أسئلة في النكاح

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #1

    أسئلة في النكاح

    هل يجوز الزواج للمحرم حالة إحرامه؟
    هل يجوز الزواج من امرأة حامل من الزنا ؟
    هل تعامل من زالت بكارتها بجراحة أو تعنيس أو حيض أو زنا معاملة الأبكار في أخذ إذنها للزواج؟
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
  • أحمد محمد نزار
    طالب علم
    • Jan 2005
    • 404

    #2
    شيخي الفاضل هل تسأل أم تتساءل؟
    العزلة عن الناس عزلة الضعفاء؛ والعزلة بين الناس عزلة الأقوياء

    تعليق

    • حمزة أحمد عبد الرحمن
      طالب علم
      • Mar 2006
      • 388

      #3
      سيدي الفاضل لؤي :

      هل يجوز الزواج للمحرم حالة إحرامه؟
      اما على مذهب السادة الشافعية من كتاب
      الحج والعمرة والزيارة أحكام وأسرار لسيدي الشيخ ياسين الخطيب:
      - عقد النكاح :

      يحرم على المحرم ، أن يزوّج أو يتزوج ،
      وكل نكاح كان الوليّ ُ فيه محرِماً أ أو الزوج أو الزوجة ، فهو باطل ،
      ويجوز أن يكون المحرم شاهداً في نكاح الحلالين ،
      وتكره الخطبة في الإحرام .
      هل يجوز الزواج من امرأة حامل من الزنا ؟
      لا يصح عقد النكاح للمرأة الحامل حتى تضع حملها سواء بزنى او بغيره سبحان الله

      هذا والله اعلم
      اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
      (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

      شارك ولك الأجر
      http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
      نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
      www.rubat.com

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #4
        بورك فيك أخي حمزة وبمن شارك ولو اطلاعا على الأسئلة.

        هل يجوز الزواج للمحرم حالة إحرامه؟
        نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. والمحظور هو الوطء ودواعيه لا العقد. وعلى هذا يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المحرم.

        هل يجوز الزواج من امرأة حامل من الزنا ؟
        عند أبي حنيفة ومحمد يجوز زواجه منها ، فإن فعل لا يطؤها حتى تضع، والامتناع حتى لا يسقي ماءه زرع غيره في ثابت النسب لحق صاحب الماء، ولا حرمة للزاني فدخلت تحت قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" ( وهذا إن لم يكن الحمل ثابت النسب)
        وعند أبي يوسف النكاح فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم" ملعون من سقى ماءه زرع غيره"


        هل تعامل من زالت بكارتها بجراحة أو تعنيس أو حيض أو زنا معاملة الأبكار في أخذ إذنها للزواج؟

        إن زالت بكارتها بجراحة أو تعنيس أو حيض فهي بكر؛ لأنها في حكم الأبكار حتى تدخل تحت الوصية لهم بالإجماع، ومصيبها أول مصيب.
        وكذا لو زالت بكارتها بزنا عند أبي حنيفة، وله أنه لو اشترط نطقها فلم تنطق تفوتها مصلحة النكاح، وإن نطقت والناس يعرفونها بكراً فتتضرر باشتهار الزنا عنها فيكون حياؤها أكثر فتتضرر على كل حال، فوجب أن لا يشترط دفعا للضرر عنها حتى لو كانت مشتهرة بذلك بأن أقيم عليها الحدّ أو اعتادته وتكرر منها ، أو قضي عليها بالعدة تستنطق بالإجماع لزوال الحياء وعدم التضرر بالنطق.

        وعند أبي يوسف ومحمد تزوج كما الثيب لأن مصيبها عائد إليها إذ هو من التثويب وهو العود مرة بعد أخرى.

        ولو مات زوج البكر أو طلقها قبل الدخول تزوج كالأبكار لبقاء البكارة والحياء.
        التعديل الأخير تم بواسطة لؤي الخليلي الحنفي; الساعة 10-04-2007, 15:46.
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        • حمزة أحمد عبد الرحمن
          طالب علم
          • Mar 2006
          • 388

          #5
          سيدي لؤي بورك بكم
          ولكن هل كلمة النكاح هنا تعني الوطء ام العقد ؟
          وعند أبي يوسف النكاح فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم" ملعون من سقى ماءه زرع غيره"
          اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
          (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

          شارك ولك الأجر
          http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
          نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
          www.rubat.com

          تعليق

          • أحمد محمد نزار
            طالب علم
            • Jan 2005
            • 404

            #6
            النكاح بمعنى الوطء حسب الآية الواردة به فمثلاً هذه الأية لاتعنى مجرد العقد بل الوطء

            فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره

            وقد تعني العقد وقد تعنى سن النكاح
            العزلة عن الناس عزلة الضعفاء؛ والعزلة بين الناس عزلة الأقوياء

            تعليق

            يعمل...