شيخنا لؤي ما رأيكم بهذا الموضوع (عن لبس الذهب للرجال)

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • وليد تاج الدين مزيك
    طالب علم
    • Mar 2008
    • 395

    #1

    شيخنا لؤي ما رأيكم بهذا الموضوع (عن لبس الذهب للرجال)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما رأيكم شيخنا الفاضل لؤي بهذا الموضوع وهل وفقت في اختيار العناوين أم لا

    القسم الأول:
    تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال دون النساء:
    1- عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقاليعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟!) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.

    2- وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قالإن هذين حرام على ذكور أمتي) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
    ورواه الطبراني عن زيد بن أرقم, عن واثلة: (الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها)

    3-وعن بُرَيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليه خاتم من شَبَهٍ -[أي من نحاس أصفر]-: (مالي أجد منك ريح الأصنام؟) فطرحه. ثم جاء وعليه خاتم من حديد, فقالمالي أرى عليك حلية أهل النار؟) فطرحه. فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قالمن وَرِقٍ -[أي من فضة]- ولا تتمه مثقالاً). رواه الترمذي وأبوداود والنَّسَائِيُّ.
    ملاحظة: صح عن سهل بن سعد في الصّداق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (التمس ولو خاتما من حديد) قال الشارح ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: يحتمل أن يكون النكير عن التختم بخاتم الحديد -[جاء]- بعد قوله في حديث سهل (التمس ولو خاتما من حديد) لأن حديث سهل كان قبل استقرار السنن واستحكام الشرائع, وحديث بريدة بعد ذلك.

    4-روي عن ثلاثة عشر من الصحابة منهم عليّ بن أبي طالب بأسانيد متّصلة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: (إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي حلّ لإناثهم).

    طبعا الجميع أخذته من قتح باب العناية والمرقاة للملا علي القاري وما بين المعكوفين [] زيادة مني
    عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
    مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح
  • وليد تاج الدين مزيك
    طالب علم
    • Mar 2008
    • 395

    #2
    المشاركة الأصلية بواسطة وليد تاج الدين مزيك
    يحتمل أن يكون النكير عن التختم بخاتم الحديد -[جاء]- بعد قوله في حديث سهل (التمس ولو خاتما من حديد) لأن حديث سهل كان قبل استقرار السنن واستحكام الشرائع, وحديث بريدة بعد ذلك.
    لدي سؤال عند العبارة السابقة أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليه
    هل أفهم من هذا الكلام أن حديث سهل السابق منسوخ؟ ولماذا لم يصرح بالنسخ؟
    والقول السابق أورده الشيخ القاري على لسان التوربشتي
    عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
    مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

    تعليق

    • وليد تاج الدين مزيك
      طالب علم
      • Mar 2008
      • 395

      #3
      القسم الثاني:
      جواز اليسير المقطع إذا لم يبلغ نصاب الزكاة
      وجواز استخدام الذهب فيما لا تندفع الضرورة إلا به
      1-وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور وعن لبس الذهب إلا مقطعا. رواه أبو داود والنسائي
      شرح الحديث من مرقاة المفاتيح:
      (نهى عن ركوب النمور) أي جلودها وفي الجامع الصغير بلفظ نهى عن الركوب على جلود النمار فقط وقال رواه أبو داود والنسائي
      (وعن لبس الذهب) أي للرجال
      (إلا مقطعا) بفتح الطاء المهملة المشددة أي مكسرا قطعا صغارا مثل الضباب على الأسلحة والخواتيم الفضية وأعلام الثياب. كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا. وقال التوربشتي: أوله أبو سليمان الخطابي وقال أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو السيف والخاتم, وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر واليسير ما لا يجب الزكاة فيه وهذا تقدير جيد غير أن لفظ حديث معاوية ما هو بمنبىء عن ذلك ولا مميز في صيغة النهي بين الرجال والنساء ثم إنه رتب النهي عن لبس الذهب على النهي عن ركوب النمور وذلك عام في حق الرجال والنساء فيحتمل أن معاوية روى النهي عن لبس الذهب كما رواه غيره ثم رأى أن اليسير التافه منه إذا ركب على الفضة التي أبيحت للرجال فتحلى به قبيعة السيف أو حلقة المنطقة أو يشد به فص الخاتم غير داخل في النهي قياسا على اليسير من الحرير فاستدرك ذلك بالاستفسار من كلامه والله أعلم بحقيقة ذلك.

      2- لما في «السنن» سوى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن طَرَفة: أنّ جده عَرْفَجَة بن سعد أُصِيب أَنفُه يومٍ الكُلاب، فاتّخذ أنفاً من وَرِق فأنتن عليه، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب.

      3- وفي «معجم الطَّبَرَانِيّ» بسنده إلى هِشَام بن عُرْوَة، عن عبد الله بن عمرو: أَنَّ أباه سقطت ثنيّته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدّها بذهب. وفي «معجم الصحابة» لابن قَانِع بسنده إلى هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عبد الله بن عبد الله بن أُبِيّ بن (أبِي) سلول قال: اندقّت ثنيّتيّ يوم أحد، فأمرني النبيّ صلى الله عليه وسلم أن اتّخذ ثنية من ذهب.

      قال الشيخ الفاضل المحدث الفقيه ملا علي القاري: فالمعتمد أن يقال مهما تندفع الضرورة بالفضة، فلا يجوز بالذهب اعتباراً للأخفّ -[أي للأخف حرمة]-. فتح باب العناية بشرح النُّقَايَة
      عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
      مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

      تعليق

      • وليد تاج الدين مزيك
        طالب علم
        • Mar 2008
        • 395

        #4
        وهنا لدي سؤال:
        بعض الساعات السويسرية يكون السويسرية مثل Rado او Westar فيها شيء من الذهب أو الماس في داخل الميناء أو الميكانيك وليس بالضرورة على الحزام
        فما حكم ذلك للرجال؟
        وأيضا إن كان على الحزام فما حكم ذلك؟
        عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
        مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

        تعليق

        • وليد تاج الدين مزيك
          طالب علم
          • Mar 2008
          • 395

          #5
          القسم الثالث:
          تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء:
          1-قيّدنا الذهب والفضة بالحُلِيّ، لأنّه لا يحل للرِّجال ولا للنساء استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب وغيرها، كاستعمال المِلْعَقة من أحدهما، والاكتحال بِمِيل أو من مُكْحُلَة من أحدهما، والادّهان بدهن في إناء من أحدهما لعموم النهي. وفي رواية أمّ سَلَمة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم). رواه الشيخان. ومعنى يجرجر: يُرَدِّدُ، وفي رواية مسلم: (من شرب في إناءٍ من ذهب أو فضة). وفي أخرى له: (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب).
          وفي الكتب الستة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: استسقى حُذَيْفَةُ، فسقاه مجوسيّ في إناء فضة فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تلبَسوا الحرير ولا الدِّيبَاج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحَافِها فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
          وكذا يَحْرُم كلُّ استعمال كالأكل بملعقة الفضة، والاكتحال بميلها، واتخاذ المُكْحُلَة والمرآة، والدواة من الفضة، وما أشبه ذلك من الاستعمال. فتح باب العناية بشرح النُّقَايَة لملا علي القاري
          أما استعمالها للزينة فلا شيء فيه والله أعلم.
          عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
          مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

          تعليق

          يعمل...