سؤال للحوار والمناقشة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #1

    سؤال للحوار والمناقشة

    [ALIGN=CENTER]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ‏
    وبعد :‏
    فمن المعلوم أن جرائم الحدود تثبت بأحد أمرين : اما الاقرار ، واما ‏شهادة الشهود .‏
    والسؤال الذي يطرح نفسه مع تقدم وسائل العلم ، هل تثبت هذه الجرائم ‏بما يعرف بالصور الفوتوغرافية ، أو تصوير الفيديو
    أعني للتوضيح :لو أن عملية زنا تم تصويرها ورفعها للقاضي مع اثبات ‏أهل الاختصاص أن الصورة حقيقية للمجرم دون دبلجة
    وهل مثل هذا العمل ‏‎‎أعني عملية التصوير- يعتبر من باب انتهاك حرمة ‏الآخرين قياسا على عدم توافر عدد الشهود، وبالتالي ثبوت حد القذف ‏في حق المصور
    وقس عليها السرقة. . . .‏
    في الحقيقة سمعت اجابات عديدة غير مقنعة ، فأريد من أخوتي اذا كان ‏هناك اجابة شافية لمجمع فقهي أو نص لعلمائنا
    والله الموفق والهادي
    لؤي الخليلي الحنفي[/ALIGN]
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
  • جمال ا لشرباتي
    طالب علم
    • Mar 2004
    • 4620

    #2
    هل تقبل تفكيرا من عبد فقير بالمسألة؟؟


    او ان شرطك ان يكون الشخص عضوا في مجمع فقهي؟
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #3
      الحبيب : جمال الشرباتي

      [ALIGN=CENTER]أخي المكرم الذي لاعدمته. . . . . .جمال:‏
      بداية : أعتذر اليك لعدم نشر وصية الامام أبي حنيفة في العقيدة ، اذ أني ‏وجدتها مطبوعة في مقدمة الطبقات السنية في تراجم الحنفية بتحقيق ‏الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله ، وموجودة أيضا في كتاب العالم ‏والمتعلم المنسوب لأبي حنيفة . فعذرا

      أما ابداء رأيك في ما طرحت ، فهذا شيء يثلج صدري ، ويفرح قلبي
      أما قولك بأني اشترطت للاجابة أن يكون المجيب عضوا في مجمع فقهي ‏فلعلك فهمت قصدي على غير ما أردت
      فكل ما أردت معرفتة اذا كانت مثل هذه المسألة قد نوقشت في مجمع ‏فقهي فيطلعنا على قرارات المجمع .‏
      أو اذا كان هناك تأصيل لهذه المسألة حسب أصول أحد المذاهب الفقهية ‏المعتبرة أو قواعده . وقد ذكرت أني سمعت اجابات كثيرة ولكنها بعيدة ‏كل البعد في نظري عن الصواب ، وسأذكر للأخوة ماتوصلت اليه من ‏بحث حول هذه المسألة بما يتفق مع قواعد مذهبنا بعد أن أسترشد بأقوال ‏أخوة أمثالك .‏
      والله الموفق والهادي للحق
      وكتبه : لؤي الخليلي الحنفي[/ALIGN]
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • نايف حمد علي
        مـشـــرف
        • Jul 2004
        • 867

        #4
        بارك الله بك سيدي لؤي عبد الخليلي

        وبما أنكم فتحتم المجال لأن يدلي كلٍ بدلوه ، فسوف أذكر لك ما في ذهني :

        إنّ علة إيجاب الشهود الأربعة في هذه المسألة والتشديد فيها ؛ هي التثبت والتحري في إقامة حدود الله ، ودرئها ما أمكن .

        فإن كان الأمرُ كذلك وهو كذلك ؛ فالتثبت والتحرّي حاصلان في التصوير بالفيديو لا سيمّا مع وجود أهل الإختصاص في هذا الأمر .

        فالعلة في إيجاب الشهود هي التثبت ، وهي حاصلة بالتصوير بقيده.


        وأرجوا أن تسامحني سيدي لؤي على هذا التطفل .
        يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

        فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #5
          أخي نايف

          [ALIGN=CENTER]الحبيب نايف :
          أشكرك على المداخلة ، ولكن لي ايرادات على ماذكرت
          * أنك جعلت علة ايجاب الشهود هي التحري والتثبت ، وأعتقد أن علة ايجاب الشهود هي ورود النص ، وما ذكرته من التحري هو حكمة لذلك لا علة
          * أن الشهود الأربعة ثبت بالنص ، وقياس التصوير على النص الوارد في الشهود قياس مع الفارق
          * أن شهادة الشهود العدول يفيد القطع في الحكم ، بخلاف التصوير حيث يرد عليه احتمال الخطأ حتى مع وجود أهل الاختصاص ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وما طرأ عليه الاحتمال بطل به الاستدلال
          والله أعلم[/ALIGN]
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          يعمل...