الزكاة على الدين

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • علي ابن ابي عثمان غندور
    طالب علم
    • Oct 2006
    • 204

    #1

    الزكاة على الدين

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم

    تداين رجلان منذ سنين لكن لم يحددا وقت أداء الدين. فهل على الذي دان زكاة في المال الذي أعطى ؟ وفي حالة الوجوب هل عليه أن يدفع زكاة كل السنين التي مرت ؟


    وبارك الله فيكم
    www.sunnanet.de
    موقع أهل السنة في ألمانيا
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #2
    قال في مختصر اختلاف العلماء:
    زكاة الدين متى تؤدى قال أصحابنا والأوزاعي ليس عليه الأداء حتى يقبض سواء كان مقدورا على أخذه أو لم يكن قال ابن شبرمة والشافعي إذا قدر على أخذه فعليه زكاته قبل القبض وقال مالك لا زكاة عليه قبل القبض فإذا قبض زكى لعام واحد وإن كان قد مضت عليه أحوال وقال عبيد الله بن الحسن في كل مال زكاة إلا أن يعرض عليه المال إلا أن يقبضه فيتوى عليه زكاته فيمن قبض بعض دينه قال أبو حنيفة في القرض إذا قبض عشرين درهما بعد حول فلا زكاة فيه حتى يقبض أربعين وقال أبو يوسف ومحمد يزكي القليل والكثير مما يقبض وقال مالك والثوري لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب وهو مائتا

    وقال في نور الإيضاح ونجاة الأرواح:
    زكاة الدين الدين ثلاثة أنواع قوي ومتوسط وضعيف فالدين القوي هو بدل القرض ومال التجارة اذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينه وحكمه أنه يزكيه لما مضى فيعتبر حولان الحول من و قت ملك النصاب لا من وقت القبض ويتراخى وجوب الأداء الى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد بحسابه والدين المتوسط هو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الأصلية وحكمه انه لا تجب الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية والدين الضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية والدية وحكمه أنه لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    يعمل...