سيدي الشيخ لؤي حفظكم الله :
عندي بعض الاستفسارات
اختلاط الكحول مع الفانيليا وقولكم بصيرورته حقيقة جديدة
ألا يبقى هذا مسكرا كذلك ، ففي الحقيقة : الكحول المسكر تحول إلى شراب فانيلا مسكر أيضا ، أفلا تبقى نجاسته حينئذ
وحتى إن تطاير الكحول ، يبقى ما خلط به المتنجس بمخالطته كما هو ولا يزول
نعم أفهم إمكان اتجاه ذلك إن زال إسكاره ، فيقال مثلا انقلب إلى شراب آخر تماما ، كأنه خل .
وأما إن لم يزل فالإشكال باق ، ويكون المتحوَّل إليه مسكرا كذلك ، فيكون نجسا
ونقلكم أن :
هل المراد استهلاك الخمر فيه ؟
فتعنون أنه إذا استهلك الكحول في المشروب أو المأكول فلا يضر ؟
وعلى أسأل ، ألا يضر التنجس بالملاقاة ، خاصة والمائع الجديد كالشكولاتة مثلا باقية
وقولكم
أسأل : ألا ينجس بملاقاته المشروب أو المأكول الآخر ، أم أنكم لا تنجسون بملاقاة النجس للمائع إلا بتغير صفات المائع ؟
نعم الكحول تقريبا لا أثر له ، ولكنه خالط الشكولاتة وغيرها ، ألا ينجسها بالملاقاة ؟
فحتى لو زال الإسكار ، فالمائع الذي كان فيه الكحول تنجس ، وهو باق.
أما قولكم :
هذا أكثر ما رأيته مفتا به على ما اطلعت عليه من فتاوى المعاصرين من الحنفية ، ويقيدونه بقيود بحيث لا يكون مدخلا للسكر ..
وهل على هذا القول - بعيدا عن شربه - أصحابه يقولون بطهارة المائع المسكر من غير العنب والتمر ؟
أعني فيكون استخدامه في العطور مثلا لا حرج فيه عند من قال بطهارته ، وإن منع شربه للفساد
فإن كان ، فهلا أحلتمونا على القائلين بالطهارة ..
جزاكم الله خيرا سيدي
عندي بعض الاستفسارات
اختلاط الكحول مع الفانيليا وقولكم بصيرورته حقيقة جديدة
ألا يبقى هذا مسكرا كذلك ، ففي الحقيقة : الكحول المسكر تحول إلى شراب فانيلا مسكر أيضا ، أفلا تبقى نجاسته حينئذ
وحتى إن تطاير الكحول ، يبقى ما خلط به المتنجس بمخالطته كما هو ولا يزول
نعم أفهم إمكان اتجاه ذلك إن زال إسكاره ، فيقال مثلا انقلب إلى شراب آخر تماما ، كأنه خل .
وأما إن لم يزل فالإشكال باق ، ويكون المتحوَّل إليه مسكرا كذلك ، فيكون نجسا
ونقلكم أن :
" كل ما صب فيه الخل وصار خلا. "
فتعنون أنه إذا استهلك الكحول في المشروب أو المأكول فلا يضر ؟
وعلى أسأل ، ألا يضر التنجس بالملاقاة ، خاصة والمائع الجديد كالشكولاتة مثلا باقية
وقولكم
" فلا نجد أحدا يقول بأن تناولها لحقيقة الكحول التي تداخلت الفانيليا عند تحضيرها، مع العلم عدم بقاء أثر الكحول، وإن بقي القليل فهو من المعفوات. "
نعم الكحول تقريبا لا أثر له ، ولكنه خالط الشكولاتة وغيرها ، ألا ينجسها بالملاقاة ؟
فحتى لو زال الإسكار ، فالمائع الذي كان فيه الكحول تنجس ، وهو باق.
أما قولكم :
" وبالعودة إلى خلاف الإمام ومحمد رحمهما الله في حقيقة ما يسمى خمرًا نجد أن كلها روايات ظاهر الرواية، ولا بأس بترجيح رواية عن رواية خاصة إذا تعلق به حكم وهو عموم البلوى. "
وهل على هذا القول - بعيدا عن شربه - أصحابه يقولون بطهارة المائع المسكر من غير العنب والتمر ؟
أعني فيكون استخدامه في العطور مثلا لا حرج فيه عند من قال بطهارته ، وإن منع شربه للفساد
فإن كان ، فهلا أحلتمونا على القائلين بالطهارة ..
جزاكم الله خيرا سيدي
تعليق