سؤال وجواب

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد البغدادي
    طالب علم
    • Dec 2008
    • 129

    #1

    سؤال وجواب

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ماذا يعني علماؤنا بقولهم: هذا الكتاب غير معتمد في المذهب؟
    ليس المراد من قول فقهاؤنا هنا الاعراض عن الكتاب وعدم الاخذ منه بالكلية ولكن مقصدهم ان هذا الكتاب او صاحبه قد اعترضته احوال منع من اعتماد بعضه ، واذا انتفت هذه الاحوال امكن اعتماد الكتاب والاخذ به , ونورد امثلة هنا للتوضيح اكثر :
    عدم الاطلاع على حال مؤلفه كشرح النقاية للقهستاني, نقل الروايات الضعيفة كالقنية للزاهدي , والكتب المختصرة شديدة الايجاز كالاشباه والنظائر فانها من شدة الايجاز كادت تلحق بالالغاز كما ذكر ذلك العلامة ابن عابدين .


    - ما الفرق بين الصحيح والأصح؟ وأيهما آكد لفظ الفتوى أم الصحيح والأصح والأشبه؟ وما المقصود بكل لفظ منها؟
    الصحيح ما قابله الفاسد والاصح ما قابله الصحيح وهذا على الغالب لا على الاطلاق لانه ربما وجد في مقابلة الاصح الشاذ كما ذهب الى ذلك العلامة البيري في الطراز المذهب
    ولفظ الفتوى هو آكد من بقية الالفاظ لانه يتضمن شيئين كونه صحيحا والاذن بالفتوى
    الاشبه : اي الاشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية كما في الاشباه


    -ركب دابة وعلى بدنها من روثها، فعرقت وأصابت بدن الراكب أو ثوبه من عرقها الملوث. فما الحكم؟
    حكمه انه نجس وجب تطهيره لان الروث والاخثاء وبول ما لا يؤكل لحمه نجس ولان الروث عادة لا يكون في موقع قريب من بدن الراكب فامكن التحرز منه

    - ضفدع وقع في ماء أو عصير ومات فيه، فهل ينجسه؟
    اذا وجد منتفخا فهو نجس

    - قال الناظم:
    إذا ما ذكيت شاة فكلها *** سوى سبع ففيهن الوبال
    ففاء ثم خاء ثم غين*** ودال ثم ميمان وذال
    وجمع ابن عابدين رحمه الله هذه الحروف بكلمتين:
    إن الذي من المذكاة رمى*** يجمعه حروف فخذ مدغم.
    فما هي هذه السبعة التي أشار إليها الناظم، وتكره تحريما من الشاة؟


    فرج خصيه ذكر مثانة دم مسفوح غدة مرارة = فخذ مدغم


    هذا ما قصر عليه فهمي والله تعالى أجل اعلم
  • وليد تاج الدين مزيك
    طالب علم
    • Mar 2008
    • 395

    #2
    جزاكم الله عنا خير الجزاء شيخنا لؤي
    وددت أني أستطيع الحضور معكم ....

    ما المراد بقول فقهائنا: يدين ديانة لا قضاء؟
    المراد من قولهم يدين ديانة لا قضاء أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على وفق ما نوى ولكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه ولا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى تخفيف عليه كما لو قال علي لفلان ألف درهم وقد قضيته هل برئت من دينه يفتيه بالبراءة وإذا سمع القاضي ذلك منه يقضي عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على الإيفاء. تنقيح الفتاوى الحامدية

    الكبد والطحال، هل هما طاهران قبل الغسل؟
    نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ) سنن ابن ماجة

    -ركب دابة وعلى بدنها من روثها، فعرقت وأصابت بدن الراكب أو ثوبه من عرقها الملوث. فما الحكم؟
    إذا وقعت على بدنه فلا أدري هل هناك فرق في الحكم بين بدن الراكب وثوبه (أفدنا جزاكم الله خيرا)
    أما إذا وقعت على ثوبه فحكمه أنه نجس يجب تطهيره وتجوز الصلاة فيه مالم تزد عن الحد المعفو عنه في التجاسة المغلظة

    ضفدع وقع في ماء أو عصير ومات فيه، فهل ينجسه؟
    بما أن الضفدع مائي المولد فلا ينجس الماء سواء انتفخ أو لم ينتفخ
    والعصير له حكم الماء ولكن العصير أصلا لا يجوز الطهارة به فهو طاهر غير مطهر

    والله الموفق
    عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". رواه مسلم
    مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. الفتح

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #3
      بارك الله فيكما وجزاكما الله خيرا
      فكل منكما تمم عمل الآخر
      فما أعرض عنه الشيخ البغدادي أكملته أنت، وكذا ما أخطأ فيه من مسألة الضفدع فالصحيح ما ذكرته يا شيخ وليد.

      أما الكبد والطحال فهما طاهران حتى قبل الغسل فلو مسح بهما وجه خفه وصلى جازت صلاته.

      أما مسألة الدابة:
      بدن الدابة يتنجس إذا أصابه بول أو روث، فلا بدّ من غسله ليطهر، فإذا أصاب عرق الدابة ثوب الراكب أو بدنه والحالة قبل تطهيرها فإنه يتنجس.


      تابع لما سبق من أسئلة.
      - إذا سئلت عن حكم مسألة، فأنت تجيب عنها على سبيل الحكاية عن أئمتنا، لا كونك مفتياً؛ فالمفتي كما اشتهر في عرف الأصوليين يطلق على المجتهد. فما مرجعيتك من كتب المذهب وأيهما تقدم؟

      - بيّن باختصار منزلة كتاب الإختيار لتعليل المختار ككتاب معتمد في المذهب، مع ذكر منهج صاحبه فيه.

      - من هو الأفرع(الأغم)، وكيف يتوضأ؟

      -كيف ترد على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى باشتراط النية للوضوء، وجعلها ركنا له؟

      -ما معتمد المذهب في الماء المستعمل؟

      -ما معنى أن سؤر الحمار مشكوك فيه؟

      -حرر موضع الخلاف في النجاسة المغلظة والمخففة بين الإمام وصاحبيه مع التمثيل.

      وفقكم الله لما يحب ويرضى.
      التعديل الأخير تم بواسطة لؤي الخليلي الحنفي; الساعة 10-08-2009, 14:57.
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      يعمل...