                                • 406

                                #45
                                تحية لك اخي احمد حسن و اثمن نقاشك هذا لإنه داعيا لإعمال العقل و الفكر.

                                باعتمادك سيدي الفاضل على قاعدة ما يخرج من السبيلين بهذا المعنى تستوجب منك القول بالنقض في الامرين وليس الاقتصار على مخرج دون مخرج مع ان النظر يوجب العكس وهو النقض بالخروج من المحتقن
                                في الحقيقة اني لما قرأت السؤال لم افهم اين موضع المقصود بالإحتقان المفترض حصوله في الحالة الأولى لذا اجبت عن الحالة الثانية لما حدد الشيخ الإقطار في الإحليل و الأن و قد قرأت تعليقك فهمت الموضع المقصود و بمناسبة الحديث عن هذا الموضوع ما هو الغرض الطبي للإحتقان بالدهن في المخرج؟

                                و لكن لي استفسار هنا على قولك:
                                لانه خارج من مكان النجاسة وهي الامعاء بينما الخارج من الاحليل ليس خارجا من مكان النجاسة اصلا
                                فاذا كان موضع النجاسة - الأمعاء - هو موجب الوضوء بخروج الدهن منه و ليس لمطلق خروجه من السبيل فحق للسائل ان يسأل عن علة نجاسة المني حيث انه لا يخرج من المثانة و هي موضع النجاسة التي ينزل منها البول ام ان نجاسته ان اصله من الدم؟
                                التعديل الأخير تم بواسطة احمد خالد محمد; الساعة 10-09-2006, 20:41.
                                لقد زان البلاد ومن عليها - إمام المسلمين أبو حنيفـة
                                بآثارٍ وفقـهٍ مـع حديـثٍ - كآيات الزبور على صحيفة

                                تعليق

                                يعمل...