مفردات السادة الحنفية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #16
    >>

    [ALIGN=CENTER]المكرم الألمعي نايف :
    جزاك الله خيرا على ما ذكرت ونبهت اليه
    وأقول : هل وقع خطأ مني في نقل قول غير معتد به في المذهب عندكم فيما نقلت من مسائل، أفيدونا جزاكم الله خيرا[/ALIGN]
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • نايف حمد علي
      مـشـــرف
      • Jul 2004
      • 867

      #17
      سيدي الأكرم ، والعالم الأعلم / لؤي

      ليس فيما ذكرتَه _ إلى الآن_ ما هو مخالف للمذهب .

      لكن رأيتُك تعْتمد على كتابين :

      الاول : المغني ، وهذا كتاب عظيم ، لكن ليس عليه المعوّل والإعتبار عند السادة الحنابلة ، بخلاف كتابه الكافي .

      فأنّه عامل الأول معاملة مجتهد ، وفي الثاني كان مقرراً للمذهب ، معْتنياً بذلك .

      فالخلاصة أنّه لا يصح أنْ يعتمد أحدٌ القولَ الراجحَ في المذهب .


      الثاني : الإقناع ، وهذا الكتاب مشهور بمخالفته المذهب في مسائل كثيرة ، تصل إلى سبعين مسألة .
      يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

      فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

      تعليق

      • لؤي الخليلي الحنفي
        مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
        • Jun 2004
        • 2544

        #18
        >>

        [ALIGN=CENTER]أخي نايف لا عدمته :
        أحمد الله أني لم أخالف شيئا في المذهب فيما ذكرت
        ولكن ماذا عساي فاعل اذا لم أكن قد تمذهبت على مذهب الامام الأعظم أحمد بن حنبل ، وكانت هذه حيلتي من كتب مذهب الامام أحمد ، وحتى لا أخفيك أني استعرتها عند كتابة الموضوعات ، وهذا ما توفر لدي .
        فإذا أمددتمونا بمدد من عندكم فبها ونعمت ، وأعدكم أني سأنقل منها فيما بعد .هذا من باب الممازحة أخي نايف
        ونفع الله بكم ، وجزاكم الله خيرا [/ALIGN]
        وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
        فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
        فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
        من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

        تعليق

        • محمد موسى البيطار
          طالب علم
          • Feb 2004
          • 138

          #19
          هذا الرد ارسل لي أحد الاخوة المهتمين في علم الحديث منذ مدة طويلة ، لكن الاخ يواجه مشاكل في التسجيل في المنتدى نظرا لأنه مقيم في السعودية

          وقد طلب مني أن أنشره .. وسيكون التوقيع باسمه ....

          ******************************************


          بسم الله الرحمن الرحيم
          وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
          اللهم اجعلنا من متبعي السنة وقامعي البدعة وأن يميتنا على ما أمات عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأن يجعلنا من الباحثين عن الحق وإتباعه أينما وجد وحل اللهم آمين .

          مدار البحث مع خطره وحساسيته ينحصر في حديثين اثنين ،
          - أما الأول وهو ما يتخذه الأحناف حجة لقولهم فهو حديث عائشة رضي الله عنها
          قالت : جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني بن أخيه يرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها قالت فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء .

          وهذا الحديث يروى بثلاث طرق أولها طريق عائشة هذا والذي يرويه عنها عبد الله بن بريدة وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة في المصنف وابن راهويه في مسنده والطبراني في الأوسط .
          أما الطريق الثاني فيروى من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه وهذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه
          والطريق الثالث ما رواه عبد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة .

          وهذه الطرق كلها ضعيفة كما سأبين :
          - الطريق الأول سنده منقطع فعبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة ، قال الدارقطني في سننه بعد سرده لطرق الحديث ما نصه : وهذه كلها مراسيل بن بريدة وهو لم يسمع من عائشة شيئا . وقال البيهقي في سننه بعد ذكر الحديث ما نصه : هذا مرسل ، ابن بريدة لم يسمع من عائشة . ولعبد الله بن بريدة ثلاثة أحاديث عند البخاري لم يروها مباشرة عن عائشة بل رواها عن يحيى بن يعمر عن عائشة وهذا من تمام علم البخاري رحمه الله بعدم السماع مباشرة من عائشة وأنه إمام الدنيا في هذه الصنعة ولم يرو مسلم له شيئا .



          - الطريق الثاني : ابن بريدة عن أبيه ، وهو منقطع أيضا فعبد الله لم يسمع من أبيه ،
          " قال أبو القاسم البغوي حدثني محمد بن علي الجوزجاني قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل سمع عبد الله من أبيه شيئا قال ما أدري عامة ما يروي عن بريدة عنه وضعف حديثه " كذا في تهذيب التهذيب لابن حجر ، وفي نفس الصفحة : " قال إبراهيم الحربي : عبد الله أتم من سليمان- وهو أخوه - ولم يسمعا من أبيهما وفيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة " ، وقال ابن حجر في تتمة الكلام عن ابن بريدة ما نصه : " ويتعجب من الحاكم مع هذا القول في بن بريدة كيف يزعم أن سند حديثه من رواية حسين بن واقد عنه عن أبيه أصح الأسانيد لأهل مرو ؟! " . وفي التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي ما نصه : " وقد قال - أي البخاري - لم يذكر سماعا من أبيه ، فلعله ترك أن يخرج عنه لذلك " .

          - الطريق الثالث : ابن بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرسل ليس فيه ذكر صحابي كما هو ظاهر .

          هذا بالنسبة لسند الحديث أما متنه فقد روي بصيغتين :
          - الأولى :.... قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء .

          - الثانية : ...... جعل أمرها إليها فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت إني قد أجزت ما صنع والدي إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا .

          ففي الصيغة الأولى أرادت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء . والصيغة الثانية أرادت أن تعلم النساء أنهن لهن شيء في قضية الزواج .
          واتفقت الصيغتان على عبارة : ليرفع بي خسيسته . و الخساسة هنا بمعنى الفقر والحقارة كما قال السيوطي في شرح سنن ابن ماجة وقد يكون عائدا على الأب أو الزوج ، وقال السندي في شرحه لسنن النسائي : ليرفع بي أي ليزيل عنه بانكاحي إياه خسيسته دناءته أي أنه خسيس فأراد أن يجعله بي عزيزا . فلو فرضنا صحة الحديث وهو ضعيف كما بينت فالحديث ينحصر في عبارتين :
          - زوجني من ابن أخيه
          - ليرفع بي خسيسته .



          فهاتان العبارتان تبينان انه أراد تزويجها وهي كارهة ومن غير كفؤها ، وانظر معي لفهم من سلف من علماء هذه الأمة فقد وضع النسائي في سننه هذا الحديث في باب : البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ، ووضعه أيضا في السنن الكبرى تحت باب : النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر ، ووضعه ابن ماجة تحت باب : من زوج ابنته وهي كارهة ، ووضعه عبد الرزاق في مصنفه تحت باب : ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز ، وقال الزيلعي في نصب الراية : قال البيهقي هذا مرسل بن بريدة لم يسمع من عائشة وإن صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفء ، وقال في نفس الصفحة : قال ابن الجوزي وجمهور الأحاديث في ذلك محمول على أنه زوج
          من غير كفء ، وقال الأمير صاحب سبل السلام : والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج للكراهة لأن السياق في ذلك فلا يقال هو عام لكل شيء ، قلت والنفي أيضا يشمل التزويج من غير الكفء كما تدل عليه كلمة خسيسته ، وقال ابن قدامة في المغني : فوضعها في كفاءة يدل على أنه إذا زوجها من غير كفء فنكاحها باطل ، وقال الشوكاني في النيل : إنما ذكر المصنف حديث بريدة هاهنا لقولها فيه ليرفع بي خسيسته فإن ذلك مشعر بأنه غير كفوء لها .
          وعلى هذا الكلام نتبين أن مراد المرأة أن تقول بأنه ليس للآباء من الأمر شيء إذا كان الزواج فيه إكراه أو من غير كفء وأن للنساء شيء في رفضهن الإكراه على الزواج ورفضهن الزوج الغير كفء وبهذا يجمع بين الصيغتين أما أن يفهم منه عدم اعتبار وجوب الولي في النكاح فهذا بعيد كل البعد عن مقصود الحديث والله أعلم وأحكم . بقي أن أشير إلى العلامة الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث فقال في تحقيقه لسنن ابن ماجة والنسائي : حديث ضعيف شاذ ، وضعفه كذلك العلامة شعيب الأرناؤط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد . وأما حديث وجوب الولي سأعلق عليه لاحقا .




          معاذ فراج
          والحمد لله رب العالمين

          تعليق

          • farid rasheed kavi
            طالب علم
            • Sep 2005
            • 49

            #20
            الأخ
            والسلام
            لعلك ترتكز همتك في نقل ال"مفردات" ويا ليت حظي لو تجمعه في ملف ورد

            تعليق

            • لؤي الخليلي الحنفي
              مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
              • Jun 2004
              • 2544

              #21
              >

              أخي المكرم فريد :
              ربما لو أعدت صياغة ما كتبت ، أستطيع تحديد ما تريد .
              ودمتم .
              وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
              فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
              فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
              من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

              تعليق

              • وائل سالم الحسني
                طالب علم
                • Feb 2005
                • 796

                #22
                سيدي الشيخ لؤي ، ندرس الآن الفقه الحنفي بدون أدلته ، لأننا سندرسها لاحقا بعد انتهائنا من الفقه المجرّد. ويتردد كثيرا حكم المكروه تحريما ، فهل تجيز في شرح المقصود من الكراهة التحريمية؟

                وما هو الدليل على أن: القهقهة في الصلاة التي بها ركوع وسجود تبطل المسح على الخفين؟؟

                سبب سؤالي الثاني هو:

                قلنا في نواقض المسح على الخفين:
                1- ينقضه كل ناقض للوضوء.
                2- إنتهاء مدة المسح.
                3- نزع الخف عن القدم ولو واحدا ، أو خروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
                4- إذا تمزق الخف أو تخرّق كثيرا أو أصبح بحال لا يستطيع المشي فيه.

                وقلنا في القهقهة أنها تبطل الصلاة وتنقض الوضوء ، فأصبحت القهقهة من نواقض الوضوء والمسح!.
                [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
                وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

                [/frame]

                تعليق

                • لؤي الخليلي الحنفي
                  مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                  • Jun 2004
                  • 2544

                  #23
                  المكرم وائل :
                  قولك بداية : فهل تجيز في شرح المقصود من الكراهة التحريمية ؟
                  حقيقة لم أفهم مقصودك من السؤال ، وإن كنت تقصد مفهومها فأعلمني لأفصل لك القول فيها .
                  أما سؤالك كون القهقة تبطل المسح على الخفين ، فلا أعلم أين ذكر هذا القول في كلامي .
                  ولم أجد على الأقل فيما اطلعت عليه من كتب أصحابنا من نصّ على ذلك .
                  ودمتم .
                  وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                  فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                  فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                  من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                  تعليق

                  • وائل سالم الحسني
                    طالب علم
                    • Feb 2005
                    • 796

                    #24
                    سيدي الفاضل: جاء في سنن وآداب قضاء الحاجة:
                    يكره تحريما الكلام أثناء قضاء الحاجة إلا لعذر. فما هي الكراهة التحريمية؟؟

                    بالنسبة للسؤال الثاني: الكلام ليس منسوبا لك ، بل هو قول في المذهب ، معروف أن قهقهة المصلي تبطل الصلاة وتنقض الوضوء ، وجاء في نواقض المسح على الخفين: ينقض المسح كل منقض للوضوء. واستنتجت اذن ان القهقهة في الصلاة لطالما انها أنقضت الوضوء وكل منقض للوضوء ينقض المسح ، اذا القهقهة في الصلاة تبطل المسح!!

                    وماهي نواقض الوضوء؟
                    ماهي نواقض المسح على الخفين؟


                    ودمتم
                    التعديل الأخير تم بواسطة وائل سالم الحسني; الساعة 11-12-2005, 18:19.
                    [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
                    وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

                    [/frame]

                    تعليق

                    • خالد حمد علي
                      مـشـــرف
                      • Jul 2004
                      • 867

                      #25
                      الرسالة الأصلية كتبت بواسطة وائل سالم الحسني
                      [SIZE=5]سيدي الشيخ لؤي ، ندرس الآن الفقه الحنفي بدون أدلتهSIZE]
                      مَا هذهِ الخيَانة يا سيّدي وائل ؟؟؟؟:mad:
                      يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

                      فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

                      تعليق

                      • وائل سالم الحسني
                        طالب علم
                        • Feb 2005
                        • 796

                        #26
                        الخيانة لطرد الجهل ، وطلب رضى الله.

                        [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
                        وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

                        [/frame]

                        تعليق

                        • لؤي الخليلي الحنفي
                          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                          • Jun 2004
                          • 2544

                          #27
                          >

                          المكرم وائل لا عدمته :
                          اعلم أن المكروه في كتب أصحابنا يطلق على عدة معاني ، فقد يطلق على الحرام كقول القدوري في مختصره : ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك .
                          ويطلق على المكروه تحريما : وهو ما كان إلى الحرام أقرب ، ويسميه محمد بن الحسن حراما ظنيا لأنه ثبت بخبر آحاد .
                          ويطلق على المكروه تنزيها : وهو ما كان تركه أولى من فعله ، ويرادف خلاف الأولى .
                          وفي البحر من مكروهات الصلاة : المكروه في هذا الباب نوعان : أحدهل ما كره تحريما ، وهو المحمل عند اطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتح القدير (قلت : أراد أن المكروه إذا أطلق في كتب أصحابنا أريد به المكروه تحريما )، وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب : يعني بالظني الثبوت .
                          ثانيهما المكروه تنزيها : ومرجعه إلى ما تركه أولى ، وكثيرا ما يطلقونه كما في شرح المنية ، فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله ، فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب ، فإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك غير الجازم فهي تنزيهية .
                          قلت : حاصل الأمر أن المكروه إذا ثبت بدليل ظني وكان حتما سمي المكروه تحريما ، وإذا ثبت بدليل ظني وكان النهي لا على الجزم سمي مكروها تنزيهيا .
                          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                          تعليق

                          يعمل...