هل تعتبر من أسقطت سقطا نفساء(عملية التنظيفات)

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #1

    هل تعتبر من أسقطت سقطا نفساء(عملية التنظيفات)

    كثرت في أيامنا ظاهرة النساء التي تسقط جنينها بسبب عدم ثبات الحمل ، أو أن الجنين حجمه لا يكبر بسبب ضعف في تلقيح البويضة ، وشاع عند العوام أن من وضعت سقطا تكون نفساء ، فأحببت أن أفصل الحكم في المسألة ، وهي ما تعرف غالبا ب(عملية التنظيفات) .
    والنساء في هذا الأمر على ضربين ، إما أن ينزل هذا السقط منها على شكل نزول دم كثيف تتعرف من خلاله بأنها أجهضت حملها وغالبا لا تحتاج الى اجراء عملية ، وإما أن يستمر الدم بالنزول بشكل متقطع فلا بد لها من إجراء العملية المسماة(التنظيفات).


    السقط إما أن يكون قد استبان خلقه ، أو لا ، فإن كان قد استبان خلقه تصبح المراة بطرحه نفساء ، وإن لم يكن قد استبان خلقه فلا تعتبر به المرأة نفساء ، وهي على أحد أمرين :
    إذا تقدم نزول الدم طهر تام فيجعل ما ينزل عليها من دم حيضا كونه دم خارج عن الرحم ، وإن لم يتقدمه طهر تام تجعل هذا الدم استحاضة .
    قال ابن مازة في البرهاني:
    المرأة إذا أسقطت سقطا ، فإن كان استبان شيء من خلقه ، فهي نفساء فيما رأت الدم ، فإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها ، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا بأن تقدمه طهر تام يجعل حيضا ؛ لعلة أنه دم خارج عن الرحم ، وإن لم يمكن جعله حيضا بأن لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة .
    وإن رأت الدم قبل اسقاط السقط ، ورأت دما بعد اسقاط السقط ، فإن كان السقط مستبين الخلق فما راته قبل الاسقاط لا يكون حيضا لأنه تبين انها حين رأته كانت حاملا ، وليس لدم الحامل حكم الحيض ، وهي نفساء فيما رأت بعد اسقاط السقط ، وإن لم يكن السقط مستبين الخلق فما رأته قبل الإسقاط حيض إن أمكن جعله حيضا ، بأن وافق أيام عادتها ، أو كان مرئيا عقيب طهر صحيح ؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملا .


    وقال في فتح باب العناية " وسقطبدا بعض خلقه ولد ، فتصير أمه نفساء والأمة أم ولد ، ويقع المعلق به ، وتنقضي العدة به .
    ومثله في الاختيار وغيره من كتب المذهب المعتمدة
    .
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
  • احمد خالد محمد
    طالب علم
    • May 2004
    • 406

    #2
    شكرا للشيخ لؤي على هذا البيان و بمناسبة الكلام على السقط و من باب الفائدة قال صاحب نور الإيضاح في باب ما لا يجب الغسل منه ( ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح ) وهو قولهما لعدم النفاس وقال الإمام عليها الغسل احتياطا لعدم خلوها عن قليل دم ظاهرا.
    لقد زان البلاد ومن عليها - إمام المسلمين أبو حنيفـة
    بآثارٍ وفقـهٍ مـع حديـثٍ - كآيات الزبور على صحيفة

    تعليق

    • رامي محمد سلهب
      طالب علم
      • Jan 2009
      • 90

      #3
      بوركت الأيادي
      قال أبو علي الدقاق رحمه الله: الوقت مبرد، يسحقك ولا يمحقك.

      تعليق

      • موسى البلوشي

        #4
        جزاكم الله خيرا سيدي ..

        تعليق

        • جمال بن محمد الحبسي
          طالب علم
          • Jan 2010
          • 4

          #5
          جزاك الله خيراً

          تعليق

          يعمل...