مسائل في الفرائض لتحريك الهمم

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد ال عمر التمر
    طالب علم
    • Jun 2005
    • 1243

    #16
    اللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك

    تعليق

    • شفاء محمد حسن
      طالبة علم
      • May 2005
      • 463

      #17
      بسم الله رحمن الرحيم

      سأحاول أن أشارك في الحل:

      1- توفى عن: زوج، أم، أختان لأم، أخت شقيقة، أخت لأب.

      سأفرض المسألة من 12، للزوج النصف (6)، وللأم السدس (2)، وللأختين لأم الثلث (4)، وللأخت الشقيقة النصف (6)، و للأخت لأب السدس (2) فتعول المسألة لـ(17)..

      2- توفى رجل عن: ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، بنت ابن.

      الابن يحجب الجميع، والله أعلم..

      أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة..
      ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
      فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
      فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #18
        ، جزاك الله خيرا.
        إجابتك صحيحة.
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #19
          بورك فيكم أختي شفاء وجزاكم الله خيرا إجابتك صحيحة.

          مسائل جديدة:

          توفى عن: بنت، أخت شقيقة، جد.
          توفى عن زوجة، 4أخوات شقيقات، 5إخوة أشقاء.
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          • شفاء محمد حسن
            طالبة علم
            • May 2005
            • 463

            #20
            بسم الله..
            توفى عن: بنت، أخت شقيقة، جد.
            البنت لها النصف..
            والأخت والجد شركاء في الباقي، فله ربع ولها ربع..

            توفى عن زوجة، 4أخوات شقيقات، 5إخوة أشقاء.

            هذه حلها سهل فللزوجة الربع، والباقي يتقاسمه الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين..
            ولكن المشكلة من كم سأحسبها، وكيف سأصحح المسألة بأن يكون لكل منهم سهم كامل، في نفسي إجابة ولكن أحس بأنها غير صحيحة..
            وعندي سؤال: لا يمكن أن تعول نصف المسألة أليس كذلك؟
            اعذروني فلم أدرس الفرائض إلا باختصار، ولكن إن شاء الله سأتوسع فيه قريبا..
            ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
            فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
            فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

            تعليق

            • ماهر محمد بركات
              طالب علم
              • Dec 2003
              • 2736

              #21
              الباقي هو ثلاثة أرباع لأن الزوجة أخذت الربع وهذا الباقي نقسمه الى 14 سهم الاخوة الذكور يأخذون 10 أسهم لكل واحد سهمان والأخوات يأخذن 4 أسهم لكل واحدة سهم واحد .

              والله أعلم .
              ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

              تعليق

              • عبد الله عثمان محمد
                طالب علم
                • Mar 2007
                • 132

                #22
                حل المسائل

                أخي الحبيب
                اما الأولى فكالآتي
                للزوج 2/1
                والأم 6/1
                الأختان لأم 3/1
                الشقيقة 2/1
                الأخت لأب 6/1
                أما الثانية
                الابن يأخذ كل شئ ويحجب الباقين
                قال عليه الصلاة والسلام (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )) البخاري

                تعليق

                • عبد الله عثمان محمد
                  طالب علم
                  • Mar 2007
                  • 132

                  #23
                  أين أنت أخ لؤي

                  حللت بإذن الله المسائل ملم لم ترد
                  والسلام
                  قال عليه الصلاة والسلام (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )) البخاري

                  تعليق

                  • لؤي الخليلي الحنفي
                    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                    • Jun 2004
                    • 2544

                    #24
                    لم لا تقوم باقتباس المسألة من الأصل ثم تضع حلها أخي عبدالله
                    فذاك يسهل علينا الاطلاع على ما قمت بحله
                    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                    تعليق

                    • عبد الله عثمان محمد
                      طالب علم
                      • Mar 2007
                      • 132

                      #25
                      للزوج 2/1
                      للأم 6/1
                      للأختان لأم 3/1
                      للشقيقة 2/1
                      ولأخت لأب 6/1 وتعول المسألة
                      والمسألة الثانية للابن كل شئ ويحجب الباقي
                      قال عليه الصلاة والسلام (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )) البخاري

                      تعليق

                      • حسن بن يحيى جعفري
                        طالب علم
                        • Mar 2017
                        • 5

                        #26
                        للزوجة الربع ، وللأخوات الشقيقات الثلثين ، وللأم السدس ، وابن الأخ الشقيق في الأصل عصبة لكنه يسقط لاستغراق الفروض
                        والمسألة من 12 للزوجة 3 وللشقيقات 8 وللأم 2 وتعول المسألة إلى 13 . وبالله التوفيق .

                        تعليق

                        • حسن بن يحيى جعفري
                          طالب علم
                          • Mar 2017
                          • 5

                          #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة ماهر محمد بركات
                          توفى عن: زوجة، 4أخوات شقيقات، أم، ابن أخ شقيق.

                          الزوجة لها الربع فرضاً والأخوات لهن الثلثان فرضاً والأم لها السدس فرضاً لوجود عدد من الاخوات وابن الأخ الشقيق عصبة .

                          فتصح المسألة من 24سهم الزوجة لها 6 أسهم والأخوات يتقاسمن 16 سهم والأم تأخذ 6 أسهم وابن الأخ لم يزد له شيء .
                          بعد ذلك نجد أن عدد الأسهم يضيق عن مجموع الحصص التي تبلغ 28 فنجعل أصل المسألة من 28 ونقسم الأسهم كما هو مذكور .

                          أرجو أني أصبت فيما قلت بعض الشيء !!
                          للزوجة الربع ، وللأخوات الشقيقات الثلثين ، وللأم السدس ، وابن الأخ الشقيق في الأصل عصبة لكنه يسقط لاستغراق الفروض
                          والمسألة من 12 للزوجة 3 وللشقيقات 8 وللأم 2 وتعول المسألة إلى 13 . وبالله التوفيق .

                          تعليق

                          • حسن بن يحيى جعفري
                            طالب علم
                            • Mar 2017
                            • 5

                            #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة لؤي الخليلي الحنفي
                            بورك فيكم أختي شفاء وجزاكم الله خيرا إجابتك صحيحة.

                            مسائل جديدة:

                            توفى عن: بنت، أخت شقيقة، جد.
                            توفى عن زوجة، 4أخوات شقيقات، 5إخوة أشقاء.

                            الأولى : للبنت النصف وللجد الباقي والأخت الشقيقة تسقط .
                            الثانية : الزوجة لها الربع والباقي بين الأشقاء والشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين . وبالله التوفيق .

                            تعليق

                            • حسن بن يحيى جعفري
                              طالب علم
                              • Mar 2017
                              • 5

                              #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة شفاء محمد حسن
                              بسم الله رحمن الرحيم

                              سأحاول أن أشارك في الحل:

                              1- توفى عن: زوج، أم، أختان لأم، أخت شقيقة، أخت لأب.

                              سأفرض المسألة من 12، للزوج النصف (6)، وللأم السدس (2)، وللأختين لأم الثلث (4)، وللأخت الشقيقة النصف (6)، و للأخت لأب السدس (2) فتعول المسألة لـ(17)..

                              2- توفى رجل عن: ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، بنت ابن.

                              الابن يحجب الجميع، والله أعلم..

                              أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة..
                              الأولى من 6 وليست من 12 وتعول إلى 10

                              تعليق

                              • حسن بن يحيى جعفري
                                طالب علم
                                • Mar 2017
                                • 5

                                #30
                                توفي عن : بنت ، أخت شقيقة ، وجد
                                البنت لها النصف ، والجد له السدس فرضاً والباقي تعصيبا ، والشقيقة تسقط حجباً بالجد لأنه في منزلة الأب .

                                تعليق

                                يعمل...